Hukum nadzar meletakkan kain kuning di makam orang shaleh

Deskripsi Masalah :

Ada orang bernadzar kalau hajatnya dikabul dia akan meletakkan KAIN KUNING di maqam orang shaleh.
Catatan : sesuatu yang dinadzarkan cuma meletakkan kain, bukan bernadzar ziyarah.

Pertanyaan :
1.  Apakah ada anjuran meletakkan kain kuning di maqam orang shaleh ?
2.  Apakah nadzar orang tadi wajib dilaksanakan ?

Jawaban :
1.  Tidak  ada & hukumnya makruh lidzatihi meletakkan kain tersebut di makam orang yang sholeh, karena termasuk menghiasi kuburan.
2.  Tidak sah nadzarnya & tidak wajib dilaksanakan, karena tidak termasuk beribadah kepada Allah SWT.

Referensi :
حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 21)
ويكره تزيين البيوت للرجال غيرهم حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب أي غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها والاوجه جواز ستر قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء به كما جزم به الاشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير اه وقولهما نعم يجوز ستر الكعبة به الخ أي إن خلا عن النقد شيخنا عبارة شرح بأفضل أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اهـ

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 1 / ص 306)
ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب لخبر مسلم { إن الله لم يأمرنا أن نلبس الجدران واللبن } ويحرم تزيينها بالحرير والصور لعموم الأخبار الواردة فيها، وكذا يحرم تزيين المساجد به كما هو قضية كلام الروض كأصله في باب زكاة الذهب والفضة وإن أفتى الغزالي بالجواز، نعم يجوز ستر الكعبة به، وينبغي جواز ستر قبره صلى الله عليه وسلم به كما جرت به العادة من غير نكير.

فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 95)
ويكره - ولو لامرأة - تزيين غير الكعبة، كمشهد صالح بغير حرير، ويحرم به.
(قوله: ويكره ولو لامرأة إلخ) المناسب تقديم هذا على قوله: ويجوز لبس الثوب المصبوغ إلخ (قوله: غير الكعبة) أما هي، فيحل تزيينها حتى بالحرير إن خلا عن نقد، ومثلها قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء، لفعل السلف والخلف. (قوله: كمشهد صالح) أي كقبره، وهو تمثيل لغير الكعبة. وفي ع ش ما نصه: قال سم على منهج: اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين، بل أولى، بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالغين العاقلين، فإنه يحرم سترها بالحرير. ثم قال: ثم وقع منه الميل لحرمة ستر قبور النساء بالحرير، ووافق على جواز تغطية محارة المرأة.

حاشية الباجوري - (ج ٢ / ص ٣١٩-٣٢٣)
وخرج بالقربة المذكورة غيرها من الواجب العيني كصلاة الظهر والمعصية كشرب الخمر والمكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أوفوت حق والمباح كقيام وقعود فعلا أوتركا فلايصح نذرذلك كله خلافا للشارح في المكروه كماسيأتي أماالواجب العيني فلإنه لزم عينا بإلزام الشرع فلامعني لإلتزامه بالنذر وأماالمعصية فلخبر مسلم لانذر في معصية الله ولافيمالا يملكه ابن أدم وأما المكروه والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما وقد قال صلى الله عليه وسلم لانذر إلا فيماابتغي به وجه الله ولايلزمه في ذلك كفارة لعدم انعقاد نذره.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج ٣ / ص ٢٥-٢٦)
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ: ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻃﺎﻥ اﻟﺘﺎﻟﻴﺎﻥ:
١ - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ قربة:
ﻓﻼ ﻧﺬﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ، ﻭﻫﻲ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺛﻮاﺏ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺏ، ﻓﻠﻮ ﻧﺬﺭ ﻓﻌﻞ ﻣﺒﺎﺡ، ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻪ: ﻛﺄﻛﻞ، ﻭﻧﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻻ اﻟﺘﺮﻙ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء. ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ [ اﻷﻳﻤﺎﻥ ﻭاﻟﻨﺬﻭﺭ ـ ﺑﺎﺏ ـ اﻟﻨﺬﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﺭﻗﻢ: 6326] ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﺨﻄﺐ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺎﺋﻢ، ﻓﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﻘﻌﺪ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻈﻞ، ﻭﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻳﺼﻮﻡ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: " ﻣﺮﻩ ﻓﻠﻴﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻟﻴﺴﺘﻈﻞ، ﻭﻟﻴﻘﻌﺪ، ﻭﻟﻴﺘﻢ ﺻﻮﻣﻪ". ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ اﻟﺼﻮﻡ، ﻷﻥ اﻟﺼﻮﻡ ﻃﺎﻋﺔ، ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺇﺫا ﻧﺬﺭﻫﺎ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺬﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ: ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻭاﻟﺰﻧﻰ ...
ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺮﻭﻫﺎﺕ: ﻛﺄﻥ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮﻭاﺗﺐ ﻣﺜﻼ، ﻷﻥ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﺃﻭ اﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ. ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: " ﻻ ﻧﺬﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﻠﻪ ". ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ [ اﻟﻨﺬﺭ ـ ﺑﺎﺏ ـ ﻻ ﻭﻓﺎء ﻟﻨﺬﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﻠﻪ، ﺭﻗﻢ: 1641] ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ [ اﻷﻳﻤﺎﻥ ﻭاﻟﻨﺬﻭﺭ ـ ﺑﺎﺏ ـ اﻟﻨﺬﺭ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ، ﺭﻗﻢ: 6318] ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: " ... ﻭﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻌﺼﻪ". ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ: " ﻻ ﻧﺬﺭ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ اﺑﺘﻐﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ اﻟﻠﻪ ". ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻓﻲ [ اﻷﻳﻤﺎﻥ ﻭاﻟﻨﺬﻭﺭ ـ ﺑﺎﺏ ـ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﻴﻌﺔ اﻟﺮﺣﻢ، ﺭﻗﻢ: 3273].

حاشية الباجوري - (ج ٢ / ص ٣٢٣)
(قوله وخرج بالمعصية) أي بنذر المعصية ليظهر قوله نذر المكروه مع تمثيله بقوله كنذر شخص صوم الدهر وقوله فينعقد نذره أي نذر المكروه وهذا مرجوح والراجح أنه لاينعقد نذره لقوله صلى الله عليه وسلم لانذر إلا فيماابتغي به وجه الله ولأنه لايتقرب به والنذر لايكون إلا فيما يتقرب به فلاينعقد نذر صوم الدهر إلا للقادر عليه بأن لم يخف به ضررا أوفوت حق لكن محل عدم الإنعقاد في المكروه إذاكان مكروها لذاته كالإلتفات في الصلاة فإن كان مكروها لعارض كصوم يوم الجمعة أوالسبت أوالأحد انعقد نذره لأن الكراهة لعارض الإفراد لا لذات العبادة فإنه لاكراهة فيها.

حواشي الشرواني - (ج 10 / ص 79)
قوله: (لا لعارض) خلافا للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته كالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط اه وهو الاقر ب والله أعلم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 10 / ص 285)
وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَغْصُوبٍ لَمْ يَنْعَقِدْ وَهُوَ أَقْرَبُ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ قَوْلِ آخَرِينَ : ي يَنْعَقِدُ وَيُصَلِّي فِي غَيْرِهِ وَيُؤَيِّدُهُ عَدَمُ انْعِقَادِ نَذْرِ صَلَاةٍ لَا سَبَبَ لَهَا فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ وَصَلَاةٍ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِي هَذَيْنِ لِذَاتِ الْمَنْذُورِ أَوْ لَازِمِهَا بِخِلَافِهَا فِي الْأُولَى ، وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا قَالَهُ فِيهَا بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَأُلْحِقَتْ بِالذَّاتِيِّ بِخِلَافِهَا فِي نَذْرِ التَّصَدُّقِ وَالْعِتْقِ الْمَذْكُورَيْنِ ، وَكَالْمَعْصِيَةِ الْمَكْرُوهُ لِذَاتِهِ أَوْ لَازِمِهِ كَصَوْمِ الدَّهْرِ الْآتِي ، وَكَنَذْرِ مَا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَهُوَ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ لَا لِعَارِضٍ كَصَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ صَامَ آخِرَهُ وَهُوَ الْجُمُعَةُ وَكَنَذْرِهِ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ أَوْلَادِهِ فَقَطْ ، وَقَوْلُ جَمْعٍ : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْإِيثَارَ هُنَا بِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لِأَمْرٍ عَارِضٍ هُوَ خَشْيَةُ الْعُقُوقِ مِنْ الْبَاقِينَ.

حواشي الشرواني - (ج 10 / ص 84)
(تنبيه) يؤخذ مما ذكره المصنف إن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه ولا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند اه أقول وبعده لا مجال لانكاره.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج ٣ / ص ٢٩)
ولونذر شمعا لتوقد في المشاهد التي بنيت على قبور الصالحين والأولياء فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن هنالك من الناس أويتردد إليها صح نذره ولزمه ذلك وإن قصد به الإيقاد على القبر ولومع قصد التنوير على الناس فلايصح نذره.
وإن قصد تعظيم البقعة أوالقبر أوالتقرب إلى من دفن فيها أونسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد.

إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 410)
(قوله: وكالمعصية: المكروه) أي فهو لا ينعقد نذره وظاهره أنه لا فرق فيه بين المكروه الذاتي والعارضي، وليس كذلك، بل هو مقيد بالاول كما في التحفة، والنهاية. ونص عبارة الاولى: وكالمعصية: المكروه لذاته، أو لازمة كصوم الدهر الآتي، وكنذر ما لا يملك غيره وهو لا يصبر على الاضافة، لا لعارض كصوم يوم الجمعة، وكنذره لاحد أبويه أو أولاده فقط وقول جمع لا يصح لان الايثار هنا بغير غرض صحيح مكروه، مردود بأنه لامر عارض وهو خشية العقوق من الباقين ثم قال: ومحل الخلاف: حيث لم يسن إيثار بعضهم، أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم، فيصح اتفاقا اهـ

رد المختار على مذهب الإمام الحنفي - (ص ٣٧٦)
[ تَتِمَّةٌ ] كَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَضْعَ السُّتُورِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلَى قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ قَالَ فِي فَتَاوَى الْحُجَّةِ وَتُكْرَهُ السُّتُورُ عَلَى الْقُبُورِ اهـ وَلَكِنْ نَحْنُ نَقُولُ الْآنَ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّعْظِيمَ فِي عُيُونِ الْعَامَّةِ حَتَّى لَا يَحْتَقِرُوا صَاحِبَ الْقَبْرِ، وَلِجَلْبِ الْخُشُوعِ وَالْأَدَبِ لِلْغَافِلِينَ الزَّائِرِينَ، فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ إجْلَالًا لِلْبَيْتِ حَتَّى قَالَ فِي مِنْهَاجِ السَّالِكِينَ إنَّهُ لَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مَرْوِيَّةٌ، وَلَا أَثَرٌ مَحْكِيٌّ وَقَدْ فَعَلَهُ أَصْحَابُنَا اهـ كَذَا فِي كَشْفِ النُّورِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ لِلْأُسْتَاذِ عَبْدِ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيِّ قُدِّسَ سِرُّهُ.

العقود الدرية - (ج ٢ / ص ٢٣٤-٢٣٥)
(ﻓﺎﺋﺪﺓ) ﻭﺿﻊ اﻟﺴﺘﻮﺭ، ﻭاﻟﻌﻤﺎﺋﻢ، ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﺭ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ واﻷﻭﻟﻴﺎء ﻛﺮﻫﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﺤﺠﺔ: ﻭﺗﻜﺮﻩ اﻟﺴﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﺭ اهـ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ اﻵﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺘﻘﺮﻭا ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﺮ اﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻴﺎﺏ، ﻭاﻟﻌﻤﺎﺋﻢ ﻭﻟﺠﻠﺐ اﻟﺨﺸﻮﻉ، ﻭاﻷﺩﺏ ﻟﻘﻠﻮﺏ اﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻷﻥ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻧﺎﻓﺮﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺩﺏ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺃﻭﻟﻴﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻷﻥ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻞ اﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺤﺞ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻮاﻑ اﻟﻮﺩاﻉ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻘﻬﻘﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺟﻼﻝ اﻟﺒﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ: " ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮﻉ اﻟﻘﻬﻘﺮﻯ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺩاﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻣﺤﻜﻲ ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ. . . ﺇﻟﺦ. اهـ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﻧﻔﻌﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﻴﻦ.

تفسير روح البيان - (ج ٣ / ص ٣٠٤)
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻰ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﻓﻲ "ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻘﺒﻮﺭ": ﻣﺎ ﺧﻼﺻﺘﻪ ﺃﻥ اﻟﺒﺪﻋﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻘﺼﻮﺩ اﻟﺸﺮﻉ ﺗﺴﻤﻰ ﺳﻨﺔ ﻓﺒﻨﺎء اﻟﻘﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﺭ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭاﻷﻭﻟﻴﺎء ﻭاﻟﺼﻠﺤﺎء ﻭﻭﺿﻊ اﻟﺴﺘﻮﺭ ﻭاﻟﻌﻤﺎﺋﻢ ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﺃﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺘﻘﺮﻭا ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا القبر، ﻭﻛﺬا ﺇﻳﻘﺎﺩ اﻟﻘﻨﺎﺩﻳﻞ ﻭاﻟﺸﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﺭ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﻭاﻟﺼﻠﺤﺎء ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭاﻹﺟﻼﻝ ﺃﻳﻀﺎ للأولياء ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﺴﻦ. ﻭﻧﺬﺭ اﻟﺰﻳﺖ ﻭاﻟﺸﻤﻊ للأولياء ﻳﻮﻗﺪ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻭﻣﺤﺒﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ.

أنوار البروق في أنواع الفروق  - (ج 2 / ص 58)
( وَصْلٌ ) فِي زِيَادَةِ تَحْرِيرِ هَذَا الْفَرْقِ بِبَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ لِذَاتِهِ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ لِعَارِضٍ قَالَ الْعَلَّامَةُ الأنبابي فِي تَقْرِيرَاتِهِ عَلَى بَاجُورِيّ السُّنُوسِيَّةِ : يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ وَالْمَكْرُوهِ لِذَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ تَحْرِيمُهُ وَكَرَاهَتُهُ لِعِلَّةٍ يَدُورُ مَعَهَا وُجُودًا وَعَدَمًا وَالْمُحَرَّمِ لِعَارِضٍ وَالْمَكْرُوهِ لِعَارِضٍ مَا كَانَ تَحْرِيمُهُ وَكَرَاهَتُهُ لِعِلَّةٍ يَدُورُ مَعَهَا وُجُودًا وَعَدَمًا فَالزِّنَا وَشُرْبُ الْخَمْرِ مِنْ قَبِيلِ الْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الزِّنَا لَا يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ الَّتِي هِيَ اخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ وُجُودًا وَعَدَمًا إذْ قَدْ تَنْتِفِي الْعِلَّةُ وَيُوجَدُ التَّحْرِيمُ كَمَا إذَا وَطِئَ رَجُلٌ صَغِيرَةً. وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ شُرْبِ الْخَمْرِ لَا يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ الَّتِي هِيَ الْإِسْكَارُ إذْ قَدْ يَنْتَفِي الْإِسْكَارُ وَيُوجَدُ التَّحْرِيمُ كَمَا إذَا اعْتَادَ الشَّخْصُ شُرْبَ الْخَمْرِ بِحَيْثُ لَا يُؤَثِّرُ فِي عَقْلِهِ شَيْءٌ أَوْ شَرِبَ قَدْرًا لَا يُسْكِرُ وَالْوُضُوءُ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ مِنْ الْمُحَرَّمِ لِعَارِضٍ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ الَّتِي هِيَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وُجُودًا وَعَدَمًا وَالنَّظَرُ لِفَرْجِ الْحَلِيلَةِ مِنْ قَبِيلِ الْمَكْرُوهِ لِذَاتِهِ لِأَنَّ كَرَاهَتَهُ لَا تَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ الَّتِي هِيَ خَوْفُ الطَّمْسِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إذْ قَدْ تَنْتِفِي الْعِلَّةُ وَتُوجَدُ الْكَرَاهَةُ كَمَا إذَا أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ طَمْسٌ إذَا نَظَرَ لِفَرْجِ حَلِيلَتِهِ وَالْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ مِنْ الْمَكْرُوهِ لِعَارِضٍ لِأُنِرَ كَرَاهَتَهُ تَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ الَّتِي هِيَ خَوْفُ الْبَرَصِ وُجُودًا وَعَدَمًا فَإِذَا امْتَنَعَتْ الْعِلَّةُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَشْمِيسُهُ فِي نُحَاسٍ أَوْ كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ الْقُطْرُ حَارًّا انْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يُقَالُ لَا يُعْقَلُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ لِذَاتِهِمَا وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ لِعَارِضٍ لِأَنَّهُ إذَا نُظِرَ لِلشُّرْبِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَجَائِزٌ وَإِنْ نُظِرَ لِكَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا بِالْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَمَا أَنَّهُ إنْ نُظِرَ لِلْوُضُوءِ فِي ذَاتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ نُظِرَ لِكَوْنِهِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَكْرُوهِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ لِذَاتِهِمَا مَا كَانَ تَحْرِيمُهُ وَكَرَاهَتُهُ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا لِعَارِضٍ مَا كَانَ مَا ذُكِرَ لَهَا وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ لِلْكُلِّ عَدْلًا وَلَا فَرْقَ اهـ بِتَوْضِيحِ وَتَغْيِيرِ مَا وَتَمْثِيلُهُ لِلْمَكْرُوهِ لِذَاتِهِ بِالنَّظَرِ لِفَرْجِ الْحَلِيلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فَمُبَاحٌ فَفِي مَجْمُوعِ الْأَمِيرِ مَعَ شَرْحِهِ وَحَوَاشِيهِ وَحَلَّ بِالْعَقْدِ أَيْ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ غَيْرَ الْإِيلَاجِ بِدُبْرٍ مِنْ نَظَرِ فَرْجٍ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : نَظَرُ الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى نَعَمْ الْأَكْمَلُ خِلَافُهُ كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا { وَاَللَّهِ مَا رَأَى مِنِّي وَمَا رَأَيْت مِنْهُ } اهـ فَالْأَوْلَى التَّمْثِيلُ لِذَلِكَ بِأَكْلِ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ دُخُولَ الْمَسْجِدِ نَحْوِ الْبَصَلِ النِّيءِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُزِيلُ بِهِ رَائِحَتَهُ لِأَنَّ كَرَاهَتَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا تَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ الَّتِي هِيَ تَأَذِّي غَيْرُهُ وَلَوْ مَلَكًا وُجُودًا وَعَدَمًا لِتَحَقُّقِ الْكَرَاهَةِ وَلَوْ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَ أَحَدٍ أَوْ اجْتَمَعَ بِمَنْ ضَعُفَتْ حَاسَّةُ شَمِّهِ قَالَ : الْعَلَّامَةُ الصَّفْتِيُّ مَا حَاصِلُهُ : إنَّ أَكْلَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَامٌ.
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَحَدٌ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُزِيلُ بِهِ رَائِحَتَهُ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُزِيلُ بِهِ رَائِحَتَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُزِيلُ بِهِ رَائِحَتَهُ فَإِنْ قَصَدَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَقِيلَ بِالْكَرَاهَةِ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ وَقِيلَ بِالْحُرْمَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَةِ الْخَرَشِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.