Hukum menggunakan toilet masjid

Pertanyaan :

Hukum menggunakan toilet masjid walaupun tidak untuk ibadah di masjid tersebut, karena tujuan takmir masjid menyediakan toilet agar memudahkan jama’ah masjid ?

Jawaban :
Tafsil :
a.  Boleh apabila dapat izin dari waqif (orang yang mewaqafkan) atau toilet seisinya itu untuk pemanfa'atan secara umum atau ada tanda-tanda yang kuat untuk pemanfa'atan secara umum (baik untuk buang air besar atau tidak & baik penggunanya jama’ah masjid tersebut atau bukan).
b.  Tidak boleh (haram) jika toilet seisinya tersebut khusus untuk buang air besar, kencing, mandi atau wudlu’ para jama’ah masjid tersebut.

Referensi :
فتح المعين - (ص 88-89) شركة بونكول إنداه
(وسئل) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب، أو الوضوء أو الغسل الواجب، أو المسنون، أو غسل النجاسة ؟ (فأجاب) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع: جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة: جريان الناس على تعميم الانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره، إذا الظاهر من عدم النكير: أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى.

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 69)
(قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر. وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره اهـ

شرح البهجة الوردية - (ج 2 / ص 352)
( فَرْعٌ ) لَوْ وَجَدَ الْمُسَافِرُ فِي طَرِيقِهِ خَابِيَةً مَاءٍ مُسَبَّلَةً تَيَمَّمَ وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُوضَعُ لِلشِّرْبِ. ( قَوْلُهُ فَرْعٌ لَوْ وَجَدَ الْمُسَافِرُ إلَخْ ) يَحْرُمُ الطُّهْرُ بِالْمُسَبَّلِ لِلشِّرْبِ وَكَذَا بِمَا جُهِلَ حَالُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَحَمْلُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسَبَّلِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ ح ج د. ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا ) وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُسَبَّلَةٌ لِلشِّرْبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ.

الحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 219)
مسألة: قالوا: إن المسجد الموقوف على قوم مخصوصين لا يجوز لأحد أن يدخله أو يصلي فيه إلا بإذنهم فهل المدارس والربط كذلك؟ وهل يجوز للموقوف عليهم الإذن في الانتفاع مطلقا بالنوم والجلوس والأكل واجتماع الخصوم والقضاء بينهم، وإقراء الصبيان أو هو مقيد بما كان على وفق شرط الواقف؟
الجواب: المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم؟ نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الأسنوي: من عنده والقياس جوازه، وأقول: الذي يترجح التفصيل، فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد، وعمرو، وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم، وإن كان على أجناس معينة كالشافعية، والحنفية، والصوفية، لم يجز لغير هذا الجنس الدخول، ولو أذن لهم الموقوف عليهم، فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة، وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد، والمدرسة، والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين؛ لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.