Hukum membeli ijazah atau sim

Pertanyaan :

Bagaimana hukum mambeli ijazah & SIM ?

Jawaban :
Boleh jika ijazah & SIM itu hak si pembeli. Akan tetapi haram menerima uang itu bagi pejabat yang berwenang dalam menentukan kebijakan tersebut.

Referensi  :
فتح المعين بهامش اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 12)
(و) شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه، ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف.

المجموع شرح المهذب - (ج ١٥ / ص ٣٨٨)
ولو أهدى له شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده ان بقى والا فبدله كما قاله الاصطخرى، فإن كان فعلها حل، أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الاصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب إذا كان فيه كلفة، خلافا لما يوهمه كلام الاذرعى وغيره هنا.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 132)
(فرع) قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً والهدية جائزة في بعض الأحوال فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرماً أو واجباً متعيناً فهو رشوة وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.

كفاية الأخيار ـ (ص 262)
واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب محرم أو إسقاط حق أو إفانة على ظلم حرم القبول والشفاعة والتوسط بين المهدي والآخذ من قاض وغيره وكذا بين المرتشي والراشي حكمه موكله فإن وكلاه معا وكان المهدي أو الراشي معذورا لأجل حقه حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهو محرم عليه والله أعلم.

لب الاصول ـ (ص 102)
(ورشوة) بتثليث الراء وهى أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا لخبر الترمذى لعنة الله على الراشى والمرتشى زاد الحاكم والرائش الذى يسعى بينهما أما بذله للمتكلم فى جائز مع سلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز البذل والاخذ وبذله للمتكلم فى واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أو سن له جائز والأخذ فيه حرام.
(قوله والأخذ فيه حرام) اى ان تعين عليه وعبارة م ر فى شرحه وأفتى المصنف فيمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم فى خلاصه بجاهه أو غيره بأنها جعالة مباحة وأخذ عوضها حلال ونقل عن جماعة اى وفى ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفا اهـ ولم يتعقبه بشيء ولم يكتب عليه ع ش ولا الرشيدى شيئا ويؤخذ مما ذكره قبل انه ان تعين عليه لم يجز له الاخذ والا جاز وبه صرح العلامة الشارح فى الحاشية حيث قال اما بذل مال للمتكلم فى جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز فيه البذل والاخذ وشمل الجائز الواجب لكن ان تعين عليه امتنع الاخذ وان جاز البذل ففى تخليص من حبس ظلما يمتنع الاخذ على من تعين عليه دون غيره وعلى غيره يحمل اطلاق النووى فى فتاويه الجواز اهـ وهذا هو المشهور فى تقارير الشيوخ وهو مقتضى عبارة م ر سابقا ولاحقا فليراجع وليحرر اهـ شيخنا محمد الجوهرى.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.