Hukum menukarkan uang

 Deskripsi Masalah :

Sekarangkan lagi musim penukaran uang, misalkan si A menukar uang sejumlah Rp.100rb pada jasa layanan penukaran uang, namun uang yang di bayarkan itu sejumlah Rp.110rb.

Pertanyaan :
Apakah uang 10rb tersebut masuk ke dalam riba?

Jawaban :
Tidak ada riba, karena uang kertas (uang rupiah) bukan barang ribawi dan penukaran uang tersebut masuk akad bai’ (jual beli).

Referensi  :
أسنى المطالب  - (ج 7 / ص 471)
( إنَّمَا يَحْرُمُ ) الرِّبَا ( فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) وَلَوْ حُلِيًّا وَإِنَاءً وَتِبْرًا ( لَا ) فِي الْفُلُوسِ وَإِنْ رَاجَتْ وَإِنَّمَا حَرُمَ فِيهِمَا ( لِعِلَّةِ الثَّمَنِيَّةِ الْغَالِبَةِ ) الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِجَوْهَرِيَّةِ الْأَثْمَانِ غَالِبًا وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ الْفُلُوسِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 6 / ص 325)
وَعِلَّةُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جِنْسِيَّةُ الْأَثْمَانِ غَالِبًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِجَوْهَرِيَّةِ الْأَثْمَانِ غَالِبًا، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ الْفُلُوسِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ لَا أَنَّهَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَانِيَ وَالتِّبْرَ وَالْحُلِيَّ يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا كَمَا مَرَّ، وَلَيْسَ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهَا، وَاحْتُرِزَ بِغَالِبًا عَنْ الْفُلُوسِ إذَا رَاجَتْ فَإِنَّهُ لَا رِبَا فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَا أَثَرَ لِقِيمَةِ الصَّنْعَةِ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى بِدَنَانِيرَ ذَهَبًا مَصُوغًا قِيمَتُهُ أَضْعَافُ الدَّنَانِيرِ اُعْتُبِرَتْ الْمُمَاثَلَةُ وَلَا نَظَرَ إلَى الْقِيمَةِ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 16 / ص 487)
وَعِلَّةُ الرِّبَا فِيهِ جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِ فَلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ وَإِنْ رَاجَت
( قَوْلُهُ : جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِ ) أَيْ عِزَّتُهُ وَشَرَفُهُ اهـ ع ش وَفِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ كَوْنُهُ ثَمَنًا بِأَصْلِ خِلْقَتِهِ اهـ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَاجَتْ ) أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا اهـ ع ش.

الترمسى - (ج 4 / ص 29) 
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل.

تحفة المحتاج - (ج 16 / ص 212)
(كتاب البيع) قيل أفرده لإرادته نوعا منه هو بيع الأعيان ويرد بأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر وإرادة ذاك تعلم من إفراده السلم بكتاب مستقل وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة وهو المراد هنا وقد يطلق على قسيم الشراء فيحد بأنه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة.

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 339)
(ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها. والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه. والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق. وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض. واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة. والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا.
قوله : (وعلة الربا إلخ) أي حكمته فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قرره شيخنا العشماوي وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والحكمة لا يلزم اطرادها. وعبارة ق ل لو قال وحكمة الربا لكان أقوم إذ لا ربا في غيرها وإن غلبت الثمنية فتأمل ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعده فقوله وهي منتفية إلخ مضر أو لا حاجة إليه ا هـ بحروفه.

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 12-13)
(وشرط في بيع) ربوي وهو محصور في شيئين (مطعوم) كالبر والشعير والتمر والزبيب الملح والارز والذرة الفول (ونقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر (بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (حلول) للعوضين (وتقابض قبل تفرق). (قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت اهـ

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.