Hukum jama' sholat yang kurang dari 82 Km

Deskripsi Masalah :

Sebelumnya jarak antara Surabaya-Jombang lebih dari 80 km (maka boleh jama' shalat) tapi sudah ada tol maka bisa ditempuh kurang dari 80 km.

Pertanyaan :
Bolehkah men-jama' shalat tersebut ?

Jawaban :
Khilaf :
a.  Tidak boleh, karena syarat kebolehan menjama’ shalat harus menempuh perjalanan ± 82 km. Ini menurut mayoritas madzhab Syafi’iyah.
b.  Boleh jika ada hajat dan tidak dijadikan kebiasaan. Ini menurut sebagian madzhab Syafi’iyah, seperti Imam Ibnul Mundzir.

Referensi :
التقريرات السديدة - (ص ٣١٥)
٥- كون سفره مرحلتين أي طويلا وهو مايساوي ١٦ فرسخا والفرسخ: ٣ أميال والميل: ٤٠٠٠ خطوة فالمرحلتان: ٨٢ كيلو متر تقريبا وتقديره: بسير الأثقال المحملة بالبضائع مدة يوم وليلة مع اعتبار الحط والنزول والراحة.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج ١ / ص ١٩٠)
شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:
الشرط الأول: أن يكون السفر طويلاً تبلغ مسافته ٨١ كم فصاعداً، فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك.
روى البخاري تعليقاً في (تقصير الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة): وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وتساوي ٨١ كم تقريباً. ومثلهما يفعلان توفيقاً، أي بعلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشرط الثاني: أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصورة بذاتها، فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه ليست له وجهة معينة، ولا بسفر من يتبع قائده مثلاً وهو لا يدري أين يذهب به. وهذا قبل بلوغه مسافة السفر الطويل، فإن قطعها قصر، لتيقن طول السفر.
الشرط الثالث: أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية، فإن كان كذلك لم يعتد بذلك السفر أيضاً، كمن يسافر ليتاجر بخمر أو ليُرَابي أو ليقطع طريقاً، لأن القصر رخصة، والرخصة إنما شرعت للأمانة، ولذلك لا تناط بالمعاصي، أي لا تتعلق بما فيه معصية.

المعتمد في الفقه الشافعي - (ج 1 / ص 466)
شروط القصر:
يشترط لصحة قصر الصلاة الأمور التالية:
١- أن يكون السفر طويلا:
وهو مسيرة يومين وهو مرحلتان بسير الأثقال ويقدر بثمانية وأربعين ميلا هاشمية وهو أربع برد ستة عشر فرسخا(٣) وتساوي ٨١ كم تقريبا فصاعدا ولايعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك.
(٣) أربعة برد تساوي ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة ألاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، والقدمان ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات، والأصبع ست شعيرات معتدلات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. وهاشمية نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لها، لا إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والميل ستة ألاف ذراع، وقدر الفرسخ ٥٥٤٤ مترا، أي حوال ٨٨ كم، وعند الخنفية ٩٦ كم.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 321)
وقال الجمهور غير الحنفية : السفر الطويل المبيح للقصر المقدر بالزمن: يومان معتدلان أو مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، أي سير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة كالمسافة بين جدة ومكة أو الطائف ومكة أو من عُسفان إلى مكة، ويقدر بالمسافة ذهاباً: بأربعة بُر ُد أو ستة عشر فرسخاً، أو ثمانية وأربعين ميلاً هاشمياً، والميل: ستة آلاف ذراع، كما ذكر الشافعية والحنابلة، وقال المالكية على الصحيح: الميل ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع، وتقدر بحوالي (89 كم) وعلى وجه الدقة:88.704 كم ثمان وثمانين كيلو وسبع مئة وأربعة أمتار، ويقصر حتى لو قطع تلك المسافة بساعة واحدة، كالسفر بالطائرة والسيارة ونحوها؛ لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد.
والمسافة في البحر كالمسافة في البر.

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 243)
قَوْلُهُ: ( سَفَرَ قَصْرٍ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ طَوِيلًا إلَخْ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ أَمَّا عِنْدَنَا فَلَا جَمْعَ فِي قَصِيرٍ وَجَمْعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَدِيمًا فِي سَفَرِهِ الطَّوِيلِ إذْ لَمْ يُقِمْ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، فَالْجَمْعُ لِلسَّفَرِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ لِلنُّسُكِ اهـ رَحْمَانِيٌّ.

إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 114)
(قوله: وجمع إلخ) معطوف على قصر، أي ويجوز لمسافر سفرا طويلا جمع العصرين والمغربين - أي ضم إحدى الصلاتين للاخرى في وقت واحدة منهما - سواء كانتا تامتين، أو مقصورتين، أو إحداهما تامة والاخرى مقصورة. وفي البجيرمي: وعند المالكية يجوز الجمع في السفر القصير. أما عندنا فلا جمع في قصير، وجمعه (ص) في عرفة ومزدلفة لانه كان مستديما في سفره الطويل إذ لم يقم قبلهما ولا بعدهما أربعة أيام، فالجمع للسفر، وعند الامام أبي حنيفة للنسك اهـ.

Boleh menjama’ sholat kurang dari 82 km
ترشيح المستفدين - )ص134-135(
قال السيد يوسف البطاخ في تشنيف السمع: ومن الشافعية وغيرهم من ذهب إلى جواز الجمع تقديما مطلقا لغيرسفر ولامرض ولاغيرهما من الأعذار.

المجموع شرح المهذب - (ج ٤ / ص ٣٨٤)
(فرع) ﻓﻲ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﺑﻼ ﺧﻮﻑ ﻭﻻ ﺳﻔﺮ ﻭﻻ ﻣﺮﺽ: ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺣﻜﻰ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺟﻮاﺯﻩ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻝ ﻭﺟﻮﺯﻩ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬه ﻋﺎﺩﺓ.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 152)
[فائدة]: لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد. وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر، ذكره الردّاد، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - )ص57(
فصل: ولايجوز الجمع للمرض والخوف على ظاهر مذهب الشافعي وقال أحمد بجوازه: وهو وجه اختاره المتأخرون من أصحاب الشافعي. قال النواوي في المهذب: وهذاالوجه قوي جدا، وعن ابن سيرين أنه يجوز الجمع من غيرخوف ولامرض لحاجة مالم يتخذه عادة، واختار ابن المنذر وجماعة جوازالجمع في الحضر من غيرخوف ولامرض ولامطر.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١٥ / ص ٢٩٢)
ﻭﺫﻫﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻨﻬﻢ - ﺃﺷﻬﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭاﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭاﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭاﺑﻦ ﺷﺒﺮﻣﺔ - ﺇﻟﻰ ﺟﻮاﺯ اﻟﺠﻤﻊ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.