Hukum barang yang dipendam bersama mayyit

Pertanyaan :

Bisakah selain kain kafan masuk kedalam liang kubur ?


Jawaban :
Hukum barang-barang yang dipendam bersama mayit dikuburan itu ditafsil :
a.  Boleh jika memenuhi 2 syarat :
1)  Barangnya dibutuhkan diliang kubur (seperti mayit didalam peti atau kuburannya dipondasi, karena liang kubur mudah longsor, tanah basah, kuwatir digali hewan buas dll).
2)  Diperintah secara Syara’ atau ada riwayat dari ulama salaf.
b.  Makruh jika memenuhi 2 syarat :
1)  Barangnya tidak dibutuhkan diliang kubur atau tidak diperintah secara Syara’/tidak ada riwayat dari ulama salaf.
2)  Pemilik barangnya rela atau ahli warisnya tidak ada yang mahjur ‘alaih (masih kecil, gila dll).
c.  Haram jika barangnya haram, pemilik barangnya tidak rela atau sebagian ahli warisnya ada yang mahjur ‘alaih.

Referensi :
حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 2 / ص 495)
(ولا) يوضع تحت رأسه (مخدة) بكسر الميم أي يكره ذلك لأنه إضاعة مال وقال في التهذيب: لا بأس به.
قوله: (مخدة بكسر الميم) أي مع فتح الخاء ، وسميت بذلك للإفضاء بها إلى الخد. قوله: (لأنه إضاعة مال) إلا لغرض كتسكين حزن فلا تحرم، وما قيل: إنه صلى الله عليه وسلم وضع تحته قطيفة حمراء، فالأصح أنها نزعت قبل إهالة التراب عليه، وبفرض بقائها فإقرار الصحابة لها لبيان الجواز نعم تحرم من مال محجور عليه ولو من التركة.
قول المتن: ( مخدة ) بل المطلوب كشف خده والإفضاء به إلى التراب استكانة وتواضعا، ورجاء لرحمة الله، وعطفة من الله علينا بالرحمة والعفو في هذا المنزل وقبله وبعده آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سميت المخدة مخدة لأنها آلة لوضع الخد.

المجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 194)
وان كفن في زيادة على خمسة قال المصنف والاصحاب يكره لانه سرف ولم يقولوا ان الزيادة حرام مع انها اضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائل لم يبعد والافضل ان لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة فان كانا لم يكره لكنه خلاف الاولى لما ذكره المصنف هذا هو الصواب المعروف في المذهب وبه قطع الاصحاب.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 496)
(ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية) بتخفيف التحتانية (أو رخوة) بكسر الراء وفتحها فلا يكره، ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة، وتكون من رأس المال.
قول المتن: (في تابوت) هو لغة قريش، ولغة الأنصار: تابوه ولعل وجه الكراهة كونه إضاعة مال مع عدم ورود ذلك عن السلف، وأيضا لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين.

المجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 293)
(الْخَامِسَةُ) يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ تَحْتَهُ مِخَدَّةٌ أَوْ مِضْرَبَةٌ أَوْ ثَوْبٌ أَوْ يُجْعَلَ فِي تَابُوتٍ إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ نَدِيَّةً وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَةِ هذه الاشياء والكراهة في التابوب مُخْتَصَّةٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ اجْتِمَاعُهُ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اُتُّخِذَ التَّابُوتُ كَمَا صَرَّحَ " بِهِ الشَّيْخُ نَصْرٌ وَغَيْرُهُ وَقَدْ سَبَقَ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ تَعْلِيلُ أَنَّ التَّابُوتَ مَكْرُوهٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ رِخْوَةً أَوْ نَدِيَّةً وَأَنَّهُ لَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ فِيهِ إلَّا فِي هَذَا الْحَالِ وَأَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الْمِخَدَّةِ وَالْمِضْرَبَةِ وَشَبَهِهَا هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا وَخَالَفَهُمْ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُبْسَطَ تَحْتَ جَنْبِهِ شئ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ " جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ شُذُوذٌ وَمُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْفِعْلُ صَادِرًا مِنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ وَلَا بِرِضَاهُمْ وَلَا بِعِلْمِهِمْ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَرِهْت أَنْ يَلْبَسَهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ تَحْتَ الْمَيِّتِ ثَوْبٌ فِي قَبْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حاشية الباجوري - (ج 1 / ص 248) شركة النور أسيا
(ذكرا كان أوأنثى بالغا كان أولا) لكن يجوز تكفين الأنثى والصبي بالحرير أوما أكثره حرير أومزعفر لأنه يجوز لبسهما له في الحياة بخلاف الذكر البالغ فلا يجوز لأنه لايجوز لبسه له في الحياة وسيأتي أن الكفن يكون من جنس ما يلبسه الشخص في حياته ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺜﻰ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﺑﺤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺩﻓﻨﻪ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻻﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ تضييع ﻤﺎﻝ ﻟﻐﺮﺽ ﻭﻫﻮ ﺍﻛﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﻣﺤﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻐﺮﺽ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﺮﺽ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ لكنه ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 93)
(فائدة) مال في التحفة إلى حرمة ستر الجنازة بحرير حتى في المرأة، وخالفه م ر وسم فيها بل قال: يجوز تحليتها بالذهب ودفنه معها برضا الورثة الكاملين وتضييع المال لغرض، وهو هنا إكرام الميت وتعظيمه جائز اهـ. والوجه خلافه اهـ كردي صغرى.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 3 / ص 126)
(ﻓﺮﻉ) ﺃﻓﺘﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺳﺘﺮﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺑﺤﺮﻳﺮ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻭﻟﻮ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺠﻼﻝ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﻓﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺟﻤﻊ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮﺍﻷﻭﻝ.
(قوله: وخالفه الجلال البلقيني فجوز إلخ) أي لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولا يقال إنه تضييع مال لأنه تضييع بغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجها سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضائهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ع ش وزاد شيخنا عقب مثل ما مر عن سم لكنه مع الكراهة اهـ وقول سم ودفنه معها إلخ يأتي في شرح "ويجوز رابع وخامس" ما يقتضي خلافه وإلى رده أشار سم بقوله لا يقال إلخ.

فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 131)
وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير. وخالفه الجلال البلقيني، فجوز الحرير فيها وفي الطفل، واعتمده جمع، مع أن القياس الاول.
(قوله: وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير) ومثله كل ما المقصود به الزينة. (قوله: وخالفه الجلال البلقيني) قال ابن قاسم: هو الذي اعتمده م ر اهـ. (وقوله: فجوز الحرير فيها) أي لان ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها، وهو جائز لها، فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها، حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها، حيث رضي الورثة، وكانوا كاملين، ولا يقال إنه تضييع مال لانه تضييع لغرض، وهو إكرام الميت وتعظيمه، وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز. م ر. سم. (قوله: مع أن القياس) أي على حرمة تزيين بيتها الاول، وهو الحرمة.

حاشية الجمل - (ج 3 / ص 687)
(فَصْلٌ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ (يُكَفَّنُ) بَعْدَ غَسْلِهِ (بِمَا لَهُ لُبْسُهُ) حَيًّا مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ فَيَحِلُّ تَكْفِينُ أُنْثَى بِحَرِيرٍ وَمُزَعْفَرٍ وَمُعَصْفَرٍ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى إذَا وُجِدَ غَيْرُهَا وَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ مُكْثِرًا فَمِنْ جِيَادِ الثِّيَابِ أَوْ مُتَوَسِّطًا فَمِنْ مُتَوَسِّطِهَا أَوْ مُقِلًّا فَمِنْ خَشِنِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ تَكْفِينِ الصَّبِيِّ بِالْحَرِيرِ وَجَوَازُ التَّكْفِينِ بِالْمُتَنَجِّسِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مَنْعُ الثَّانِي مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى طَاهِرٍ وَإِنْ جَوَّزْنَا لُبْسَهُ لِلْحَيِّ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا.

فتح الباري لابن حجر العسقلاني - (ج ١٠ / ص ٤٠٩)
وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ فِي الْحَلَبِيَّاتِ الضَّابِطُ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ لِغَرَضٍ دِينِيٍّ وَلَا دُنْيَوِيٍّ فَإِنِ انْتَفَيَا حَرُمَ قَطْعًا وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وُجُودًا لَهُ بَالٌ وَكَانَ الْإِنْفَاقُ لَائِقًا بِالْحَالِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ جَازَ قَطْعًا وَبَيْنَ الرُّتْبَتَيْنِ وَسَائِطُ كَثِيرَةٌ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ ضَابِطٍ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَرَى فِيمَا تَيَسَّرَ مِنْهَا رَأْيَهُ وَأَمَّا مَا لَا يَتَيَسَّرُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فَالْإِنْفَاقُ فِي الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ كُلُّهُ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَا يَحْصُلُ فِي مَطْلُوبِهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ حَسَنَةٍ وَأَمَّا إِنْفَاقُهُ فِي الْمَلَاذِّ الْمُبَاحَةِ فَهُوَ مَوْضِعُ الِاخْتِلَافِ فَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَين ذَلِك قواما أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ إِسْرَاف ثمَّ قَالَ وَمن بذل مَا لَا كَثِيرًا فِي غَرَضٍ يَسِيرٍ تَافِهٍ عَدَّهُ الْعُقَلَاءُ مُضَيِّعًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.