Hukum mengeluarkan sperma untuk kebutuhan medis

 Deskripsi Masalah :

Ada suami-istri yang sudah menikah beberapa tahun tapi belum diberi keturunan. Kemudian mereka datang ke dokter untuk berobat (Promil). Anjuran-anjurannya tidak ada yang janggal. Hanya satu yang menjanggal, yaitu tes sperma suami dengan cara istri meng-onani si suami lalu maninya di serahkan kepada dokter untuk di Lab.
 
Pertanyaan :
1.  Bagaimana hukum mengeluarkan sperma untuk kebutuhan medis?
2.  Bagaimana hukum menyerahkan sperma/mani kepada dokter?

Jawaban :
1.  Boleh sesuai pernyataan dokter ahli untuk di LAB.
2.  Boleh, karena kita dianjurkan berobat dan memperbanyak anak.

Referensi :
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 388)                             
(تتمة) يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظره أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا، خلافا لاحمد، ولا افتضاض بأصبع.
(قوله: أو استمناء بيدها) أي ولو باستمناء بيدها فإنه جائز.

إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 255)
(قوله: واستمناء) بالجر، معطوف على جماع، أي ويفطر باستمناء، وهو استخراج المني بغير جماع - حراما كان كإخراجه بيده، أو مباحا كإخراجه بيد حليلته.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 13 / ص 350)
( وَ ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ حَرَامًا كَانَ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ مُبَاحًا كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ حَلِيلَتِه.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 18)
المسألة الثالثة الإستنماء باليد حرام ونقل ابن كج أنه توقف فيه في القديم والمذهب الجزم بتحريمه ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنها ذكره المتولي ونقله الروياني.

الإقناع ص
ﻭﻟﻠﺰﻭﺝ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻞ، ﻭﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ ﺑﻴﺪﻫﺎ.

أسنى المطالب  - (ج 15 / ص 227)
( وَلَهُ الِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ زَوْجَتِهِ وَجَارِيَتِهِ ) كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِسَائِرِ بَدَنِهِمَا ( لَا يَدِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } إلَى قَوْلِهِ { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } وَهَذَا مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 2 / ص 184)
[فائدة]: لو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعه، وفي فتاوى القاضي حسين لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره وإن كان بإذنه إذا أمنى، لأنه يشبه العزل والعزل مكروه، ونسخت إباحته والله أعلم.

نهاية الزين (ج١/ ص٣٤٩)
ﻭﻟﻮ اﺳﺘﻤﻨﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﺪ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻪ ﺟﺎﺯ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻮ ﻏﻤﺰﺕ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺫﻛﺮ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻛﺮﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻣﻨﻰ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺰﻝ ﻭاﻟﻌﺰﻝ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 18)
الباب التاسع فيما يملك الزوج من الاستمتاع وفيه مسائل: إحداها: له جميع أنواع الإستمتاع إلا النظر إلى الفرج ففيه خلاف سبق في حكم النظر وإلا الإتيان في الدبر فإنه حرام ويجوز التلذذ بما بين الإليتين والإيلاج في القبل من جهة الدبر.

تفسير القرطبي - (ج 12 / ص 231)
مسألة - فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا.

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 617)
الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب، و ذلك في مواضع، أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب، قال في البيان إن قال طبيبان : إنه يورث البرص كره و إلا فلا، قال في شرح المهذب : و اشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار. ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم و الذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد، و في وجه : لا بد من اثنين و في ثالث : يجوز اعتماد العبد و المرأة و في رابع : و الفاسق و المراهق و في خامس : و الكافر. ثالثها اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية، قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام و البلوغ و العدالة و الحرية و العدد، قال : و لا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا، و قال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد و غيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة و الموصي لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فأنه حق الله و له بدل. رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج و كذا المجنونة، و عبارة الشرح و الروضة تقتضي اشتراط العدد و حيث قالا عند إشارة الأطباء و في موضع أرباب الطب، و عبارة الشامل : إذا قال أهل الطب، قال العلائي : و لم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد و لا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 53)
[فرع]: للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا ويجوز له أن يعتمد على قول طبيب حاذق فلا يقبل قول غير الحاذق، ويشترط مع حذقه الإسلام فلا يقبل قول الكافر لأن الله تعالى فسقه فيلغي ما ألغاه الله ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس، ويشترط فيه أيضا البلوغ فلا يقبل قول الصبي ويشترط فيه العدالة أيضا فلا يقبل قول الفاسق لأن الله تعالى أو جب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله، وقد ألغى الله تعالى قول الفاسق، فيلزم من قبول قول الفاسق مخالفة الرب فيما أمر به، ويقبل قول العبد والمرأة ويكفي واحد على المشهور، وقيل لا بد من اثنين كما في المرض المخوف في الوصية فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك وكان الفرق أن الوصية يتعلق ذلك بحقوق الآدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط العدد وفي التيمم الحق لله تعالى، وحقه مبني على المسامحة، ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم ولا كذلك في الوصية ولو لم يوجد طبيب بشروطه قال الروياني: قال السنجي: لا يتيمم، قال النووي: ولم أر لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه. قال الإسنائي: وفي فتاوى البغوي الجزم بأنه يتيمم فتعارض الج وابان وإيجاب الوضوء والغسل مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة الهلاك بعيد عن محاسن الشريعة فنستخير الله تعالى ونفتي بما قاله البغوي والله أعلم.

Referensi jawaban soal no. 2 :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 173)
أولاً: التداوي
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من (حفظ النفس) الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع.
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص:
ـ فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.
ـ ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.
ـ ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين.
ـ ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.

شرح سنن ابي داود ج٢١ ص٢٣٦
شرح حديث (تزوجوا الودود الولود) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور - يعني ابن زاذان - عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم)]. أورد أبو داود حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وهو مطابق للترجمة: فيما جاء في النهي عن زواج من لا تلد، قال معقل بن يسار جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال)]، هذه من الأمور التي ترغب الناس في النساء، كما مر: (تنكح المرأة لأربع: لحسبها، ولجمالها، ولمالها، ولدينها)، قال: فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه فنهاه، ثم قال: [(تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة). فعلى المسلم إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن النسل ولا يتزوج امرأة لا تلد، وقد يعرف أنها لا تلد بكونها قد تزوجت عدة مرات ولم تنجب، وتزوج أزواجها غيرها وأنجبوا، فهذا مما يستدل به على عدم الإنجاب وأنها عقيم، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تزوج الولود الودود، والولود هي كثيرة الولادة، والودود هي ذات التودد إلى الزوج، ويعرف ذلك بقياس المرأة بقريباتها كأخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها، ومن يكون من بيتها، وقد يعرف ذلك منها بكونها تزوجت وأنجبت، وعرف أنها ذات مودة، ولكن الذي تزوجها تركها لأمر، أو مات عنها، أو ما إلى ذلك، فيعرف كونها ولوداً إما بحصول ذلك بالفعل، أو أن تتزوج بكراً فتقاس على أخواتها وعلى لداتها.
قوله: (فإني مكاثر بكم الأمم)، أي: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون أمته أكثر الأمم يوم القيامة.

المجموع - (ج 2 / ص 553)
وأما حكم المسألة فمني الآدمى طاهر عندنا هذا هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتبه وبه قطع جماهير الاصحاب.

قواعد الاحكام في مصالح الانام ص١٧ ج١
فَصْلٌ فِي الْحَثِّ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ] لَمَّا عَلِمَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ جَبَلَ عِبَادَهُ عَلَى الْمَيْلِ إلَى الْأَفْرَاحِ وَاللَّذَّاتِ، وَالنُّفُورِ مِنْ الْغُمُومِ وَالْمُؤْلِمَاتِ وَأَنَّهُ قَدْ حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَالنَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَعَدَ مَنْ عَصَى هَوَاهُ وَأَطَاعَ مَوْلَاهُ بِمَا أَعَدَّهُ فِي الْجِنَانِ مِنْ الْمَثُوبَةِ وَالرِّضْوَانِ، تَرْغِيبًا فِي الطَّاعَاتِ لِيَتَحَمَّلُوا مَكَارِهَهَا وَمَشَاقَّهَا، وَيَتَوَعَّدُ مَنْ عَصَى مَوْلَاهُ وَأَطَاعَ هَوَاهُ بِمَا أَعَدَّهُ فِي النِّيرَانِ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَالْهَوَانِ، زَجْرًا عَنْ الْمُخَالَفَاتِ لِيَجْتَنِبُوا مَلَاذَّهَا وَرَفَاهِيَتَهَا، وَمَدَحَ الطَّائِعِينَ تَرْغِيبًا فِي الدُّخُولِ فِي حَمْدِهِ وَمِدْحَتِهِ، وَذَمَّ الْعَاصِينَ تَنْفِيرًا مِنْ الدُّخُولِ فِي لَوْمِهِ وَمَذَمَّتِهِ. وَكَذَلِكَ وَضَعَ الْحُدُودَ وَالْعُقُوبَاتِ الْعَاجِلَةَ زَجْرًا عَنْ السَّيِّئَاتِ. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعِبَادِ اتِّبَاعُ الرَّشَادِ، وَتَنَكُّبُ أَسْبَابِ الْفَسَادِ، وَقَضَاءُ اللَّهِ وَقَدْرُهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، فَلَا رَادَّ لِحُكْمِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِقَضَائِهِ، وَلَا خُرُوجَ لِعَبْدٍ عَمَّا حُكِمَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مِنْ سَعَادَةٍ أَوْ شَقَاوَةٍ.

قواعد الاحكام في مصالح الانام ج١ ص٥٣
فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ إلَى الْوَسَائِلِ وَالْمَقَاصِدِ] فِي انْقِسَامِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ إلَى الْوَسَائِلِ وَالْمَقَاصِدِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَقَاصِدُ، وَالثَّانِي وَسَائِلُ، وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَقَاصِدُ وَالثَّانِي: وَسَائِلُ، وَلِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فَالْوَسِيلَةُ إلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ، وَالْوَسِيلَةُ إلَى أَرْذَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَرْذَلُ الْوَسَائِلِ، ثُمَّ تَتَرَتَّبُالْوَسَائِلُ بِتَرَتُّبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، فَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْوُقُوفِ عَلَى تَرَتُّبِ الْمَصَالِحِ عَرَفَ فَاضِلَهَا مِنْ مَفْضُولِهَا، وَمُقَدَّمَهَا مِنْ مُؤَخَّرِهَا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ رُتَبِ الْمَصَالِحِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي تَقْدِيمِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ، وَكَذَلِكَ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِمَعْرِفَةِ رُتَبِ الْمَفَاسِدِ فَإِنَّهُ يَدْرَأُ أَعْظَمَهَا بِأَخَفِّهَا عِنْدَ تَزَاحُمِهَا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ رُتَبِ الْمَفَاسِدِ فَيَخْتَلِفُونَ فِيمَا يُدْرَأُ مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ دَفْعِ جَمِيعِهَا، وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَسَنَذْكُرُ أَمْثِلَةَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.