Hukum menjual Al-Qur'an mini untuk gantungan kunci

Deskripasi Masalah :

Ada penjual mainan anak-anak. Saat itu, dia ada ditempat kula'an barang, ada Al-Qur'an mini yang dibuat gantungan kunci. Trus dia kula'an Al-Qur'an mini dengan gantungan kunci tersebut. Dia menjual Al-Qur'an mini dengan gantungan kunci tersebut tanpa ada keinginan untuk dijadikan azimat. Isinya memang tertulis Al-Qur'an, cuma kecil sekali. Bagi mata yang agak normal, baru bisa dibaca kalo pake lensa pembesar. Al-Qur’an mini ini dibuat untuk souvenir pernikahan, oleh-oleh haji dan umroh dll. Harganya mulai dari Rp. 4.000 dan bisa lebih tergantung kotak bungkusnya. Tidak ada tujuan untuk dibaca. Dan model souvenir ini rawan disalahgunakan, karena ukurannya hanya ± 3×4 cm.

Pertanyaan :
Bagaimana hukum menjual Al-Qur'an mini yang dijadikan gantungan kunci?

Jawaban :
Al-Qur’an mini tersebut dinamakan MUSHAF dan hukum jual belinya tafsil :
a.  Jika menjual Al-Qur’an mini kepada orang Islam, maka hukumnya tafsil :
a)  Boleh dan sah apabila si-penjual menyakini/menyangka si-pembeli akan menggunakan Al-Qur’an mini itu dalam hal-hal yang boleh secara Syara’.
b)  Sah tapi haram apabila si-penjual menyakini/menyangka si-pembeli tidak akan menjaga dari terkena najis atau si-pembeli akan meremehkan terhadap Al-Qur’an mini (meletakkan ditempat duduk yang dianggap meremehkan dll).
c)  Sah tapi makruh apabila si-penjual menyakini/menyangka si-pembeli tidak akan memuliakan Al-Qur’an mini (dibawa masuk ke kamar mandi/WC), meragukan/berprasangka si-pembeli tidak akan menjaga dari terkena najis atau tidak akan meremehkan.
b.  Jika menjual Al-Qur’an mini kepada orang non Islam, maka tidak boleh dan tidak sah, karena syarat orang yang membeli Al-Qur’an/Mushaf harus beragama Islam.

Referensi :
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 67)
(و) ثالثها: (مس المصحف) وهو كل ما كتب عليه قرآن لدراسة ولو عموداً أو لوحاً أو جلداً أو قرطاساً وخرج بذلك التميمة وهي ما يكتب فيها شيء من القرآن للتبرك وتعلق على الرأس مثلاً فلا يحرم مسها ولا حملها ما لم تسم مصحفاً عرفاً، فإذا كتب القرآن كله لا يقال له تميمة ولو صغر وإن قصد ذلك فلا عبرة لقصده.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 124)
(مسألة: ي): لا يصح بيع نحو الكتب والثياب والأواني المكتوب فيها قرآن أو اسم معظم أو علم شرعي ولو معلقاً في تميمة لكافر، وإن تحقق احترامه له اتفاقاً، وكالبيع نحو النذر والهبة من كل تملك اختياراً، نعم تجوز معاملته بالدراهم المكتوب عليها ذلك، وكذا بيع البيوت المكتوب على سقفها شيء من ذلك، قال في الإمداد و (م ر) خلافاً للتحفة، أما بيعها للمسلم فيحل مطلقاً، نعم إن ظن أنه لا يصونها عن النجاسة حرم لإعانته على معصية أو لا يحترمها كإدخالها الخلاء كره.

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 83)
(فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره، وركب عليه، هل يجوز أم لا ؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أن يقال في ذلك إن كان على وجه يعد ازدراء به، كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة، أو كان ملاقيا لاعلى الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج، وعد ذلك ازدراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم، وإلا فلا.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 2 / ص 152)
( فَائِدَةٌ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ جَعَلَ الْمُصْحَفَ فِي خُرْجٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَكِبَ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً بِهِ كَأَنْ وَضَعَهُ تَحْتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرْذعَةِ أَوْ كَانَ مُلَاقِيًا لَا عَلَى الْخُرْجِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ الْمُصْحَفِ وَبَيْنَ الْخُرْجِ وَعُدَّ ذَلِكَ إزْرَاءً لَهُ كَكَوْنِ الْفَخِذِ صَارَ مَوْضُوعًا عَلَيْهِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى مَأْكُولٍ وَكَانَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بِشَيْءٍ يَضَعُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا الْمُصْحَفُ فَهَلْ يَجُوزُ وَضْعُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ فَإِنَّ حِفْظَ الرُّوحِ مُقَدَّمٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ عَلَى غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ فِيهَا مُصْحَفٌ وَحَيَوَانٌ عَلَى الْغَرَقِ وَاحْتِيجَ إلَى إلْقَاءِ أَحَدِهِمَا لِتَخْلِيصِ السَّفِينَةِ أُلْقِيَ الْمُصْحَفُ حِفْظًا لِلرُّوحِ الَّذِي فِي السَّفِينَةِ لَا يُقَالُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ امْتِهَانٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَوْنُهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَانِعٌ عَنْ كَوْنِهِ امْتِهَانًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ لِلصَّنَمِ وَالتَّصَوُّرُ بِصُورَةِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى الرُّوحِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ إنْ تَوَقَّفَ إنْقَاذُ رُوحِهِ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ وَضْعُهُ حِينَئِذٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْقُوتُ بِيَدِ كَافِرٍ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ إلَّا بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ لَهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ تَقْدِيمُ الْمَيْتَةِ وَلَوْ مُغَلَّظَةً إنْ وَجَدَهَا عَلَى دَفْعِهِ لِكَافِرٍ ع ش .
وَقَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ إلَخْ أَيْ احْتِمَالًا رَاجِحًا وَقَوْلُهُ عَلَى دَفْعِهِ إلَخْ يَنْبَغِي وَعَلَى وَضْعِ الْمُصْحَفِ تَحْتَ رِجْلَيْه

فتح المعين - (ص 69)
(و) حرم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 126)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 48)
٣- إسلام من يشترى له مصحف ونحوه من كتب حديث وآثار سلف وكتب فقه فيها شيء من القرآن والحديث وآثار السلف، لما في ذلك من الإهانة لها: فلايصح شراء الكافر المصحف ونحوه مما ذكر، ولا شراء الكافر العبد المسلم في الأظهر، لما فيه من إذلال المسلم، ولقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء:141/4].

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.