Hukum mencari mayat yang tertimbun longsor

Deskripsi Masalah :

Terjadi bencana tanah longsor yang berakibat banyak rumah dan penduduk yang tertimbun tanah dan sulit diselamatkan.

Pertanyaan :
a.  Apakah hukum mencari dan mengambil korban yang tidak memungkinkan selamat/hidup  menurut pernyataan ahli ?
b.  Apakah kita diperbolehkan sholat janazah untuk korban yang sulit diambil ?

Jawaban :
a.  Fardlu kifayah dalam rangka tajhizul mayyit jika sudah dipastikan meninggal atau dalam rangka daf’udl dloror lilmuslimin.
b.  Khilaf :
a)  Tidak sah, karena tidak memenuhi syarat kesucian mayit. Ini menurut pendapat yang kuat.
b)  Boleh menurut Imam Al-Asnawi, Al-Azra'i, Ibnu Abi Syarif dan ditarjih oleh Imam an-Nasyiri.

Referensi :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج ١ / ص٢٣)
٤ - الفرض الكفائي: هو ما كان مطالبا بفعله مجموع المسلمين، لا كل واحد منهم، بمعنى: أنه إذا قام به بعضهم كفى، وسقط الإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثموا وعصوا جميعا. ومثل ذلك: تجهيز الميت والصلاة عليه، فإن واجب المسلمين إذا مات فيهم ميت أن يغسلوه ويكفنوه، ويصلوا عليه، ثم يدفنوه، فإذا قام بهذا العمل بعض المسلمين حصل المقصود، وإذا لم يقم به أحد عصوا جميعا، وأثموا لتركهم هذا الفرض الكفائي.

إعانة الطالبين - (ج ٤ / ص٢٠٧)
(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما. والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة

مرقاة الصعود التصديق - (ص ٧٥)
(وعدم إنقاذ غريق) أي ترك إخراجه من الماء قبل الموت وبعده

إسعاد الرفيق - (ج ٢ / ص ١٠٥)
ومنها عدم إنقاذ نحو غريق معصوم لأنه من باب دفع الضرر عن المعصوم،  وهو واجب على كل من قدر عليه فيحرم كل من منع المضطر.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 95)
(مسألة: ب ش): لا تصح الصلاة على من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة، وإن تحقق موته أو حكم به حاكم، إلا إن علم غسله أو علق النية على غسله، إذ الأصح أنه لا يكفي غرقه، ولا يجوّزها تعذر الغسل، خلافاً للأذرعي وغيره اهـ قلت: وعبارة الإمداد فعلم أن من مات بنحو هدم وتعذر إخراجه لا يصلى عليه وهو المعتمد كما في الروضة، وأصلها عن المتولي وأقراه، وفي المنح لا خلاف فيه، وجزم به في المنهاج، لكن أطال جمع في رده وتبعهم المصنف في الشرح. وفي فروق الشيخ أبي محمد قال الشافعي: من دفن قبل الغسل والصلاة، فإن كان قبل أن يهال عليه التراب أخرج وغسل إلا أن يخاف تغيره، وإن أهيل عليه التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر، والقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ومن عجز عن ركن أو شرط أتى بالمقدور، وهذه أولى بالجواز، إذ مقصودها الدعاء والشفاعة، وهذا حقيق بالاعتماد، وعليه الأسنوي والأذرعي وابن أبي شريف وغيرهم ورجحه الناشري اهـ حاشية الفتح.

فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 148)
(وشرط لها) أي للصلاة على الميت - مع شروط سائر الصلوات - (تقدم طهره) - أي الميت - بماء فتراب، فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه - على المعتمد (وأن لا يتقدم) المصلى (عليه) - أي الميت -، إن كان حاضرا، ولو في قبر، أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻊ) ﺃﻱ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﻲ، ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻬﺮﻩ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺤﻔﺮﺓ) ﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﺑﺤﺮ) ﺃﻱ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺇﺧﺮاﺟﻪ) ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﺒﺤﺮ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ) ﺃﻱ ﻟﻔﻮاﺕ اﻟﺸﺮﻁ. ﻗﺎﻝ ﺳﻢ: ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ اﻟﻤﻴﺖ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ) ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﺘﺮﻙ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ اﻟﻤﻴﺴﻮﺭ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮﺭ، ﻟﻤﺎ ﺻﺢ: ﻭﺇﺫا ﺃﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ، ﻭﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﺪﻋﺎء ﺃﻭ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ. ﻭﺟﺰﻡ اﻟﺪاﺭﻣﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﺭ ﻏﺴﻠﻪ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﺎﻝ اﻟﺪاﺭﻣﻲ: ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻕ ﻓﺼﺎﺭ ﺭﻣﺎﺩا، ﺃﻭ ﺃﻛﻠﻪ ﺳﺒﻊ، ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪا ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ: ﻭﺑﺴﻂ اﻷﺫﺭﻋﻲ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﻭاﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا ﺃﻣﻴﻞ ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ اهـ

نهاية المحتاج - (ج / ص )
(ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﻡ ﻭﻧﺤﻮﻩ) ﻛﻮﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﺃﻭ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﻴﻖ (ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺇﺧﺮاﺟﻪ ﻭﻏﺴﻠﻪ ﺃﻭ ﺗﻴﻤﻤﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ) ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺷﺮﻃﻬﺎ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺯﻋﻤﻮا ﺃﻥ اﻟﺸﺮﻁ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﺼﺤﺔ ﺻﻼﺓ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻄﻬﻮﺭﻳﻦ ﺑﻞ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺩﻩ ﺑﺄﻥ ﺫاﻙ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬﻱ ﺣﺪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎ.

مغنى المحتاج - (ج ٢ / ص ٥٠)
(ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ) ﻟﻔﻮاﺕ اﻟﺸﺮﻁ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭﺃﻗﺮاﻩ. ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻪ. ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ: ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﺘﺮﻙ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻴﺴﻮﺭ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮﺭ، ﻟﻤﺎ ﺻﺢ «ﻭاﺫا ﺃﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ» ؛ ﻭﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﺪﻋﺎء ﻭاﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻭﺟﺰﻡ اﻟﺪاﺭﻣﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﺭ ﻏﺴﻠﻪ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﺎﻝ اﻟﺪاﺭﻣﻲ: ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻕ ﻓﺼﺎﺭ ﺭﻣﺎﺩا ﺃﻭ ﺃﻛﻠﻪ ﺳﺒﻊ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺣﺪا ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺑﺴﻂ اﻷﺫﺭﻋﻲ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭاﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺃﻣﻴﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ،

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.