Suami Mengaku Bujang, Jatuhkah Thalaq?

Pertanyaan :

Assalamu'alaikum ustadz .  bertanya boleh?

Mau tanya sepuluh tahun ditinggal suami tanpa nafkah lahir bathin..dan pada akhirnya dngar suami sudah berkeluarga dan dia mengaku bujang saat menikah baru...dan sang istri bersama anak2 yg msh kecil memilih menggugat cerai

Apakah pengakuan bujang si suami tersebut termasuk talak (cerai) ?

Jawaban :

Khilaf

1. Tafsil.
Dengan perincian sebagai berikut ini:
a). Pengakuan bujang termasuk lafadz kinayah/kiasan thalaq (cerai). Maka apabila pengakuan tersebut diniati cerai, maka menjadi cerai.
b). Bila tidak disertai niati thalaq (cerai) maka tidak terjadi adanya cerai.

2. Tidak termasuk thalaq/cerai (menurut pendapat lain).

Referensi :

- زاد المعاد - (ج ٥ / ص ٢٩١)

وَتَقْسِيمُ الْأَلْفَاظِ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ ، وَإِنْ كَانَ تَقْسِيمًا صَحِيحًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ ، فَلَيْسَ حُكْمًا ثَابِتًا لِلَّفْظِ لِذَاتِهِ ، فَرُبَّ لَفْظٍ صَرِيحٍ عِنْدَ قَوْمٍ، كِنَايَةٌ عِنْدَ آخَرِينَ ، أَوْ صَرِيحٌ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ ، كِنَايَةٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .
وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ ، فَهَذَا لَفْظُ السَّرَاحِ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الطَّلَاقِ ، لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً ، فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، لَزِمَهُ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ ... " .
.

- المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي - (ج ٣ / ص ١١)

ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ ﺃﻟﻚ ﺯﻭﺟﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﻗﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ
.

- فتاوى المواقي - (ص: ٩٤٧)

وقد سبق في عدة فتاوى في الموقع ، أن القول الراجح هو أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا ، ولا تكفي القرينة .
.

- المجموع شرح المهذب - (ج ١٧ / ص ١٠٥)

وإن قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال : لا، ونوى به الطلاق كان طلاقا. قال في الفروع : ويحتمل أن لا يكون كناية ولا صريحا، والأول هو المشهور لأنه يحتمل الطلاق. إهـ
.

- مغني المحتاج - (ج ٣ / ص ٤١٨)

ولو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، لم تطلق وإن نوى لأنه كذب محض: وهذا ما نقله في أصل الروضة عن نص الإملاء، وقطع به كثير من الأصحاب. ثم ذكر تفقّهاً ما حاصله أنه كناية على الأصح، وبه صرح المصنف في تصحيحه، وأن لها تحليفه أنه لم يرد طلاقها، وعليه جرى الأصفوني والحجازي في اختصارهما كلام الروضة؛ والأول أوجه كما جرى عليه ابن المقري في روضه. إهـ
.

- حاشيتا القليوبي وعميرة - (ج ٣ / ص ٣٦٣)

قَوْلُهُ: (أَطَلَّقْتهَا) خَرَجَ مَا لَوْ قِيلَ أَلَك عُرْسٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ لَا أَوْ أَنَا عَازِبٌ فَهُوَ كِنَايَةٌ عِنْدَ شَيْخِنَا، وَلَغْوٌ عِنْدَ الْخَطِيبِ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ. إهـ.

Pertanyaan :

Apakah boleh sang istri tersebut menggugat cerai dengan alasan sebagaimana deskripsi diatas ?

Jawaban :

Istri boleh menggugat cerai pada Hakim. Hal ini karena tidak adanya kepastian serta tanggungjawab nafkah dzhahir-batin yang tidak ditepati oleh suami selama 10 tahun & tidak adanya kontak selama waktu tersebut. Perceraian dilakukan baik itu melalui jalur fasakh ataupun khulu'.

Referensi :

- جواهر العقود - (ج ٢ / ص ١٥١)

وأما الغائب المنقطع خبره فلا يجوز لزوجته أن تنكح زوجا آخر حتى تتيقن موته أو طلاقه. وفي القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تنكح. ولو حكم بمقتضى القديم حاكم فهل ينقض حكمه تفريعا على الجديد ؟ فيه وجهان؛ أظهرهما : نعم، ينقض
.

- ﺭﻭﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻭﻋﻤﺪﺓ اﻟﻤﻔﺘﻴن - (ج ٧ / ص ٣٧٤)

ﻛِﺘَﺎﺏُ اﻟْﺨُﻠْﻊِ.
ﻫُﻮَ اﻟْﻔُﺮْﻗَﺔُ ﺑِﻌِﻮَﺽٍ ﻳَﺄْﺧُﺬُﻩُ اﻟﺰَّﻭْﺝُ، ﻭَﺃَﺻْﻞُ اﻟْﺨُﻠْﻊِ ﻣُﺠْﻤَﻊٌ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻮَاﺯِﻩِ، ﻭَﺳَﻮَاءٌ ﻓِﻲ ﺟَﻮَاﺯِﻩِ ﺧَﺎﻟَﻊَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺼَّﺪَاﻕِ ﺃَﻭْ ﺑَﻌْﻀِﻪِ، ﺃَﻭْ ﻣَﺎﻝٍ ﺁﺧَﺮَ ﺃَﻗَﻞَّ ﻣِﻦَ اﻟﺼَّﺪَاﻕِ، ﺃَﻭْ ﺃَﻛْﺜَﺮَ، ﻭَﻳَﺼِﺢُّ ﻓِﻲ ﺣَﺎﻟَﺘَﻲِ اﻟﺸِّﻘَﺎﻕِ ﻭَاﻟْﻮِﻓَﺎﻕِ، ﻭَﺧَﺼَّﻪُ اﺑْﻦُ اﻟْﻤُﻨْﺬِﺭِ ﺑِﺎﻟﺸِّﻘَﺎﻕِ، ﺛُﻢَّ ﻻَ ﻛَﺮَاﻫَﺔَ ﻓِﻴﻪِ ﺇِﻥْ ﺟَﺮَﻯ ﻓِﻲ ﺣَﺎﻝِ اﻟﺸِّﻘَﺎﻕِ، ﺃَﻭْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺗَﻜْﺮَﻩُ ﺻُﺤْﺒَﺘَﻪُ ﻟِﺴُﻮءِ ﺧُﻠُﻘِﻪِ ﺃَﻭْ ﺩِﻳﻨِﻪِ، ﺃَﻭْ ﺗَﺤَﺮَّﺟَﺖْ ﻣِﻦَ اﻹِْﺧْﻼَﻝِ ﺑِﺒَﻌْﺾِ ﺣُﻘُﻮﻗِﻪِ، ﺃَﻭْ ﺿَﺮَﺑَﻬَﺎ ﺗَﺄْﺩِﻳﺒًﺎ ﻓَﺎﻓْﺘَﺪَﺕْ..
ﻭَﺃَﻟْﺤَﻖَ اﻟﺸّ

َﻴْﺦُ ﺃَﺑُﻮ ﺣَﺎﻣِﺪٍ ﺑِﻪِ ﻣَﺎ ﺇِﺫَا ﻣَﻨَﻌَﻬَﺎ ﻧَﻔَﻘَﺔً ﺃَﻭْ ﻏَﻴْﺮَﻫَﺎ ﻓَﺎﻓْﺘَﺪَﺕْ ﻟِﺘَﺘَﺨَﻠَّﺺَ ﻣِﻨْﻪُ. ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ اﻟﺰَّﻭْﺝُ ﻳَﻜْﺮَﻩُ ﺻُﺤْﺒَﺘَﻬَﺎ، ﻓَﺄَﺳَﺎءَ ﻋِﺸْﺮَﺗَﻬَﺎ، ﻭَﻣَﻨَﻌَﻬَﺎ ﺑَﻌْﺾَ ﺣَﻘِّﻬَﺎ ﺣَﺘَّﻰ ﺿَﺠِﺮَﺕْ ﻭَاﻓْﺘَﺪَﺕْ، ﻛُﺮِﻩَ اﻟْﺨُﻠْﻊُ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻧَﺎﻓِﺬًا، ﻭَﻳَﺄْﺛَﻢُ اﻟﺰَّﻭْﺝُ ﺑِﻔِﻌْﻠِﻪِ.
.

- فتح المعين - (ج ٤ / ص ١٠٣)

وقال فى فتاويه اي ابن صلاح
اذاتعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم امكان اخذهامنه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه اوعرف ولكن تعذرت مطالبته ( لكونه ظالما مثلا) عرف حاله فى اليسار والاعسار اولم يعرف فلهاالفسخ بالحاكم والافتاء بالفسخ هو الصحيح انتهى
.

روضة الطالبين ج ٩ ص ٧٢

فَأَمَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ النَّفَقَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ فَوَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لَهَا الْفَسْخُ لِتَضَرُّرِهَا، وَأَصَحُّهُمَا: لَا فَسْخَ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالسُّلْطَانِ، وَكَذَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ غَابَ وَهُوَ مُوسِرٌ فِي غَيْبَتِهِ، وَلَا يُوَفِّيهَا حَقَّهَا، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَا فَسْخَ وَكَانَ الْمُؤْثَرُ تَغَيُّبُهُ لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ، وَلَكِنْ يَبْعَثُ الْحَاكِمُ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ، لِيُطَالِبَهُ إِنْ كَانَ مَوْضِعَهُ مَعْلُومًا، وَعَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ: يَجُوزُ الْفَسْخُ إِذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ وَابْنُ أُخْتِهِ صَاحِبُ «الْعُدَّةِ» أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ،
.

- كتاب: الغرر البهية

(‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﻉ‍) ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ‍ﻏ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺝ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻣ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺳ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻣ‍‍ﺠ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﺪ‍ﺕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﻡ‍ ‍ﺗ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﻖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺭ‍ﺩ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻫ‍‍ﻮ ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻡ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺩ‍ﺍ‍ﻡ‍ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺳ‍‍ﺮ‍ﺍ ‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺩ‍ﺍ‍ﻡ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﻄ‍‍ﻊ‍ ‍ﺧ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺬ‍ﺭ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻔ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍. ‍ﺍ‍ﻩ‍. ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﺮ‍ﻯ ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺡ‍ ‍ﻭ‍ﺷ‍‍ﻴ‍‍ﺦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﺜ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺬ‍ﺭ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻔ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻘ‍‍ﻄ‍‍ﺎ‍ﻉ‍ ‍ﺧ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺬ‍ﺭ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺚ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻮ‍ﺟ‍‍ﺪ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻓ‍‍ﺴ‍‍ﺨ‍‍ﺖ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺳ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻀ‍‍ﺮ‍ﺭ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺩ ‍ﻫ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻧ‍‍ﻈ‍‍ﺮ ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﻡ‍ ‍ﺗ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﻖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻭ‍ﻇ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﻣ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻫ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺖ‍ ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﺾ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻀ‍‍ﺮ‍ﺭ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻧ‍‍ﻈ‍‍ﺮ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍
ﻭ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍ﻴ‍‍ﻢ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺝ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺬ‍ﺭ‍ﻩ‍
ﻭ‍ﺍ‍ﻧ‍‍ﻈ‍‍ﺮ ‍ﻫ‍‍ﻞ‍ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺗ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﻞ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﺣ‍‍ﺮ‍ﺭ‍ﻩ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻏ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺝ‍‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺴ‍‍ﺮ‍ﺍ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﺍ‍ﺗ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﻗ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺗ‍‍ﺮ‍ﻓ‍‍ﻊ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺛ‍‍ﺒ‍‍ﺖ‍ ‍ﺇ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺝ‍ ‍ﺑ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﺗ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺴ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺂ‍ﻥ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺼ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﺼ‍‍ﺮ‍ﺡ‍ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻀ‍‍ﺮ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺴ‍‍ﺄ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺂ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺴ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﺼ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻓ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺃ‍ﺫ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﺈ‍ﻣ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺩ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﻡ‍ ‍ﺭ ‍ﻭ‍ﺣ‍‍ﺠ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍ﻴ‍‍ﻢ‍ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺝ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﺖ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻀ‍‍ﺮ‍ﺭ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ. ‍ﺍ‍ﻩ‍.
.

- بغية المسترشدين - (ج ١ / ص ٥١٥)

مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة

الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة
الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد : فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.


Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.