Hukum bersiul

 Pertanyaan :

Apakah hukum bersiul ?

Jawaban :
Hukum asal bersiul adalah makruh. Namun rupanya saat ini bersiul sudah berlaku untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk menenangkan bayi saat menangis, memanggil orang yang berada pada jarak kejauhan dan tujuan-tujuan lain yang bermanfaat dan boleh. Maka dalam keadaan demikian, ketika memandang tujuan tersebut maka hukum bersiul menjadi hal yang diperbolehkan.
Berbeda halnya ketika bersiul digunakan untuk tujuan-tujuan yang terlarang, seperti menggoda perempuan lain (bukan istrinya), mengganggu orang lain atau bertujuan menyerupai tradisi peribadatan orang kafir, maka dalam hal ini  bersiul menjadi perbuatan yang diharamkan, karena akan mengantarkan pada perkara yang haram.

Referensi  :
الأداب الشرعية لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن مفلح - (ج 4 / ص 57)
قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: يكره الصفير والتصفيق.

الزواجر عن اقتراف الكبائر  - (ج 3 / ص 82)
وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ خَبَائِثِهِمْ عَشْرٌ: تَصْفِيفُ الشَّعْرِ، وَحَلُّ الْإِزَارِ، وَرَمْيُ الْبُنْدُقِ، وَالْحَذْفُ بِالْحَصَى، وَاللَّعِبُ بِالْحَمَامِ الطَّيَّارَةِ، وَالصَّفِيرُ بِالْأَصَابِعِ، وَفَرْقَعَةُ الْعِلْكِ، وَإِسْبَالُ الْإِزَارِ أَيْ إذَا لَبِسُوهُ وَحَلُّ أَزْرَارَ الْأَقْبِيَةِ، وَإِدْمَانُ شُرْبِ الْخَمْرِ وَإِتْيَانُ الذُّكُورِ.

الكبائر - (ج 1 / ص 55)
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : عشر خصال من أعمال قوم لوط ـ تصفيف الشعر وحل الأزرار ورمي البندق والحذف بالحصى واللعب بالحمام الطيارة والصفير بالأصابع وفرقعة الأكعب وإسبال الإزار وحل أزر الأقبية وإدمان شرب الخمر وإتيان الذكور وستزيد عليها هذه الأمة مساحقة النساء النساء.

بستان العارفين للسمرقندي - (ج 1 / ص 85)
ويستحب لصاحب الضيافة أن يقول للضيف أحياناً كل من غير إلحاح لأن الفرس تشرب من غير صفير ومع الصفير أكثر شرباً، والبعير يسير من غير حداء وطلع الحداء أكثر

تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية - (ج ٣ / ص ١٩)
القاعدة الخامسة والأربعون : كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
اعلم - رحمك الله تعالى - أن هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا يخرج عنها شيء من الأشياء يحتاجه الناس في عباداتهم أو معاملاتهم إلا وله فيها حكم شرعي، ويفرق بين كونه وسيلةً أو مقصدًا، فإن كان مقصدًا من المقاصد فحكمه واضح؛ لأن الشريعة حرصت على تبيين أحكام المقاصد، وإن كان وسيلة فإنه يكون تابعًا لحكم قصده، فإن كان يقصد به حرامًا فهو حرام، وإن كان يقصد به واجبًا لا يتم إلا به فهو واجب، وإن كان يقصد به سنة فهو سنة، أو مكروهًا فهو مكروه أو مباحًا فهو مباح، ولا يخرج شيء عن هذه الأحكام الخمسة، وهذا من كمال الشريعة، فإنها إذا حرمت شيئًا حرمت جميع الوسائل المفضية إليه وإذا أوجبت شيئًا أوجبت جميع الوسائل التي لا يتم إلا بها وهكذا، ذلك لأن من تمام تحريم الشيء تحريم وسائله وسد جميع ذرائعه، ومن تمام إيجاب الشيء إيجاب جميع الأشياء التي يتوقف حصوله عليها.

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - (ج 1 / ص 279)
ب- للوسائل حكم المقاصد:
قال ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل". وقال الشيخ ابن سعدي: "الوسائل لها أحكام المقاصد فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.