Hukum menikahi perempun yang hamil di luar nikah

Pertanyaan :

1.  Hukum orang perempuan dinikahi pada saat hamil diluar nikah (zina) ?
2.  Anak hasil dari hamil diluar nikah (zina) berhak mendapatkan warisan ayahnya atau tidakkah ?

Jawaban :
1.  Ulama’ Syafi’iyah sepakat boleh & sah akad nikahnya.
2.  Status anak yang dilahirkan diperinci sebagai berikut :
a.  Jika dilahirkan lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad nikahnya, maka ada dua keadaan :
1)  Jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami, karena ada hubungan badan setelah akad nikah misalnya, maka nasabnya tetap ke suami, berarti berlaku baginya hukum-hukum anak seperti hukum waris dll. Oleh karena itu suami diharamkan meli’an istrinya atau meniadakan nasab anak tersebut darinya (tidak mengakui sebagai anaknya).
2)  Jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan badan semenjak akad nikah hingga melahirkan, maka nasab anak hanya ke istri bahkan wajib bagi suami meli’an dengan meniadakan nasab anak darinya (tidak mengakui sebagai anaknya). Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hak waris kepada anak.
b.  Jika dilahirkan kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami dan tidak wajib bagi suami untuk meli’an istrinya. Bagi anak tidak berhak mendapatkan waris, karena tidak ada sebab-sebab yang mendukung hubungan nasab.
  Ini berlaku bagi anak yang dilahirkan laki-laki ataupun perempuan. Berarti bapak sebagai wali dalam menikahkan anak perempuannya jika diakui nasabnya dan hakim sebagai walinya jika tidak diakui nasabnya.
  Perlu diperhatikan, walaupun status anak tidak bisa dinisbatkan kepada suami, tetap dinyatakan mahram baginya dikarenakan dia menjadi suami ibunya yang melahirkannya (bapak tiri) jika telah berhubungan badan dengan ibu yang melahirkannya.
Catatan :
►  Perempuan yang hamil di luar nikah jika dinikahkan dengan laki-laki yang berhubungan badan dengannya atau yang lainnya dengan tujuan menutupi aib pelaku atau menjadi ayah dari anak dalam kandungan, maka haram hukumnya dan wajib bagi penguasa membatalkan acara itu. Bagi yang menghalalkan acara itu dengan tujuan tersebut di atas, dihukumi keluar dari agama islam dan dinyatakan murtad (haram dishalati jika meninggal, dan tidak dikubur dimakam islam) karena adanya penipuan nasab dengan berkedok agama sehingga mengakui bayi yang lahir sebagai anaknya padahal diluar nikah, mendapatkan warisan padahal sebenarnya bukan dzawil furudh, menjadi wali nikah jika yang lahir perempuan padahal bukan menjadi ayahnya yang sebenarnya (berarti nikahnya tidak sah), atau anak yang lahir menjadi wali nikah dari keluarga laki-laki yang mengawini ibunya, bersentuhan kulit dengan saudara perempuan laki-laki itu dengan berkeyakinan tidak membatalkan wudlu’ dst.

Referensi  :
حاشية الباجوري - (ج 2 / ص 169) دار إحياء الكتب
لونكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح ولوجهل حال الحمل هل هو من زنا أومن وطء الشبهة حمل على أنه من الزنا كمانقله الشيخان عن الروياني وبه أفتى القفال وجزم به صاحب الأنوار وقال الإمام يحمل على أنه من وطء الشبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز وجمع بينهما بحمل الأول على أنه يحمل على أنه من الزنا في أنه لاتنقضي به العدة والثاني على أنه يحمل على أنه من الشبهة فلايلزمها الحد.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 8 / ص 375)
(فرع) لو نكح حاملاً من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد.

فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 164)
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْفَتْوَى مِنْ الْأَمْصَار عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَى الزَّانِي تَزَوُّج مَنْ زَنَى بِهَا، فَنِكَاح أُمّهَا وَابْنَتهَا أَجْوَزُ.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 201)
(مسألة: ي ش): يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 140)
يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 272)
الْحَامِلُ مِنْ غَيْرِ الزِّنَى أَيْ مَنْ كَانَ حَمْلُهَا ثَابِتَ النَّسَبِ لا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ مَنْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لأَنَّ الْحَمْلَ إِذَا كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنَ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَمْ فَاسِدٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَزِمَ حِفْظُ حُرْمَةِ مَائِهِ بِالْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ وَلأَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ لا تَنْتَهِي إِلا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًى: فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ لا مِنَ الزَّانِي نَفْسِهِ وَلا مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ". وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ  رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْحَامِلِ حَمْلا ثَابِتَ النَّسَبِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ وَلا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَلا تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَمَعَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى فَلا فَرْقَ فِي حِلِّ نِكَاحِهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ.
 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - )ص 235-236(
( مسئلة ي ش ) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزم نفيه بأن ولدت لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضه وثم قرينة بزناها ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدت لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتقي منه إلا بللعان والنفي تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولاعبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 249-250)
( مسئلة ) ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد عنقاء في حديث الولد للفراش الخ إذا كانت المرأة فراشا لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوبا لصاحب الفراش لا إلى الزاني فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهرا ولا باطنا وإن استلحقه ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بإمرأة وأحبلها تزوجها واستلحق الولد فورثه وورثه زاعما سترها وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحدا السكوت عنها فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني وعدم نقض الوضوء بمسهن أبدا ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخوته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحا بلا ولي فهذه أعظم وأشنع إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة وأي ستر وقد جاء شيئا فريا وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين وكل من استحل هذا فهو كافر مرتد خارج عن دين الإسلام فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير فيجب مؤكدا على ولاة الأمور زجرهم عن ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر ( مسئلة ي ) حملت إمرأة وولدت ولم تقر بالزنا لم يلزمها الحد إذ لا يلزم الحد إلا ببينة أو إقرار أو لعان زوج أو علم السيد بالنسبة إلى قنة إذ قد توطأ المرأة بشبهة أو وهي نائمة أو سكرانة بعذر أو مجنونة أو مكرهة أو تستدخل منيا من غير إيلاج ونحو ذلك فتحبل منه ولا يوجب حدا للشبهة فعلم أن كل امرأة حملت وأتت بولد إن أمكن لحوقه بزوجها لحقه ولم ينتف عنه إلا باللعان وإن لم يكن كأن طالت غيبة الزوج بمحل لا يمكن اجتماعهما عادة كان حكم الحمل كالزنا بالنسبة لعدم وجوب العدة وجوز انكاحها وطئها وكالشبهة بالنسبة لدرء الحد والقذف واجتناب سوء الظن نعم إن كانت قليلة الحياء والتقوى كثيرة الخلوة بالأجانب والتزين لهم وتحدث الناس بقذفها عزرها الإمام بما يزجر أمثالها عن هذا الفعل.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.