Hukum jual beli ulat untuk pakan burung

 Pertanyaan :

Bagaimana hukum jual beli ulat untuk pakan burung ?

Jawaban :
Khilaf :
a.  Tidak boleh & tidak sah, menurut pendapat Syafi’iyah.
b.  Boleh & sah jika ada manfaatnya, menurut pendapat Hanafiyah

Referensi :
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 6 / ص 259)
الشرط ( الثاني ) من شروط المبيع ( النفع ) أي الانتفاع به شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير ( فلا يصح بيع ) ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال، وعدم منفعته إما لخسته كـ ( الحشرات ) التي لا نفع فيها جمع حشرة بفتح الشين، وهي صغار دواب الأرض كالخنفساء والحية والعقرب والفأرة والنمل، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ( و ) لا بيع ( كل سبع ) أو طير ( لا ينفع ) كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، والعندليب للأنس بصوته، والطاووس للأنس بلونه، والعلق لامتصاص الدم فيصح، وكذا يصح بيع الرقيق الزمن؛ لأنه يتقرب بعتقه بخلاف الحمار الزمن ولا أثر لمنفعة جلده إذا مات

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 4 / ص 306)
( الثاني النفع ) به شرعا ولو مآلا كجحش صغير؛ لأن بذل المال في غيره سفه وآخذه آكل له بالباطل ( فلا يصح بيع الحشرات )، وهي صغار دواب الأرض كفأرة ولا عبرة بمنافعها المذكورة في الخواص ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم ( ولا ) بيع ( كل ) طير و ( سبع لا ينفع ) لنحو صيد أو قتال أو حراسة كالفواسق الخمس، وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وفيل لقتال، وقرد لحراسة، وهرة أهلية لدفع نحو فأر ونحو عندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه، وإن زيد في ثمنه لأجل ذلك أما الهر الوحشي فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد، وقدر على تسليمه بحبسه أو ربطه مثلا.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 6 / ص 299)
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَأْكُولَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا مَرَّ وَأَصْلُهَا صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعَمُّ.

حاشية الشرقاوي - (ج ٢ / ص ٤٥٤)
وما نص علي تحريمه في آية حرمت عليكم الميتة وكل ما أستخبت كحشرات وهي صغار الدواب كخنفساء ودود وكدرة وطاوس وذباب وما تولد من مأكول وغيره.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - )ج 3 / ص 72(
تحرّم الحشرات كلها؛ وهي صغار دواب الأرض، وصغار هوامّها: كالنمل والذباب، والخنافس، والحيات، والدود، والبقّ، والقمل، والصُّرصُر، والوزغ: وهو سامُّ أبرصَ، وغيرها.وذوات الإبر والسموم: كالنحل، والزنبور، والعقرب، وغيرها إلا ما استثنى من ذلك: كالجراد، والقنفذ، والضَّبّ، واليربوع. ويعفى عن دود الخلّ، والفاكهة إذا أكل معهما.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 118)
وقال الشافعية والحنابلة: لا يجوز بيع الخنزير والميتة والدم والخمر، وما أشبه ذلك من النجاسات، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ولأنه يجب اجتناب النجس وعدم الاقتراب، والبيع وسيلة إلى الاقتراب. ولا يجوز بيع الكلب ولو كان معلَّماً للنهي الوارد فيه في الحديث السابق: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب..». ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه كالحشرات وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، كالأسد والذئب، والطيور التي لا تؤكل، ولا تصطاد، كالرخمة والحدأة والغراب؛ لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه. ولا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره من النجاسة كالخل والدبس، ولكن يصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب ونحوه. ولا يجوز بيع السرجين ونحوه من النجاسات، إلا أن الحنابلة أجازوا بيع السرجين الطاهر كروث الحمام وكل ما يؤكل لحمه.
والخلاصة: أن فقهاء الحنفية والظاهرية يجيزون بيع النجاسات للانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها؛لأن جواز البيع يتبع الانتفاع، فكل ما كان منتفعاً به جاز بيعه عندهم. وأما فقهاء المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة: فلا يجيزون بيع النجاسات؛ لأن جواز البيع يتبع الطهارة، فكل ما كان طاهراً، أي مالاً يباح الانتفاع به شرعاً يجوز بيعه عندهم.

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 232)
(وهذا القول عند الحنفية) وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب اذا كان ينـتفع بها والضابط فى ذلك ان كل مافيه منفعة تحل شـرعا فإن بيعه يجوز.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 116)
قال الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم؛ لأنها ليست بمال أصلاً. ويكره بيع العَذِرة، ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين: وهو (الزبل) وبيع البعر، لأنه منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالاً، والمال محل للبيع بخلاف العذرة، لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة، ويجوز بيع المخلوط كالزيت الذي خالطته النجاسة. ويصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع، كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوهما؛ لأن الكلب ونحوه مال، بدليل أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق كالحراسة والاصطياد، فكان مالاً. ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به. ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد، ما عدا دهن الميتة، فإنه لا يحل الانتفاع به. والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان، بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً} [البقرة:29/2].

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.