Hukum mendirikan dua sholat jum'at dalam satu dusun

 Deskripsi Masalah :

Ada salah satu desa dalam satu dusun terdapat “Dua Masjid” yang penduduknya/masyarakat jama’ahnya terbatas (jika dibagi dua maka tidak sampai 40 jama’ah) dalam satu masjid, maka suatu ketika takmir masjid tersebut sepakat bergantian ketika melaksanakan sholat jumat (jum’at pertama ke masjid yang satu, jum’at kedua ke masjid yang satunya lagi), namun pada akhirnya antara takmir tersebut ada komplik sehingga sholat Jumat bergantian tersebut tidak berlanjut. Sehingga takmir masjid A melaksanakan sholat dangan jama’ah yang mencukupi (40 jama’ah). Namun ironisnya masjid B tidak mencukupi 40 jama’ah tapi takmir masjid itu mengundang jama’ah kaum desa lain agar bisa sampai 40 jama’ah.

Pertanyaan :
A. Bagaimana hukumnya mendirikan 2 masjid dalam satu kampung/desa ?
B. Bagaimana hukum sholat jum’at tersebut, jika kaum sebagian dari 40 jama’ah itu dari luar desa/kampung itu ?
C. Apa yang di maksud قرية/بلد dalam konteks sholat jum’at ?

Jawaban :
A.  Boleh dan tidak ada satu orangpun yang berhak melarang orang lain membangun masjid dengan catatan tidak mendirikan sholat jum’at di dua masjid tersebut. Adapun menderikan dua jumat dalam satu desa tidak boleh kecuali ada salah satu sebab-sebab berikut :
a)  Tempat sholat jum’at yang sempit, yakni tidak cukup menampung para jama’ah jum’at secara umum
b)  Pertikaian antara dua kelompok masyarakat
c)  Jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang ada ditempat (ujung desa) tidak bisa mendengarkan adzan jum’at.
Akan tetapi menurut pendapat Syaikh Ismail al-Yamani, boleh secara mutlak dengan syarat jumlah jama’ahnya tidak kurang dari 40 orang ahli jum’at yang mustauthin.
B.  Tidak sah, karena kurang dari 40 orang ahli jum’at yang mustauthin. Solusinya ikut pendapat ulama yang mengesahkan sholat jum’at kurang dari 40 orang ahli jum’at yang mustauthin. Dan disunnahkan sholat Dhuhur setelah sholat jum’at untuk menghindari perselisihan ulama.
C.  Maksud qoryah (قرية) adalah adalah perkampungan/komplek yang tidak ada qodli, hakim, pak polisi, pak penghulu yang bertugas, dan pasar untuk jual-beli, seperti dusun/dukuh zaman sekarang. Sedangkan maksud balad (بلد) adalah daerah/perkampungan yang sebagian hal-hal barusan tidak ada, seperti desa/kelurahan zaman sekarang.

Referensi jawaban A :
الفتاوى الفقهية الكبرى ١/٢٣٤
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَفَسَّحَ فِي مُدَّتِهِ - عَمَّا إذَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مَسْجِدٌ ثُمَّ تَعَطَّلَ لِكَوْنِهِ بَعِيدًا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوْ لِكَوْنِ مَا حَوْلَهُ مُتَعَطِّلًا فَأَرَادُوا أَنْ يَعْمَلُوا مَسْجِدًا آخَرَ وَالْمَسْجِدُ الثَّانِي تَحْضُرُهُ الْجَمَاعَة فَهَلْ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ الْكَثِيرَةِ فِي الْبَلَدِ وَلَوْ صَغِيرَةً وَلَا حَجْرَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ نَعَمْ لَا يَجُوزُ تَعْدِيدُ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدٍ إلَّا إذَا ضَاقَ مَسْجِدُهَا عَنْ أَهْلِهَا فَلَهُمْ حِينَئِذٍ بِنَاءُ مَسْجِدٍ آخَرَ وَإِقَامَةُ جُمُعَةٍ ثَانِيَةٍ فَهُوَ بِخِلَافِ مَا إذَا وَسِعَهُمْ مَسْجِدُهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بِنَاءُ مَسْجِدٍ لِأَجْلِ إقَامَةِ جُمُعَةٍ أُخْرَى فِيهِ لِامْتِنَاعِهَا حِينَئِذٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

بغية المسترشدين ص٧٩
( مسألة ب ) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ

شرح المنهاج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل ج٢ ص١٥-١٦
ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى

الترمسى ج٣ ص: ٢١٢-٢١٣
وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ – إلى أن قال – قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ

قرة العين بفتاوي إسماعيل زين ص٨٣
مسألة : ما قولكم فى تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع او فيه تفصيل فيما يظهر لكم؟
الجواب أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك انضموا الى اقرب جمعة اليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك السلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل إن سر مقصود الشارع هو إظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الاصوات على المنابر بالدعة الى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر اكثر كانت الشعارات اظهر.

الحاوي
ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﺟﻤﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻓﺄﺧﺬﻧﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﺪ اﻋﺘﺮﺽ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺑﺄﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ اﺷﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ.
ﻗﻠﺖ: ﻭﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻋﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ، ﻭﺇﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ، ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺗﺒﻌﻬﻢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭاﻟﻨﻮﻭﻱ.
(ﺧﺎﺗﻤﺔ) : اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻴﺤﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺟﻮاﺯ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ ﺑﺠﻮاﺯ اﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﺻﻼ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ.

البيان
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ]
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: (ﻭﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺇﻥ ﻋﻈﻢ، ﻭﻛﺜﺮﺕ ﻣﺴﺎﺟﺪﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎء، ﻭﺩاﻭﺩ: (ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ، ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻠﻮاﺕ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻠﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻭﺳﻄﻪ ﻧﻬﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺠﺮﻱ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻭاﺳﻂ ... ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ: اﻟﻘﻴﺎﺱ: ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻭﺃﻫﻞ اﻟﺨﻼﻑ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ: ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺬﻫﺒﻨﺎ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ: ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﻣﺤﻤﺪ.
ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭاﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮا اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺻﻠﻮا ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﻧﻲ ﺃﺻﻠﻲ» .
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻓﻘﺪ ﺩﺧﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻐﺪاﺩ، ﻭﺭﺃﻯ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺼﻠﻮﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮﺭ، ﻭﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻊ اﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ.
ﻭاﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاﺩ:
ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ: ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺼﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻭاﺣﺪا، ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻠﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﻬﺮ، ﻛﺒﻐﺪاﺩ: ﺟﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ: ﻭﻫﺬا ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ... ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﺇﺫا ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺮ اﻵﺧﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻻ ﺗﻘﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﺑﻠﺪا ﻭاﺣﺪا ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ، ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻯ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، ﺛﻢ اﺗﺼﻠﺖ اﻟﻌﻤﺎﺭﺓ: ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼﻡ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭاﺩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺸﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺸﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ: ﺟﺎﺯ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ؛
ﻷﻥ اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮاﺳﺦ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ، ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ، ﻓﺴﻘﻂ ﻫﺬا.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ: ﻭﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ: (ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺇﻥ ﻋﻈﻢ، ﻭﻛﺜﺮ ﺃﻫﻠﻪ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ) .

Referensi jawaban B :
المجموع - (ج 4 / ص 502)
(ولا تصح الجمعة الا باربعين نفسا لما روى جابر رضي الله عنه قال " مضت السنة أن في كل ثلاثة اماما وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا " ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين في الموضع، فاما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة لانه لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم كالصبيان وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن ابى هريرة تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين وقال أبو إسحق لا تنعقد لان النبي صلي الله عليه وسلم " خرج إلي عرفات ومعه أهل مكة وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين " فلو انعقدت بهم الجمعة لاقامها).

(الشرح) حديث جابر ضعيف رواه البيهقى وغيره باسناد ضعيف وضعفوه قال البيهقى هو حديث لا يحتج بمثله وقول المصنف أن يكونوا رجالا يعنى بالغين عقلاء واحتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بعرفات لا يصح لانها ليست محل استيطان بل هو فضاء لا ينافيه ولان الحاضرين هناك كلهم ليسوا مقيمون هناك والجمعة تسقط بالسفر القصير بالاتفاق وانما التعليل الصحيح انه ليس مستوطنا والاستيطان شرط هكذا نقل القاضى أبو الطيب أن ابا اسحق صاحب هذا الوجه علله بهذا، اما حكم الفصل فلا تصح الجمعة إلا باربعين رجلا بالغين عقلاء احرارا مستوطنين للقرية أو البلدة التى يصلي فيها الجمعة لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا الا سفر حاجة فان انتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيفا أو عكسه فليسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالاتفاق وهذا الذى ذكرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه وقطع به جمهور الاصحاب ومعناه اربعون باالامام فيكونون تسعة وثلاثين اماما ونقل ابن القاص في التلخيص قولا للشافعي قديما انها تنعقد بثلاثة امام ومأمومين هكذا حكاه عن الاصحاب والذى هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الامام ثم ان هذا القول الذى حكاه غريب انكره جمهور الاصحاب وغلطوه فيه قال القفال في شرحه التلخيص هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه وانما هو مذهب أبي حنيفة وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص انكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا لا يعرف هذا للشافعي قال ومنهم من سلم نقله وحكى أصحابنا الخراسانيون وجها ضعيفا انه يشترط أن يكون الامام زائدا على الاربعين حكاه جماعة من العراقيين أيضا منهم صاحب الحاوى والدارمى والشاشى قال صاحب الحاوى هو قول ابى على بن أبى هريرة حكاه الروياني قولا قديما وأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران (أصحهما) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملى وامام الحرمين والبغوى والمتولي وآخرون وسيأتى ان شاء الله تعالي في الفرع الاتي بيان محل الوجهين.

Klo krn kurang 40
Dri pda penduduk,a meniggalkan sholat jum'at
Sbaik,a naklid pda ulamak yg membolehkan jum'at kurang 40,
Dan utk lbih ihtiyat sholat jum'at kmudian sholat zduhur
تحفة المحتاج ج/ص2/431
وَسُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَا يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ أَرْبَعِينَ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ أَوْ الظُّهْرَ فَأَجَابَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ أَجَازَ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَهُوَ قَوِيٌّ فَإِذَا قَلَّدُوا أَيْ جَمِيعُهُمْ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ احْتَاطُوا فَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ كَانَ حَسَنًا فَتْحُ الْمُعِينِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْجَرْهَزِيُّ مَا يُوَافِقُهُ وَفِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ الْفَارِسِيِّ سُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُرْدِيُّ، ثُمَّ الْمَدَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا لَمْ تَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ وَصُلِّيَتْ بِتَقْلِيدِ أَحَدِ الْمَذَاهِبِ وَأَرَادَ الْمُصَلُّونَ إعَادَتَهَا ظُهْرًا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ بَلْ هُوَ الْأَحْوَطُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ فَمَحَلُّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ الْجُمُعَةِ لَا عِنْدَ وُجُودِ خِلَافٍ قَوِيٍّ فِي عَدَمِ صِحَّتِهَا نَعَمْ كَمَذْهَبِ الْغَيْرِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ شُرُوطٌ لَا بُدَّ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ مِنْ وُجُودِهَا وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَيْضًا فِرَارًا مِنْ التَّلْفِيقِ الْمَمْنُوعِ إجْمَاعًا وَمِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْقَائِلِ بِانْعِقَادِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ عَنْ الْمَنِيِّ وَالْوُضُوءِ بِالشَّكِّ فِي الْحَدَثِ وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالدَّلْكُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلُ وَوَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ فِيهِ وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ بَالِغًا وَأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا مُجَاهِرًا وَأَنْ يَكُونَ الْخَطِيبُ هُوَ الْإِمَامُ وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا فُقِدَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَمَا حُكْمُهَا

وَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ نَعَمْ إنْ قَالَ بِصِحَّتِهَا مَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَقَلَّدَهُ الشَّافِعِيُّ تَقْلِيدًا صَحِيحًا مُجْتَمِعًا لِشُرُوطِهِ جَازَ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ بَلْ يَجِبُ، ثُمَّ إذَا أَرَادُوا إعَادَتَهَا ظُهْرًا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ حِينَئِذٍ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَقَوْلُهُمْ لَا تُعَادُ الْجُمُعَةُ ظُهْرًا مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَعَ فِي صِحَّةِ جُمُعَتِهِ خِلَافٌ وَسُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ مُفْتِي الشَّافِعِيَّةِ بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ يُسَنُّ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا إذَا كَانَ إمَامُهَا مُخَالِفًا وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ تُسَنُّ إعَادَتُهَا ظُهْرًا حِينَئِذٍ، وَلَوْ مُنْفَرِدًا لِقَوْلِهِمْ كُلُّ صَلَاةٍ جَرَى فِيهَا خِلَافٌ تُسَنُّ إعَادَتُهَا، وَلَوْ فُرَادَى وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ مِمَّا جَرَى الْخِلَافُ فِي صِحَّتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ التُّحْفَةُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ دُونَ الْأَرْبَعِينَ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ مُقَلِّدِينَ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فِي الْعَدَدِ مَعَ جَهْلِهِمْ بِشُرُوطِ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ، وَقَالَ لَهُمْ إمَامُهُمْ صَلُّوا وَيَكْفِي ذَلِكَ التَّقْلِيدُ وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ حَيْثُ نَقَصُوا عَنْ الْأَرْبَعِينَ جَازَ التَّقْلِيدُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُ


Referensi jawaban C :
حاشية البجيرمي ج٢ص١٧٠
ﻭاﻷﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﺼﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﺷﺮﻃﻲ ﻭﺳﻮﻕ، ﻭاﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﺖ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ، ﻭاﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

حاشية الباجوري (ج 1 / ص 214)
(قوله سواء في ذلك) اي المذكور من صحة فعلها وقوله المدن والقرى أي والبلدان أيضا فالمدن جمع مدينة وهي مااجتمع فيها حاكم شرعي وحاكم شرطي سوق للبيع والشراء وتسمى مصرا والقرى جمع قرية وهي ماخلت عن جميع ذلك والبلدان جمع بلد وهي ماوجد فيها بعض ذلك وخلت عن البعض الأخر.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 202)
الشرط الأول : أن تقام في خطة أبنية سواء كانت هذه الخطة ضمن أبنية البلدة أوالقرية يستوطنها مالايقل عن أربعين رجلا ممن تجب عليهم صلاة الجمعة. والمقصود بالبلدة : مااجتمع فيه قاض وحاكم وكان فيه أسواق للبيع والشراء. والمقصود بالقرية : مالم يوجد فيه ذلك.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.