Hukum membangun kuburan

Pertanyaan :

Bagaimana hukum membangun makam permanen ?

Jawaban :
Tafsil  :
a.  Makruh jika diselain tempat yang disediakan untuk pemakaman.
b.  Haram jika ditempat yang disediakan untuk pemakaman, karena mempersempit terhadap yang lain.
c.  Boleh jika yang dimakamkan seorang ulama, suhada', dan para nabi.

Referensi :
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 136)
( وكره بناء له ) أي للقبر ( أو عليه ) لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل
ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل ا...لبلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه
(قوله: لصحة النهي عنه) أي عن البناء. وهو ما رواه مسلم، قال: نهى رسول الله (ص) أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. زاد وأن يقعد عليه الترمذي: وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه. وقال: حديث حسن صحيح. وقال البجيرمي: واستثنى بعضهم قبور الانبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. برماوي. وعبارة الرحماني. نعم، قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لاحياء الزيارة والتبرك.

نهاية الزين - (ص 155)
ولو وجد بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصل وضعه هل هو بحق أو لا ترك لاحتمال أنه وضع بحق نعم لو كان البناء في المسبلة لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرق سيل جاز ولا يهدم

أسنى المطالب  - (ج 4 / ص 336)
( ويكره تجصيص ) أي تبييض القبر بالجص أي الجبس ويقال هو النورة البيضاء ( وكتابة وبناء عليه ) قال جابر : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وإن يبنى عليه وأن يقعد } رواه مسلم زاد الترمذي { وأن يكتب عليه وأن يوطأ } وقال حسن صحيح وسواء في البناء القبة أم غيرها وسواء في المكتوب اسم صاحبه أم غيره في لوح عند رأسه أم في غيره قاله في المجموع وكما يكره البناء عليه يكره بناؤه ففي رواية صحيحة نهى أن يبنى القبر ( بل يهدم ) البناء الذي بني ( في ) المقبرة ( المسبلة ) بخلاف ما إذا بني في ملكه . وصرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وفي كلام المصنف كأصله إشارة إليه قال الأذرعي ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة ؛ لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الإحياء ( ولا بأس بتطيينه ) ؛ لأنه ليس للزينة بخلاف التجصيص وقيل لا يطين والترجيح من زيادته ، وهو مقتضى كلام الرافعي وصرح بتصحيحه في المجموع ونقله الترمذي عن الشافعي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 3 / ص 389)
( ويكره تجصيص القبر ) أي تبييضه بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما لا تطيينه ( والبناء ) عليه في حريمه وخارجه نعم إن خشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص بل قد يجبان نظير ما مر وسيعلم من هدم ما بالمسبلة حرمة البناء فيها إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه ( والكتابة عليه ) للنهي الصحيح عن الثلاثة سواء كتابة اسمه وغيره في لوح عند رأسه أو في غيره نعم بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس والتنجيس بصديد الموتى عند تكرار الدفن ووقوع المطر وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول السنين لا سيما لقبور الأنبياء والصالحين لأنه طريق للإعلام المستحب ولما روى الحاكم النهي قال ليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم فهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ويرد بمنع هذه الكلية وبفرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر ونحوها وقد علموا بالنهي عنه فكذا هي فإن قلت هذا إجماع فعلي وهو حجة كما صرحوا به قلت ممنوع بل هو أكثري فقط إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون منعه وبفرض كونه إجماعا فعليا فمحل حجيته كما هو ظاهر إنما هو عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك من منذ أزمنة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 3 / ص 391)
( تنبيه ) ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا ا هـ وقوله وجمع بعضهم إلخ في النهاية مثله.

(ﻧﻴﻞ اﻷﻭﻃﺎﺭ)
ﻭَﺃَﻣَّﺎ اﻟﺘَّﻄْﻴِﻴﻦُ ﻓَﻘَﺎﻝَ اﻟﺘِّﺮْﻣِﺬِﻱُّ: ﻭَﻗَﺪْ ﺭَﺧَّﺺَ ﻗَﻮْﻡٌ ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻞِ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻓِﻲ ﺗَﻄْﻴِﻴﻦِ اﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ اﻟْﺤَﺴَﻦُ اﻟْﺒَﺼْﺮِﻱُّ ﻭَاﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻲُّ. ﻭَﻗَﺪْ ﺭَﻭَﻯ ﺃَﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮٍ اﻟﻨَّﺠَّﺎﺩُ ﻣِﻦْ ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺟَﻌْﻔَﺮِ ﺑْﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ «ﺃَﻥَّ اﻟﻨَّﺒِﻲَّ - ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﺭُﻓِﻊَ ﻗَﺒْﺮُﻩُ ﻣِﻦْ اﻷَْﺭْﺽِ ﺷِﺒْﺮًا ﻭَﻃُﻴِّﻦَ ﺑِﻄِﻴﻦٍ ﺃَﺣْﻤَﺮَ ﻣِﻦْ اﻟْﻌَﺮْﺻَﺔِ.» ﻭَﺣُﻜِﻲَ ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺤْﺮِ ﻋَﻦْ اﻟْﻬَﺎﺩِﻱ ﻭَاﻟْﻘَﺎﺳِﻢِ ﺃَﻧَّﻪُ ﻻَ ﺑَﺄْﺱَ ﺑِﺎﻟﺘَّﻄْﻴِﻴﻦِ ﻟِﺌَﻼَّ ﻳَﻨْﻄَﻤِﺲ.

(ﻣﺮﻗﺎﺓ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﺎﺓ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ)
)ﻭَﺃَﻥْ ﻳُﺒْﻨَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ) ﻗَﺎﻝَ ﻓِﻲ اﻷَْﺯْﻫَﺎﺭِ: اﻟﻨَّﻬْﻲُ ﻋَﻦْ ﺗَﺠْﺼِﻴﺺِ اﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ ﻟِﻠْﻜَﺮَاﻫَﺔِ، ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﺘَﻨَﺎﻭَﻝُ اﻟْﺒِﻨَﺎءَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻭَﺗَﺠْﺼِﻴﺺَ ﻭَﺟْﻬِﻪِ، ﻭَاﻟﻨَّﻬْﻲُ ﻓِﻲ اﻟْﺒِﻨَﺎءِ ﻟِﻠْﻜَﺮَاﻫَﺔِ ﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻲ ﻣِﻠْﻜِﻪِ، ﻭَﻟِﻠْﺤُﺮْﻣَﺔِ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﻘْﺒَﺮَﺓِ اﻟْﻤُﺴْﺒَﻠَﺔِ. ﻗُﻠْﺖُ: ﻓَﻴُﺴْﺘَﻔَﺎﺩُ ﻣِﻨْﻪُ ﺃَﻧَّﻪُ ﺇِﺫَا ﻛَﺎﻧَﺖِ اﻟْﺨَﻴْﻤَﺔُ ﻟِﻔَﺎﺋِﺪَﺓٍ ﻣِﺜْﻞَ ﺃَﻥْ ﻳَﻘْﻌُﺪَ اﻟْﻘُﺮَّاءُ ﺗَﺤْﺘَﻬَﺎ ﻓَﻼَ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﻣَﻨْﻬِﻴَّﺔ

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.