Hukum KB Vasektomi

 Deskripsi Masalah :

Vasektomi adalah kontrasepsi bedah untuk pria dengan cara memutus saluran spermanya. Lelaki yang melakukan vasektomi secara permanen tidak bisa menghamili perempuan sehingga kerap dicurigai mudah berselingkuh. Operasi vasektomi menghambat saluran spermatozoa (vas deferens) yang membawa sperma keluar.

Pertanyaan :
A.  Bagaimana hukum menggunakan KB VASEKTOMI?
B.  Ketika melakukan masturbasi sampai pada puncaknya tapi tidak keluar mani, apakah wajib mandi?

Jawaban :
A.  Haram, karena termasuk memutus keturunan yang permanen kecuali hanya memperlambat kelahiran atau diduga/nyata ada bahaya jika tidak ikut KB Vasektumi.
B.  Tidak wajib mandi besar, karena kewajiban mandi besar dalam masturbasi harus air mani itu keluar tampak di pucuk zakar (dhohir hasyafah).

Referensi :
الشرقاوي ج ٢ ص ٣٣٢
اما استعمال ما يقطع الحبل من اصله فهو حرم بخلاف ما لايقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل ان كان لعذر كتربية ولد لم يكره ايضا والا كره اهـ

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج ٤ ص ٤٤٧ دار الفكر
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اهـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره اهـ ع ش عليه

نهاية المحتاج ج ٧ ص ١٣٦
وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ, وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. وَقَوْلُ حَجّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ خِلافُهُ, وَقَوْلُهُ وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلامِهِ الأَوَّلَ يُخَالِفُهُ, وَقَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ: أَيْ أَمَّا مَا يُبْطِلُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ, ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلا كُرِهَ

شرح مختصر خليل للخرشي ج ٤ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦
( تَنْبِيهٌ ) لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ فِعْلُ ذَلِكَ , وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَقِيلَ يُكْرَهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ مَا يُسْقِطُهُ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي قَطْعِ مَائِهِ وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا يُقَلِّلُ نَسْلَهُ قَالَهُ ح وَانْظُرْ هَلْ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِيهِمَا ; لِأَنَّ قَطْعَ مَائِهَا يُوجِبُ قَطْعَ نَسْلِهَا أَمْ لَا.

فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٣٨١
وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإِنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع، وكأنه راعى سبب المنع فإِذا فقد بقي أصل الإِباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم.

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٧ طبعة مكتبة  الهداية
(مسألة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً.

ﺍﻟﺒاﺠﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ج ٢ ص ٩٣
ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺍِﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻝُ ﺍْﻹِﻣْﺮَﺃَﺓِ ﺍﻟﺸَّﻲْﺀَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺒْﻄِﺊُ ﺍﻟْﺤَﺒْﻞَ ﻭَﻳَﻘْﻄَﻌُﻪُ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﻠِﻪِ ﻓَﻴُﻜْﺮَﻩُ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﻭَّﻝِ ﻭَﻳُﺤْﺮَﻡُ ﻓِﻲﺍﻟﺜَّﻨِﻲ ﻭَﻋِﻨْﺪَ ﻭُﺟُﻮْﺩِ ﺍﻟﻀَّﺮُﻭْﺭَﺓِ ﻓَﻌَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﺎﻋِﺪَﺓِ ﺍﻟْﻔِﻘَﻬِﻴَّﺔِ ﺇِﺫَﺍ ﺗَﻌَﺎﺭَﺿَﺖْ ﺍﻟْﻤَﻔْﺴَﺪَﺗَﺎﻥِ ﺭُﻭْﻋِﻲَ ﺃَﻋْﻈَﻤُﻬُﻤَﺎ ﺿَﺮَﺭًﺍ ﺑِﺎﺭْﺗِﻜَﺎﺏِ ﺃَﺧَﻔِّﻬِﻤَﺎ ﻣُﻔْﺴِﺪَﺓً ﺇﻫـ

إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ٢ ص ٥٨ ـ ٦١  مكتبة أُوسها كلواركا سمارغ
النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى: في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها دوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنَّة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.

فتاوى الرملي - (ج ٣ / ص ١١٥)
( سُئِلَ ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بُلُوغِ الطِّفْلِ أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ الْمَنِيُّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الذَّكَرِ شَيْءٌ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْغُسْلِ إذْ لَا يَجِبُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيهِ الْمُرَادُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْبِكْرِ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْخُرُوجِ وَمَنْ قَالَ بِهِ غَيْرُ الزَّرْكَشِيّ وَمَا دَلِيلُهُ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْبُلُوغِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الطِّفْلِ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ خُرُوجًا وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْخُرُوجِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَقَدْ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبُلُوغِ بِالْمَنِيِّ الْمَذْكُورِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْبُلُوغِ الْعِلْمُ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ حُصُولُهُ فِي الظَّاهِرِ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهِ كَوُصُولِهِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ بَاطِنِ الثِّيَابِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْخَبَثِ وُصُولُهُ إلَى الظَّاهِرِ.

شرح كاشفة السجا على سفينة النجا فى أصول الدين والفقه ص٢٣
(و) ثانيها: (خروج المني) أي من الشخص نفسه الخارج منه أول مرة في اليقظة أوفي النوم من طريقه المعتاد مطلقاً أو من غيره وإذا كان مستحكماً بكسر الكاف أي إن خرج لغير علة لكن بشرط أن يكون من صلب الرجل وترائب المرأة إذا كان المعتاد منسداً انسداداً عارضاً بخلاف الانسداد الأصلي فإنه يجب معه الغسل بالخارج مطلقاً سواء أخرج من الصلب أم لا ما عدا المنافذ الأصلية، ولا بد من خروجه أي بروزه وانفصاله من قصبة الذكر أو نزوله بمحل يجب غسله في الاستنجاء في فرج الثيب أو مجاوزته البكارة في البكر، فلو قطع الذكر وفيه المني قبل بروزه وجب الغسل وإن لم يبرز من الجزء المنفصل شيء ولا من المتصل لأن بروز المني في الجزء المقطوع في حكم بروزه وحده لانفصاله عن البدن وإن كان مستتراً في ذلك الجزء، ولو أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه لكن يحكم بالبلوغ بنزوله إلى القصة وإن لم يخرج منها حتى لو كان في صلاة أتمها وأجزأته عن فرضه هذا في الواضح.

المجموع - (ج ٢ / ص ١٣٨)
أما احكام الفصل ففيه مسائل (احداها) اجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المنى ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب سواء خرج بشهوة أو غيرها وسواء تلذذ بخروجه أم لا وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون فكل ذلك يوجب الغسل عندنا.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.