Hukum mencampur zakat fitrah sebelum dibagikan kepada mustahiq

 Deskripsi Masalah :

Kebiasaan disuatu desa, zakat Fitrah seluruh masyarakat diserahkan kepada panitia amil zakat yang dibentuk di desa. Setelah zakat terkumpul semua maka beras tersebut dicampur. Kemudian didistribusikan kepada mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerima zakat).

Pertanyaan :
Bagaimana hukum kita sebagai mustahiq (orang yang berhak) menerima zakat tersebut dan zakat yang kita terima itu ada beras zakat kita yang diserahkan kepada pihak panitia ?

Jawaban :
Tafsil :
a)  Jika muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) menyerahkan zakatnya kepada ‘Amil Zakat yang Syar’i (dapat rekomendasi dari pejabat pemerintah yang berwenang), maka sah dan kewajibannya sudah gugur.
b)  Jika muzakki menyerahkan zakatnya kepada ‘Amil Zakat yang Mutabarri’ (sukarelawan atau tidak dapat rekomendasi dari pejabat pemerintah yang berwenang), maka ia (mustahiq yang menerima beras tersebut) harus mengembalikan zakat dari panitia tersebut, karena mustahiq zakat itu tidak boleh menerima zakat sendiri (karena berakibat kewajiban zakatnya belum gugur).
Dan panitia tersebut harus menggantinya, karena ia mencampur aduk beraz zakat yang menyebabkan harus ganti rugi dan muzakki yang menerima beras zakat tersebut belum gugur kewajibannya.

Referensi :
الأم للشافعي ـ (ج 2 / ص 84) مكتبة دار المعرفة
وجميع ما أخذ من مسلم من صدقة فطر وخمس ركاز وزكاة معدن وصدقة ماشية وزكاة مال وعشر زرع وأي أصناف الصدقات أخذ من مسلم فقسمه واحد على الآية التي في براءة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] الآية لا يختلف، وسواء قليله وكثيره على ما وصفت، فإذا قسمه الوالي ففيه سهم العاملين منه ساقط؛ لأنه لا عامل عليه يأخذه فيكون له أجره فيه والعاملون فيه عدم، فإن قال رب المال: فأنا إلي أخذه من نفسي وجمعه وقسمه فآخذ أجر مثلي قيل إنه لا يقال لك عامل نفسك ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة فرضا عليك أن يعود إليك منها شيء، فإن أديت ما كان عليك أن تؤديه وإلا كنت عاصيا لو منعته، فإن قال: فإن وليتها غيري؟ قيل إذا كنت لا تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا إذا استعملته أنت، ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك، أو أقل؛ لأن عليك تفريقها، فإذا تحقق منك فليس لك الانتقاص منها لما تحققت بقيامه بها. (قال) ولا أحب لاحد من الناس يولى زكاة ماله غيره لان المحاسب بها المسئول عنها هو فهو أولى بالاجتهاد في وضعها مواضعها من غيره وأنه على يقين من فعل نفسه في أدائها وفى شك من فعل غيره لا يدرى أداها عنه أو لم يؤدها فإن قال أخاف حبائى فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من نفسه ويستيقن فعل نفسه في الاداء ويشك في فعل غيره.

نهاية الزين - (ص 178) دار الفكر
ومن ذلك يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وذلك إذا أخرج من المشترك وجاز التوكيل في أداء الزكاة لأنها حق مالي فجاز أن يوكل فيه كديون الآدميين ولذلك جاز توكيل كافر وصبي أي مميز في إعطائها لمعين أي يشترط لجواز توكيل دفع الزكاة إلى من ذكر تعيين المدفوع إليه ويشترط لبراءة ذمة الموكل العلم بوصولها للمستحق ومثل الصبي المميز السفيه والرقيق في ذلك.

المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 165)
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه (وأما) التفريق بنفسه والدفع الي الامام ففى الافضل منهما تفصيل قال اصحابنا ان كانت الاموال باطنة والامام عادل ففيها وجهان (أصحهما) عند الجمهور الدفع الي الامام أفضل للاحاديث السابقة ولانه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفرقه بنفسه فقد يصادف غير مستحق ولان الامام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره ولانه يقصد لها وهذا الوجه قول ابن سريح وأبى اسحق قال المحاملي في المجموع والتجريد هو قول عامة أصحابنا وهو المذهب وكذا قاله آخرون قال الرافعى هذا هو الاصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم وبه قطع الصيدلانى وغيره.

ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ الكويتية ـ (ج / ص )
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻟﻤﻦ ﻫﻲ ﻟﻪ ﻭﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﻮﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﺩﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻟﻠﻌﺒﺪ، ﺃﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ.

أسنى المطالب - (ج 1 / ص 405)
( وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن ) لأنه غير مقصر ( ويجزئ ) عن المالك وإن لم يجز عن الزكاة كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين ( بخلاف ) إعطاء ( المالك ) من ظنه مستحقا فبان غنيا لا يجزئه ( وهكذا ) لا يضمن الإمام ويجزئ ما دفعه دون ما دفعه المالك ( إن بان ) المدفوع إليه ( هاشميا ) أو مطلبيا ( أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة ) أو العاملين ظانا أنه رجل ( فبان امرأة ) لما مر واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا وهو مخالف لما قدمه فيها كأصلها أوائل الباب وذاك هو المعتمد ولهذا اقتصر عليه المصنف ثم وإذا بان المدفوع إليه واحدا ممن ذكر ( فيسترد ) الإمام منه ( في الصور كلها و إن لم يبين ) حال الدفع ( أنها زكاة ) لأن ما يفرقه الإمام على المستحقين هو الواجب غالبا كالزكاة ( بخلاف المالك ) لا يسترد إلا إن بين أنها زكاة لأنه قد يتطوع فإن تلف المدفوع رجع الدافع ببدله ودفعه للمستحقين ويتعلق في مسألة العبد بذمته لا برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن وكالزكاة فيما ذكر الكفارة كما صرح به الأصل.

الموسوعة الفقهية - (ج 23 / ص 334)
لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكاة إجماعا فإن أخذها فلم تسترد منه فلا تطيب له بل يردها أو يتصدق بها لأنها عليه حرام وعلى دافع الزكاة أن يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة فإن دفعها بغير اجتهاده أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه إن تبين الآخذ من غير أهلها والمراد بالاجتهاد النظر في أمارات الاستحقاق فلو شك في كون الآخذ فقيرا فعليه الاجتهاد كذلك أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها فقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم تجزئه وقال آخرون لا تجزئه على تفصيل يختلف من مذهب إلى مذهب –إلى أن قال- وقال الشافعية يجب الاسترداد وعلى الآخذ الرد سواء علم أنها زكاة أم لا فإن استردت صرفت إلى المستحقين وإن لم يمكن الاسترداد فإن كان الذي دفعها الإمام لم يضمن وإن كان الذي دفعها المالك ضمن وهذا هو المقدم عندهم وفي بعض صور المسألة عندهم أقوال أخرى.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 169)
(وكذا يستوعب) وجوبا على المعتمد (المالك) أو وكيله الآحاد (إن انحصر المستحقون في البلد) بأن سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح (ووفى بهم) أي بحاجاتهم أي الناجزة فيما يظهر (المال) لسهولته عليه حينئذ وناقضا هذا أعني الوجوب في موضع آخر وحمل على ما إذا لم يف بهم المال كما قال (وإلا) ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (فيجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل وهو المراد فيه أيضا وإنما أفرد لما مر فيه على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع وكذا قوله في سبيل الله نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته أو ببعض الثلاثة مع القدرة عليه غرم له أقل متمول نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة.
(قوله مما عنده من الزكاة) أي لا من ماله بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه ؟ محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره الإمام بذلك ا هـ سيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شيء من الزكاة هل يسقط ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها ؟ فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر ا هـ وهذا يخالف ما في سم عن الإيعاب عبارته قال الشارح في الإيعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شيء قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى

المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 230-231)
فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والإخراج ثانيا على المالك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) وهو الجديد يجب (والقديم) لا يجب والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع أم لم يبين ومنعنا الاسترجاع ولودفع رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (المذهب) أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج ثانيا ولو دفع إليه سهم الغازي والمؤلف فبان امرأة فهو كمن بان عبدا ذكره القاضي أبو الفتوح وحكاه صاحب البيان عنه قال البغوي وغيره وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه وإذا كان المدفوع إليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما لأنه وجب عليه برضى مستحقه والقاعدة أن ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا برقبته والله تعالى أعلم.

البيان ـ (ج ٣ / ص ٤٠٦)
فإن أخذ الإمام من رجل زكاته وكان الدافع مستحقا لأخذ الزكاة فدفع الإمام إليه زكاته بعينه أجزءه لأن ذمته قد برئت بتسليمها إلى الإمام وإنما رجعت بسبب آخر.

الأحكام السلطانية  - (ج 1 / ص 240)
وَإِذَا أَخْطَأَ الْعَامِلُ فِي قَسْمِ الزَّكَاةِ وَوَضَعَهَا فِي غَيْرِ مُسْتَحِقٍّ لَمْ يَضْمَنْ فِيمَنْ يُخْفِي مِنْ الْأَغْنِيَاءِ، وَفِي ضَمَانِهِ لَهَا فِيمَنْ لَا يُخْفِي مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْكُفَّارِ وَالْعَبِيدِ قَوْلَانِ، وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْخَاطِئَ فِي قِسْمَتِهَا ضَمِنَهَا فِيمَنْ لَا يَخْفَى حَالُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْعَبِيدِ. وَفِي ضَمَانِهَا فِيمَنْ يَخْفَى حَالُهُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ قَوْلَانِ : وَيَكُونُ حُكْمُ الْعَامِلِ فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ أَوْسَعَ لِأَنَّ شُغْلَهُ أَكْثَرُ فَكَانَ فِي الْخَطَإِ أَعْذَرَ.

المجموع شرح المهذب ـ (ج 6 / ص 139)
(الحادية عشرة) قال الشافعي في المختصر في هذا الباب ولا بأس ان يأخذها بعد ادائها إذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات وتطوع هذا نصه واتفق الاصحاب عليه قال صاحب الحاوى إذ اخرجها فله اخذها ممن اخذها عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه وقال مالك لا يجوز اخذها بعينها بل له اخذ غيرها ودليلنا انها صارت للمدفوع إليه بالقبض فجاز اخذها كسائر امواله ولانه دفعها لمعني وهو اليسار بالفطرة واخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا كما لو عادت إليه بأرث فانه يجوز بالاجماع وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد إذا دفع فطرته الي فقير والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الاول اخذها قال وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات الي الامام ثم لما اراد الامام قسم الصدقات وكان الدافع محتاجا جاز دفعها بعينها إليه لانها رجعت إليه بغير المعنى الذى خرجت به فجاز كما لو عادت إليه بأرث أو شراء اوهبة قال في التجريد وللامام أن يدفعها إليه كما يجوزان يدفعها إلى غيره من الفقراء لانه مساو لغيره في جواز اخذ الصدقة وقال امام الحرمين في تعليل المسألة لا يمتنع ان يأخذها بعد دفعها لان وجوب الفطرة لا ينافى اخذ الصدقة لان وجوبها لا يقتضى غنى ينافى المسكنة والفقر فان زكاة المال قد تجب علي من تحل له الصدقة لان الزكاة يحل اخذها بجهات غير الفقر والمسكنة كالغارم لذات البين وابن السبيل الموسر في بلده والغازي فانهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة فلا يمتنع وجوب الزكاة علي انسان وجواز أخذ الزكاة.

المنثور في القواعد ـ (ج 2 / ص 125)
الخلط بما لا يتميز بمنزلة الإتلاف ولهذا لو خلط الوديعة بماله ولم تتميز ضمن ولو غصب حنطة أو زيتا وخلطها بمثلها فهو إهلاك، حتى ينتقل ( ذلك ) المال إليه ويترتب في ذمته بدله، وحينئذ فيضمن ضمان المغصوب ولم يجعلوه هلاكا في ( الفلس )، فإذا خلط المشتري صاع ( البائع ) بصاع مثله، ثم حجر عليه بالفلس أخذ البائع صاعا منه مقدما على الغرماء ولم يسلكوا به في البيع مسلك الغصب، ولا الفلس، بل جعلوه ( تعييبا )، فقالوا : لو باع فاختلطت بغيرها قبل القبض لا ينفسخ البيع في الأصح لبقاء ( المبيع )، ويتخير المشتري.

حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٣ / ص١٨٧)
(ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن) لتعديه (ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول: قد لا يكون له فيه غرض.
قوله: (لو خلطها) ولو سهوا، ونقل عن شيخنا الرملي خلافه. قوله: (بماله) أو مال غيره. قوله: (ولم تتميز) أي لم يسهل تمييزها ضمن فشمل خلط بر بشعير فإن تميزت كما ذكر لم يضمنها، فإن نقضت بالخلط ضمن أرشها ولو لم يتميز بعضها ضمنه فقط.

الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج ١٩ / ص ٢٢٣)
الخلط تعديا:
٤ - إذا خلط الغاصب المال المغصوب بغيره، أو اختلط عنده، أو خلط الأمين كالمودع والوكيل، وعامل القراض المال المؤتمن عليه بغيره، فإن أمكن التمييز لزمه، وإن شق عليه، وإلا فكالتالف، فينتقل الحق إلى ذمة الغاصب أو الأمين، سواء خلطه بمثله أم بأجود منه، أم بأردأ، وللضامن أن يدفع من المخلوط بمثله أو بأجود منه؛ لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم يجب عليه الانتقال إلى بدله في الجميع.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.