Hukum memakan garengpung/tonggeret

 Deskripsi Masalah :

Di salah satu daerah, masyarakat setempat biasa mengkonsumsi sejenis hewan serangga yang hanya muncul di musim hujan. Serangga tersebut dalam istilah bahasa Madura dinamakan WERUWE atau KRUE. Bahasa Indonesianya dinamakan GARENGPUNG/TONGGERET.

Pertanyaan :
Bagaimana hukum memakan serangga tersebut?

Jawaban :
Haram, karena tergolong hewan serangga yang menjijikkan (الحشرات المستخبثات) kecuali ada kesamaan yang jelas dengan hewan yang halal dimakan.

Referensi  :
أسنى المطالب  - (ج ٧ / ص ١٦٩)
( فَصْلٌ مَا لَا نَصَّ فِيهِ ) بِتَحْرِيمٍ أَوْ تَحْلِيلٍ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِهِمَا كَالْأَمْرِ بِالْقَتْلِ ( يَحْرُمُ مِنْهُ مَا اسْتَخْبَثَهُ غَيْرُ ذَوِي الْخَصَاصَةِ ) أَيْ الْفَقْرِ وَالْمَجَاعَةِ ( مِنْ الْعَرَبِ أَهْلِ الْقُرَى وَالْبُلْدَانِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ أَوْلَى الْأُمَمِ ؛ لِأَنَّهُمْ الْمُخَاطَبُونَ أَوَّلًا ؛ وَلِأَنَّ الدِّينَ عَرَبِيٌّ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيٌّ ، وَهُمْ جِيلٌ لَا تَغْلِبُ عَلَيْهِمْ الْعِيَافَةُ النَّاشِئَةُ مِنْ التَّنَعُّمِ فَيُضَيِّقُوا الْمَطَاعِمَ عَلَى النَّاسِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَوْلُهُ { وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } وَخَرَجَ بِغَيْرِ ذَوِي الْخَصَاصَةِ ذَوُوهَا ، وَبِأَهْلِ الْقُرَى وَالْبُلْدَانِ أَجْلَافُ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَتَنَاوَلُونَ مَا دَبَّ وَدَرَجَ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَةِ أَهْلِ الْيَسَارِ دُونَ الْمُحْتَاجِينَ أَهْلِ الرَّفَاهِيَةِ دُونَ الشِّدَّةِ ؛ لِأَنَّ اتِّبَاعَ الْجَمِيعِ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْأَحْكَامِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَذَلِكَ يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الشَّرْعِ فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إخْبَارٍ جَمْعٍ وَيُرْجَعُ فِي كُلِّ زَمَانٍ إلَى الْعَرَبِ الْمَوْجُودِينَ فِيهِ فَإِنْ اسْتَطَابَتْهُ فَحَلَالٌ ، وَإِنْ اسْتَخْبَثَتْهُ فَحَرَامٌ .

وَالْمُرَادُ بِهِ مَا لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ كَلَامٌ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ بَعْدَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ حَالُهُ وَاسْتَقَرَّ أَمْرُهُ ( فَإِنْ اخْتَلَفُوا ) فِي اسْتِطَابَتِهِ وَاسْتِخْبَاثِهِ ( فَالْأَكْثَرُ ) مِنْهُمْ يُتَّبَعُ ( فَإِنْ اسْتَوَوْا فَجَانِبُ قُرَيْشٍ ) يُتَّبَعُ ؛ لِأَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ النُّبُوَّةُ ( فَإِنْ اخْتَلَفَتْ ) قُرَيْشٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ ، وَلَا تَرْجِيحَ ( أَوْ لَمْ يَكُنْ ) مِنْهُمْ اخْتِلَافٌ بِأَنْ شَكُّوا فَلَمْ يَحْكُمُوا بِشَيْءٍ أَوْ لَمْ نَجِدْهُمْ ، وَلَا غَيْرَهُمْ مِنْ الْعَرَبِ ( فَشَبَهُهُ مِنْ الْحَيَوَانِ ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ بِأَقْرَبِ الْحَيَوَانِ شَبَهًا بِهِ ( صُورَةً أَوْ طَبْعًا ) مِنْ صِيَانَةٍ وَعُدْوَانٍ ( أَوْ طَعْمًا فَإِنْ أَشْكَلَ الْحَالُ ) بِأَنْ اسْتَوَى الشَّبَهَانِ أَوْ لَمْ نَجِدْ مَا يُشْبِهُهُ ( فَحَلَالٌ ) الْآيَةَ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا } ( وَلَوْ جُهِلَ اسْمُ حَيَوَانٍ سُئِلُوا ) أَيْ الْعَرَبُ ( عَنْهُ ) وَعُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ ، فَإِنْ سَمَّوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ حَلَالٍ حَلَّ أَوْ حَرَامٍ حَرُمَ ؛ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الِاسْمِ ، وَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ ( وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ ) يَعْنِي فِي تَحْرِيمِ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ ( شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا عَلَى الْأَصَحِّ فَاعْتِمَادُ ظَاهِرِ الْآيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحِلِّ أَوْلَى مِنْ اسْتِصْحَابِ الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ( فَكُلُّ الْحَشَرَاتِ ) ، وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ ( مُسْتَخْبَثَةٌ ) سَوَاءٌ ( ذَوَاتُ السُّمُومِ وَالْإِبَرِ ) كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَدَبُّورٍ ( وَغَيْرِهَا ) كَوَزَغٍ وَخُنْفُسَاءَ وَدُودٍ ( صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا ) إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ فِي صِغَرِهِ ( إلَى الذَّرِّ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهُوَ أَصْغَرُ النَّمْلِ فَتَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } ، وَلَوْ أَخَّرَ صَغِيرَهَا عَنْ كَبِيرِهَا كَانَ أَنْسَبَ بِقَوْلِهِ إلَى الذَّرِّ ، وَذَوَاتُ السُّمُومِ عُلِمَ حُكْمُهَا مِمَّا مَرَّ ( إلَّا الْيَرْبُوعَ وَالضَّبَّ ) وَابْنَ عُرْسٍ ، السَّابِقُ بَيَانُهَا ( وَأُمَّ حُبَيْنٍ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِنُونٍ فِي آخِرِهِ دُوَيْبَّةٌ قَدْرُ الْكَفِّ صِغَرًا كَبِيرَةُ الْجَوْفِ تُشْبِهُ الضَّبَّ بَلْ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ : إنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ ، وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَرَابِيِّ ، وَالذَّكَرُ حِرْبَاءُ ( وَالْقُنْفُذَ ) بِالْمُعْجَمَةِ فَتَحِلُّ الْمَذْكُورَاتُ لِاسْتِطَابَتِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا ( لَا الصَّرَّارَةَ ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الصِّرْصَارُ وَيُسَمَّى الْجُدْجُدُ فَتَحْرُمُ كَالْخُنْفُسَاءِ ، وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ .

روضة الطالبين - (ج ٣ / ص ٢٧٥-٢٧٧)
الأصل الرابع: المستخبثات من الأصول المعتبرة في الباب، في التحليل والتحريم، للاستطابة والاستخباث. ورآه الشافعي رحمه الله تعالى الأصل الأعظم الأعم، ولذلك افتتح به الباب، والمعتمد فيه قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات) [المائدة: ٤] وليس المراد بالطيب هنا الحلال. ثم قال الأئمة: ويبعد الرجوع في ذلك إلى طبقات الناس، وتنزيل كل قوم على ما يستطيبونه أو يستخبثونه؛ لأنه يوجب اختلاف الأحكام في الحلال والحرام، وذلك يخالف موضوع الشرع، فرأوا العرب أولى الأمم بأن يؤخذ باستطابتهم واستخباثهم لأنهم المخاطبون أولا، وهم جيل لا تغلب عليهم العيافة الناشئة من التنعم فيضيقوا المطاعم على الناس. وإنما يرجع من العرب إلى سكان البلاد والقرى، دون أجلاف البوادي الذين يتناولون ما دب ودرج من غير تمييز. وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة، دون المحتاجين، وتعتبر حالة الخصب والرفاهية، دون الجدب والشدة. وذكر جماعة: أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الخطاب لهم. ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه، فإن استطابته العرب، أو سمته باسم حيوان حلال فهو حلال. وإن استخبثته، أو سمته باسم محرم فحرام. فإن استطابته طائفة، واستخبثته أخرى اتبعنا الأكثرين. فإن استويا، قال صاحب «الحاوي» وأبو الحسن العبادي: تتبع قريش؛ لأنهم قطب العرب. فإن اختلفت قريش ولا ترجيح، أو شكوا فلم يحكموا بشيء، أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب اعتبرناه بأقرب الحيوان شبها به. والشبه تارة يكون في الصورة، وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان، وتارة في طعم اللحم. فإن استوى الشبهان، أو لم نجد ما يشبهه فوجهان: أصحهما: الحل. قال الإمام: وإليه ميل الشافعي رحمه الله تعالى. واعلم أنه إنما يراجع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم، ولا أمر بقتله، ولا نهي عنه. فإن وجد شيء من هذه الأصول، اعتمدناه ولم نراجعهم قطعا. فمن ذلك أن الحشرات كلها مستخبثة، ما يدرج منها وما يطير. فمنها: ذوات السموم والإبر. ومنها: الوزغ وأنواعها، كحرباء الظهيرة والعظاء، وهي ملساء تشبه سام.برص، وهي أحسن منه، الواحدة عظاة، وعظاية، فكل هذا حرام. ويحرم الذر والفأر والذباب والخنفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمار قبان والديدان. وفي دود الخل والفاكهة وجه. وتحرم اللحكاء، وهي دويبة تغوص في الرمل إذا رأت إنسانا. ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب وكذا أم حبين؛ فإنها حلال على الأصح. ويستثنى من ذوات الإبر الجراد، فإنه حلال قطعا، وكذا القنفذ على الأصح. والصرارة حرام على الأصح كالخنفساء.  فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة، ولا استطابة، ولا استخباث، ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟ قولان: الأظهر: لا يستصحب، وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب، فإن استصحبناه، فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة، أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره. قال في «الحاوي» : فعلى هذا لو اختلفوا، اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام، وهي النصرانية. فإن اختلفوا، عاد الوجهان عند تعارض الأشباه.

المجموع - (ج ٩ / ص ١٥)
(وأما) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج (منها) وما يطير فمنها ذوات السموم والابر كالحية والعقرب والذنبور (ومنها) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعطا وهي ملساء تشبه سام أبرص وهى أخس منه واحدتها عطاء وعطانه فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفار والذباب والخنفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمارقان والديدان إلا دودا لجبن والخل والباقلا والفواكه ونحوها من المأكول الذى يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه (أحدها) يحل (والثانى) لا (واصحها) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا ويحرم اللحكا وهي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد - وهى دويبة تغوص في الرمل إذا رأت انسانا قال أصحابنا ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب فانهما حلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات وكذا أم حنين فانها حلال على أصح الوجهين قالوا ويستثني من ذوات الابر الجراد فانه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما سبق وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء والله سبحانه أعلم

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٤ / ص ١٥١)
المطلب الثاني ـ ما لا نص فيه ـ الاحتكام للذوق العربي :
قال الشافعية والحنابلة : الحيوان الذي لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع، لا خاص ولا عام بتحريم ولا تحليل، ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدم قتله: إن استطابه أهل يسار (أي ثروة وخصب) وأهل طباع سليمة من أكثر العرب ـ سكان بلاد أو قرى، في حال رفاهية عند الشافعية، أو أهل الحجاز أهل الأمصار عند الحنابلة: حل أكله. لقوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف:157/7] ولأن العرب هم الذين نزل عليهم الكتاب، وخوطبوا به، وبالسنة وفيهم بعث النبي صلّى الله عليه وسلم ، فيرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم، دون غيرهم.
وعليه تكون القاعدة: المحرم من الحيوان: ما نص الله تعالى عليه في كتابه. وما كانت العرب تسميه طيباً فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثاً فهو محرم.
ولا يعتبر قول الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة؛ لأنهم للضرورة والمجاعة، يأكلون ما وجدوا.
وما لم يوجد عند أهل الحجاز عند الحنابلة، رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز. فإن لم يشبه شيئاً منها، فهو مباح، لدخوله في عموم قوله تعالى: {قل: لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً} .. [الأنعام:145/6] الآية، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلم : «وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه».
وقال الشافعية: إن جهل اسم حيوان، سئل العرب عنه، وعمل بتسميتهم له مما هو حلال أو حرام؛ لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل اللسان. وإن لم يكن له اسم عندهم، ألحق بالأشبه به من الحيوان، في الصورة، أو الطبع، أو الطعم في اللحم. فإن تساوى الشبهان، أو فقد ما يشبهه، حل على الأصح، لقوله تعالى: {قل: لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً..} [الأنعام:145/6] الآية.
وعملاً بهذا المبدأ أذكر بإيجاز ما يحرم وما يحل من الحيوان عند الشافعية: أما ما يحرم: فيشمل الحشرات كلها كالنمل والذباب والخنافس والحيَّات والدود والبق والقمل والصُّرصُر والوزع: وهو سام أبرص. ويَحرم ذوات السم وكل ما يندب قتله كالنحل والزنابير والعقارب والفئران والغربان والأفاعي والحِدأ.
ويحرم من الطيور: الخُفَّاش (الوطواط) والخُطَّاف (طائر أسود الظهر أبيض البطن) والببَّغا )طائر أخضر يحاكي الأصوات) والطاوس، والرَّخمة (طائر يشبه النسر) والبُغَاثة (طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة) ويحرم كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ويحرم كل متنجس لا يمكن تطهيره كخل وزيت ودبس، وما يضر البدن كالحجر والتراب والزجاج والسم والأفيون.
وأما ما يحل: فيشمل طيور النعامة والبط والحجل والإوَز والدجاج والقطا وغراب الزرع والحمام. ويشمل أيضاً كل طاهر لا ضرر فيه ولا تعافه النفس كالبيض والجبن، أما ما تعافه النفس وتستقذره كالمخاط والمني ونحوهما فحرام. وتحل ألبان الحيوانات المأكولة اللحم، ولا تحل ألبان الحيوانات غير المأكولة اللحم كلبن إناث الحمير، لكن لبن الإنسان طاهر.
ويحرم كل ما استخبثه العرب في عصر النبي صلّى الله عليه وسلم كالحشرات ونحوها إلا ما أباحه الشرع كاليربوع (دابة كالفأرة لكن ذنبه أطول) والضَّب (دابة كالجرذون) والوَبْر (دابة أصغر من الهر) والسمُّور (دابة كالسنور) وابن عرس (دابة رقيقة تطارد الفئران).
وتحل حيوانات البحر، لأن العرب استطابتها، وتباح الأنعام (الإبل والبقر والغنم والمعز) وحُمُر الوحش والظباء والأرانب ونحوها مما استطابته العرب، إلا ما حرمه الشرع كالبغال والحمر الأهلية.

الزيز =  Tonggeret = Garengpung
المنجد ص٣١٤
الزيز ج زيزان (ح) حشرة من فصيلة الزيزيات ورتبة نصفيات الأجنحة، رأسها كبير وأجنحتها طويلة، تحط على جذول الشجر وتسمع صوتا صرصريا كأنها تقول زيز فسميت به.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.