hukum menjual kertas atau buku yang didalamnya terdapat tulisan Al-Qur'an atau Hadits

Pertanyaan :

Bagaimana hukum menjual kertas atau buku yang didalamnya terdapat tulisan Al-Qur'an atau Hadits ?

Jawaban :
Hukum menjual kertas atau buku yang didalamnya terdapat tulisan al-Qur’an atau Hadits itu ditafsil :
1.  Jika menjual kertas atau buku tersebut kepada orang Islam, maka hukumnya tafsil :
a)  Boleh & sah apabila si-penjual menyakini/menduga kuat si-pembeli akan menggunakan kertas atau buku itu dalam hal-hal yang boleh secara Syara’.
b)  Sah tapi haram apabila si-penjual menyakini/menduga kuat si-pembeli akan mengunakan kertas atau buku tersebut dalam hal-hal yang haram, seperti tidak menjaga dari terkena najis, ludah atau ingus.
c)  Sah tapi makruh jika si-penjual menyakini/menduga kuat si-pembeli tidak akan memuliakan kertas atau buku tersebut (seperti dibawa kedalam WC/kamar mandi) atau meragukan si-pembeli akan mengunakan kertas atau buku tersebut dalam hal-hal yang haram.
2.  Jika menjual kertas atau buku tersebut kepada orang non Islam, maka haram & tidak sah, karena syarat sah orang yang membeli kertas atau buku tersebut harus beragama Islam.

Referensi :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ١٥٠)
(مسألة: ي): لا يصح بيع نحو الكتب والثياب والأواني المكتوب فيها قرآن أو اسم معظم أو علم شرعي ولو معلقاً في تميمة لكافر، وإن تحقق احترامه له اتفاقاً، وكالبيع نحو النذر والهبة من كل تملك اختياراً، نعم تجوز معاملته بالدراهم المكتوب عليها ذلك، وكذا بيع البيوت المكتوب على سقفها شيء من ذلك، قال في الإمداد و (م ر) خلافاً للتحفة: أما بيعها للمسلم فيحل مطلقاً، نعم إن ظن أنه لا يصونها عن النجاسة حرم لإعانته على معصية أو لا يحترمها كإدخالها الخلاء كره.

فتاوى شرعية للامام عفيف الدين بن يحي العلوي - (ص 112)
(مسألة) هل يجوز بيع الثوب ونحوه المكتوب عليه شيء من القرأن أو اسم معظم إلى من يظن أنه لايحترمه؟
(الجواب) بيع الثياب الأوانى وغيرها مماكتب عليه قرأن واسم معظم أوعلم شرعي وإن كان المكتوب قليلا إن كان إلى كافر لايجوز ولايصح وإن تحققنا أنه يحترمه ولو في تميمة مغلق عليها باتفاق ابن حجر والرملي إلا الدراهم والدنانير المكتوب عليه ذلك فيجوز معاملة الكفار بها عندهما وإلا البيوت المكتوب على سقفها شيء منه فيجوز بيعها للكفار عند الرملي ولايجوز ولايصح عند ابن حجر في التحفة والفتح لا الإمداد. وأمابيع تلك الأشياء للمسلم فيصح مطلقا ثم إن ظن البائع أنه يصونه عماحرم مسه له كالنجاسة والقذر الطاهر كالبصاق والمخاط وعمايكره كإدخاله الخلاء جاز بلاكراهة وإن ظن أنه لايصونه عماحرم مسه به صح البيع وأثم البائع لإعانته بذلك على معصيته وإن ظن أنه يصونه عماحرم ولايصونه عماكره أوشك هل يصونه عماحرم أولا كره البيع ومثل البيع الهبة والنذر وسائرأسباب التمليك بالإختيار والله أعلم.

فتح المعين - (ص 69) شركة بونكول إنداه سورابايا
(و) حرم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 126)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 48)
٣- إسلام من يشترى له مصحف ونحوه من كتب حديث وآثار سلف وكتب فقه فيها شيء من القرآن والحديث وآثار السلف، لما في ذلك من الإهانة لها: فلايصح شراء الكافر المصحف ونحوه مما ذكر، ولا شراء الكافر العبد المسلم في الأظهر، لما فيه من إذلال المسلم، ولقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء:141/4].

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.