Perawan nikah tanpa wali, bolehkah?

Deskripsi Masalah :

Ada seorang perawan sudah punya pacar tapi dijodohkan orang tuanya dengan laki-laki lain. Dan si perawan faham fiqih, maka dia menyiasati hal ini dengan pindah ke Madzhab Hanafi dalam soal nikah sehingga :
a)  Tidak sah nikahnya bila tanpa izin si perawan, maka ayahnya tidak bisa menikahkannya tanpa izin dirinya.
b)  Boleh saja nikah tanpa wali.

Pertanyaan :
1.  Apakah boleh demikian itu ?
2.  Apakah pindah madzhab itu bisa masuk pada “uququl walidain” ?
3.  Jika wali dan putrinya beda madzhab, lalu madzhab siapa yang harus dipakai saat akad nikah ?

Jawaban :
1.  Tafsil :
a)  Boleh & sah jika si perawan ikut Madzhab Hanafi sempurna dalam satu qodliyah (syarat, rukun & batal nikah) dan calon suaminya harus se-kufu’ serta anaknya mengerti ortu tidak akan merasakan sakit hati sebab perintahnya tidak diikuti.
Catatan penting :
Si perawan tersebut harus sopan & santun mohon izin kepada ortu untuk pindah madzhab, karena dia masih tanggungjawab ortu sebelum sah akad nikahnya.
b)  Tidak boleh jika si perawan ikut Madzhab Hanafi tidak sempurna satu qodliyah, calon suaminya tidak se-kufu’ atau anaknya mengerti ortu akan merasakan sakit hati sebab perintahnya tidak diikuti.
2.  Khilaf :
a.  Tidak boleh, karena si perawan termasuk tidak taat kepada perintah ortu. Menurut mayoritas ulama.
b.  Boleh, karena ortu tidak harus menentukan pasangan si perawan tersebut. Menurut Syaikhul Islam dalam kitab Ghada’ al-Albab & Syekh Taqiyuddin dalam kitab al-Adab al-Syar’iyah.
3.  Mendahulukan perintah ortu (menggunakan Madzhab Syafi’i ketika akad) daripada keinginan anak ketika anaknya mengerti ortu akan merasakan sakit hati sebab perintahnya tidak diikuti.

Referensi jawaban no. 1 :
Nikah Tanpa Wali Ikut Madzhab Hanafi
الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج 4 / ص 46)
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 76)
وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : للمرأة العاقلة البالغة تزويج نفسها وابنتها الصغيرة، وتتوكل عن الغير، ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء، فلأوليائها الاعتراض. وعبارتهم: ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي، بكراً كانت أم ثيباً، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية، والولاية مندوبة مستحبة فقط. وعند محمد: ينعقد موقوفاً.

الفقه علي المذاهب الأربعة ـ (ج ٤ / ص ٣٠)              
الحنفية قالوا ـــــ إلي أن قال ـــــ فكل هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال الصغر أمافي حال الكبر فليس لهم ولاية إلا من كان مجنونا من ذكر أو أنثى.

الفقه علي المذاهب الأربعة ـ (ج ٤ / ص 51)              
وخالف الحنفية  في ذلك فقالوا إن الولي ضروري للصغيرة والكبيرة المجنونة أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن شاء ثم إن كان كفاء فذاك وإلا فلوليها الإعتراض و فسخ النكاح.

Boleh pindah-pindah madzhab selama tidak talfiq
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 74)
قال الشافعية: الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة، ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواماً أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه مالم يلزم منه التلفيق ( الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية للسيد علوي بن أحمد السقّاف: ص51، ط البابي الحلبي ).

Referensi jawaban no. 3 :
اسعاد الرفيق ـ (ج 2 / ص 114)
(فصل ومن معاصى) كل (البدن) أي المعاصى التي تحصل بكل البدن (عقوق) كل من (الوالدين) أوأحدهما وان علا، ولو مع وجود أقرب منه (و) ضابطه كمااستوجهه في الزواجر (هو) أن يصدر من الولد (ما يتأذيان به) أوأحدهما إيذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لوفعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أويقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضى أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما، وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك. قال فيها: ويحتمل أن العبرة بالتأذي لكن لوكان في غاية الحمق أوسفاهة الفعل فأمر أونهي ولده ممالا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لم يفسق بها الولد لعذره حينئذ، وعليه لوأمره بطلاق من يحبها فلم يمتثل أمره لم يأثم، والأفضل الامتثال، وعليه يحمل ماروي أن عمر أمر ابنه بذلك فأبى فذكر له عليه الصلاة والسلام فأمره بطلاقها، وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه،

التنوير شرح الجامع الصغير - (ج ٩/ ص ١٦٦)
قال الحافظ ابن حجر: هذا إن حمل على إطلاقه أفاد جواز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة الأم نفلاً أو فرضًا وهو حجه عند الشافعية وقال النووي: كغيره هذا محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم والأصح أن الصلاة إن كانت نفلًا وعلم بأذى الأم بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا، وإن كانت فرضًا وضاق الوقت لم يجب وإلا وجبت عند إمام الحرمين وخالفه غيره وعند المالكية الإجابة في النفل أفضل من التمادي، وعلى الثاني اختصاصه بالأم دون الأب وفيه عظم حق الوالدين وإجابة دعائهما سيما الأم.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم - (ج ٩ / ص ٦٢٦)
وقد استنبط منه بعض العلماء جواز قطع الصلاة لإجابة نداء الأم مطلقا، نفلا أو فرضا، لأنه لم تحدد صلاة جريج، وهو وجه في مذهب الشافعية، ومنعه بعضهم نفلا وفرضا، وحملوا هذا الحديث على أن قطع الصلاة كان مباحا عندهم في شرعهم، والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا، وعلم تأذي الوالد بالترك، وجبت الإجابة، وإلا فلا، وإن كانت فرضا، وضاق الوقت لم تجب الإجابة، وإن لم يضق وجبت، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها، وحكى بعضهم أن ذلك يختص بالأم، دون الأب، ورد بأنه لم يقل به أحد من السلف.

الموسوعة الفقهية الكويتية  (ج٢٠ / ص ٣٤٢)
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: جَوَازُ قَطْعِ الصَّلاَةِ مُطْلَقًا لإِجَابَةِ نِدَاءِ الأْمِّ نَفْلاً كَانَتْ أَوْ فَرْضًا وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ، وَالأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الصَّلاَةَ إِنْ كَانَتْ نَفْلاً وَعَلِمَ تَأَذِّي الْوَالِدِ بِالتَّرْكِ وَجَبَتِ الإْجَابَةُ وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا وَضَاقَ الْوَقْتُ لَمْ تَجِبِ الإْجَابَةُ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ وَجَبَ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ لأِنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٩)
وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 25)
(تنبيه) كل من الائمة الاربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الائمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها. وسيأتي بسط الكلام على التقليد في باب القضاء إن شاء الله تعالى.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 249)
وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه: إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة فمن أمثلتهم إذا توضأ ولمس تقليدا لابي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان ذلك وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للامام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الامامين على بطلان طهارته - بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين، فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد، كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لابي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لان الامامين لم يتفقا على بطلان طهارته، فإن الخلاف فيها بحاله، لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لانا نقول هذا الاتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين. والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الامام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الامام أحمد بوجوب ذلك، فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لانهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة، ولا يقدح في ذلك إتفاقهما على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم. وقد رأيت في فتاوي البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح انتهى ملخصا.

تنويرالقلوب ـ (ص 397)
(الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما.

Referensi jawaban no. 2 :
الزواجر عن اقتراف الكبائر ـ (ج 2 / ص 400)
وَسُئِلَ عَنْ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ مَا هُوَ ؟ قَالَ : إذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ لَمْ يَبَرَّ قَسَمَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُ بِأَمْرٍ لَمْ يُطِعْهُ، وَإِذَا ائْتَمَنَهُ خَانَهُ.

اسعاد الرفيق ـ (ج 2 / ص 114)
(فصل ومن معاصى) كل (البدن) أي المعاصى التي تحصل بكل البدن (عقوق) كل من (الوالدين) أوأحدهما وان علا، ولو مع وجود أقرب منه (و) ضابطه كمااستوجهه في الزواجر (هو) أن يصدر من الولد (ما يتأذيان به) أوأحدهما إيذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لوفعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أويقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضى أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما، وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك. قال فيها: ويحتمل أن العبرة بالتأذي لكن لوكان في غاية الحمق أوسفاهة الفعل فأمر أونهي ولده ممالا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لم يفسق بها الولد لعذره حينئذ، وعليه لوأمره بطلاق من يحبها فلم يمتثل أمره لم يأثم، والأفضل الامتثال، وعليه يحمل ماروي أن عمر أمر ابنه بذلك فأبى فذكر له عليه الصلاة والسلام فأمره بطلاقها، وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه،

ﺇﺗﺤﺎﻑ اﻟﺴﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ـ (ج 6 / ص 321-322)
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) اﻟﺬﻯ أﺭاﻩ ﻓﻰ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬا ﻫﻤﺎ ﻭاﻻﻣﺎﻡ أﻋﻨﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺳﻤﻊ ﻭاﻃﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮاﻟﺪاﻥ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺎﻡ ﺑﺸﻴﺊ اﺧﺮ ﻭﻫﻮ اﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺫﻳﺎﻥ ﻓﻰ ﻓﻌﻞ اﻭ ﻗﻮﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺫﻳﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻻﻣﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺫا ﺗﺄﺫﻳﺎ ﺑﺘﺮﻙ ﻗﻮﻝ اﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ. ﻭاﺫا ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ اﻭ ﻣﺒﺎﺡ اﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺎﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ اﻧﻪ اﻥ ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﺩاﺋﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻤﺆﺫﻳﺎﻥ ﻻﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﺄﻣﺮﻫﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭاﻣﺎ اﻥ اﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻭﻗﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺭاﺗﺒﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭاﺗﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻤﺎ اﺫﻥ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺏ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺠﺎﺏ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ اﻧﻪ اﻣﺮ ﻭاﺟﺐ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ.

إعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 182)
(واعلم أن أفضل البر، بر الوالدين، بالاحسان إليهما، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرهما مما ليس بمنهي عنه
قال تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا) الآية، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها رواه الترمذي وحسنه، ومن برهما: الاحسان إلى صديقهما، لخبر مسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ومن الكبائر: عقوق الوالدين، وهو أن يؤذيهما أذى ليس بالهين - ما لم يكن أذاهما به واجبا وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك.

أسنى المطالب ـ (ج 13 / ص 83)
( وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما ) وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه قال تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } الآية { وقال ابن عمر كان تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم طلقها } رواه الترمذي وحسنه وذكر أفضلية البر من زيادة المصنف ( ومن برهما الإحسان إلى صديقهما ) لخبر مسلم { إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه } ( ومن الكبائر عقوق الوالدين ) بنص الحديث وفي نسخة عقوق كل منهما ( وهو أن يؤذيهما أذى ليس بهين ) ما لم يكن ما آذاهما به واجبا كما ذكره في الروضة ( وصلة الرحم ) أي القرابة ( مأمور بها ) وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا غير منافر ومقاطع له ( وتكون ) صلتهما ( بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة ، والمراسلة بالسلام ) ونحوها.

الأداب الشرعية ـ (ج ١ / ص ٣٣٥)
(فصل) ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه.

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ـ (ج 2 / ص 115)
(الثالث) ذكر شيخ الإسلام أغدق الله الرحمة على ضريحه أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريدها، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه والله أعلم.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.