Hukum mengucapkan hamdalah ketika bersin pada waktu sholat

Deskripsi Masalah :

Ada yang menjelaskan bahwa hukum mengucapkan Hamdalah ketika bersin dalam shalat tetap disunnahkan.

Pertanyaan :
Bagaimana ketika bersin ditengah-tengah bacaan/bacaan belum selesai (seperti bacaan Iftitah, Fatihah, Tahiyat dll), apakah kesunnahannya ketika bersin  langsung baca Hamdalah walau bacaan sholat belum selesai atau setelah sempurna bacaan sholatnya ?
2.  Mengapa tetap disunnahkan bukankah itu bacaan yang diluar shalat yang katanya bacaan diluar shalat adalah salah satu yang membatalkan shalat ?

Jawaban :
1.  Sunnah membaca Hamdalah ketika bersin dalam sholat. Akan tetapi jika membaca Hamdalah ketika bersin ditengah-tengah bacaan sholat yang wajib (rukun sholat), maka khilaf :
a.  Sunnah, karena membaca Hamdalah diperintahkan ketika bersin dalam Syari’at. Namun batal bacaan sholatnya, karena membaca Hamdalah tersebut memutus muwalah  (berturut-turut) bacaan sholat. Ini menurut pendapat yang Ashoh.
b.  Tidak sunnah, karena membaca Hamdalah itu tidak termasuk kemashlahatan sholat dan batal bacaan sholatnya, karena membaca Hamdalah tersebut memutus muwalah bacaan sholat. Ini menurut muqobilul Ashoh.
Solusinya, ketika batal bacaan sholat yang wajib (rukun sholat), maka harus mengulang dari depan lagi bacaan sholat tersebut agar sholatnya tidak batal.
2.  Karena merupakan Dzikir yang diperintahkan ketika bersin dalam Syari’at.

Referensi :
فتح المعين و إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 256)
ويسن لمصل سلم عليه الرد بالاشارة باليد أو الرأس ولو ناطقا، ثم بعد الفراغ منها باللفظ ويجوز الرد بقوله: عليه السلام، كالتشميت برحمة الله ولغير مصل رد سلام تحلل مصل، ولمن عطس فيها أن يحمد ويسمع نفسه.
ويسن لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه. قال ع ش: لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع الموالاة اهـ وفي التحفة ما نصه: وبحث ندب تشميت مصل عطس وحمد جهرا اهـ وقال سم: هل يسن له أي المصلي إجابة هذا التشميت بلا خلاف اهـ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 2 / ص 148)
وَيُسَنُّ لِمُصَلٍّ عَطَسَ أَوْ سُلِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ نَفْسَهُ وَأَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ أَوْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بَعُدَ سَلَامُهُ مِنْهَا بِاللَّفْظِ وَبَحَثَ نَدْبَ تَشْمِيتِ مُصَلٍّ عَطَسَ وَحَمِدَ جَهْرًا.
( قَوْلُهُ تَشْمِيتِ مُصَلٍّ إلَخْ ) وَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَيْ لِلْمُصَلِّي إجَابَةُ هَذَا التَّشْمِيتِ بِلَا خِطَابٍ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ الرَّدُّ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ التَّشْمِيتُ بِقَوْلِهِ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ اهـ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ عَدَمُ سَنِّ إجَابَةِ التَّشْمِيتِ.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 45)
(مسألة: ش) عطس في الصلاة سنّ له أن يحمد سرّاً ولو في أثناء الفاتحة، لكنها تنقطع بذلك فيعيدها، لا يقال: لا يندب التحميد حينئذ لقطعه فرضاً لنفل إذ لا محذور في ذلك، فإنه محل القراءة والإتيان بها مستأنفاً ممكن فاغتفر ذلك ليحصل كلاًّ من المطلوبين أعني القراءة والحمد، وإنما المحذور قطع الأركان الفعلية وما ألحق بها، على أن قطع الفرض للنفل معهود كما في التيمم إذا وجد الماء.

فتح المعين وإعانة الطالبين (ج ١ / ص ١٤١) مكتبة دار الجواهر
(و) مع رعاية (موالاة) فيها بأن يأتي بكلماتها على الولاء بأن لا يفصل بين شئ منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو العي، (فيعيد) قراءة الفاتحة، (بتخلل ذكر أجنبي) لا يتعلق بالصلاة فيها، وإن قل، كبعض آية من غيرها، وكحمد عاطس وإن سن فيها كخارجها لاشعاره بالاعراض.
(قوله: وكحمد عاطس) أي قوله: الحمد لله في أثناء الفاتحة، فإنه يقطعها ويجب عليه إعادتها. (قوله: وإن سن إلخ) يعني أن حمد العاطس يقطع الموالاة، وإن كان يسن الحمد في الصلاة كما يسن خارجها. (قوله: لاشعاره) أي تحلل الذكر، وهو علة للاعادة. وعبارة الرملي: لان ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها فكان مشعرا بالاعراض اهـ

فِيهِ : تَحْرِيم الْكَلَام فِي الصَّلَاة، سَوَاء كَانَ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرهَا، وَسَوَاء كَانَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاة أَوْ غَيْرهَا، فَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى تَنْبِيه أَوْ إِذْن لِدَاخِلٍ وَنَحْوه سَبَّحَ إِنْ كَانَ رَجُلًا، وَصَفَّقَتْ إِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - وَالْجُمْهُور مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف. وَقَالَ طَائِفَة مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ : يَجُوز الْكَلَام لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاة وَلِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَسَنُوَضِّحُهُ فِي مَوْضِعه - إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى - وَهَذَا فِي كَلَام الْعَامِد الْعَالِم . أَمَّا النَّاسِي فَلَا تَبْطُل صَلَاته بِالْكَلَامِ الْقَلِيل عِنْدنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَالْكُوفِيُّونَ : تَبْطُل . دَلِيلنَا : حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ . فَإِنْ كَثُرَ كَلَام النَّاسِي فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحّهمَا : تَبْطُل صَلَاته ؛ لِأَنَّهُ نَادِر ، وَأَمَّا كَلَام الْجَاهِل إِذَا كَانَ قَرِيب عَهْد بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ كَكَلَامِ النَّاسِي ، فَلَا تَبْطُل الصَّلَاة بِقَلِيلِهِ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَة بْن الْحَكَم هَذَا ، الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاة ، لَكِنْ عَلَّمَهُ تَحْرِيم الْكَلَام فِيمَا يُسْتَقْبَل. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَقِرَاءَة الْقُرْآن ) فَمَعْنَاهُ: هَذَا وَنَحْوه، فَإِنَّ التَّشَهُّد وَالدُّعَاء وَالتَّسْلِيم مِنْ الصَّلَاة وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَذْكَار مَشْرُوع فِيهَا، فَمَعْنَاهُ: لَا يَصْلُح فِيهَا شَيْء مِنْ كَلَام النَّاس وَمُخَاطَبَاتهمْ، وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيح وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الذِّكْر وَالدُّعَاء وَأَشْبَاههمَا مِمَّا وَرَدَ بِهِ الشَّرْع. وَفِيهِ: دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّم، فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ قَرَأَ الْقُرْآن لَا يَحْنَث، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور فِي مَذْهَبنَا. وَفِيهِ: دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَالْجُمْهُور أَنَّ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَرْض مِنْ فُرُوض الصَّلَاة وَجُزْء مِنْهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -: لَيْسَتْ مِنْهَا، بَلْ هِيَ شَرْط خَارِج عَنْهَا مُتَقَدِّم عَلَيْهَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيث: النَّهْي عَنْ تَشْمِيت الْعَاطِس فِي الصَّلَاة، وَأَنَّهُ مِنْ كَلَام النَّاس الَّذِي يَحْرُم فِي الصَّلَاة وَتَفْسُد بِهِ إِذَا أَتَى بِهِ عَالِمًا عَامِدًا. قَالَ أَصْحَابنَا: إِنْ قَالَ: يَرْحَمك اللَّه بِكَافِ الْخِطَاب بَطَلَتْ صَلَاته، وَإِنْ قَالَ: يَرْحَمهُ اللَّه، أَوْ اللَّهُمَّ اِرْحَمْهُ، أَوْ رَحِمَ اللَّه فُلَانًا لَمْ تَبْطُل صَلَاته؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخِطَابٍ. وَأَمَّا الْعَاطِس فِي الصَّلَاة فَيُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَحْمَد اللَّه تَعَالَى سِرًّا، هَذَا مَذْهَبنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَغَيْره، وَعَنْ اِبْن عُمَر وَالنَّخَعِيّ وَأَحْمَد - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - أَنَّهُ يَجْهَر بِهِ، وَالْأَوَّل أَظْهَر؛ لِأَنَّهُ ذِكْر، وَالسُّنَّة فِي الْأَذْكَار فِي الصَّلَاة الْإِسْرَار إِلَّا مَا اِسْتَثْنَى مِنْ الْقِرَاءَة فِي بَعْضهَا وَنَحْوهَا.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.