Hukum nikah jika wali nikah tidak sesuai urutannya

Pertanyaan :

Bagaimana jika urutan wali dalam nikah ada kesalahan, seperti mendahulukan waliأخ للأب , padahal أخ شقيق masih ada ?

Jawaban :
Tidak sah akad nikahnya, karena syarat sah nikah harus tartib (urut) dalam perwaliannya kecuali wali aqrob tidak memenuhi syarat menikahkan (seperti gila atau fasiq), atau wali aqrob telah mewakilkan kepada wali ab’ad, maka sah akad nikahnya.

Referensi :
كفاية الأخيار ـ (ج ٢ / ص ٥٢)
[فرع] هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح، فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث، فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح والله أعلم.

تنوير القلوب ـ (ص 404)
لا يتقدم فى الولاية المتأخر فى الدرجة على من هو أقرب منه إلا إذا فقد شرطا من الشروط المتقدمة فى الولى فتنتقل الولاية للأبعد ووجود الأقرب حينئذ كالعدم فلو كان الأب رقيقا أو مجنونا أو فاسقا زوج الأبعد منه المستكمل للشروط. وأولى الولاة الأب ثم أبوه فإذا انقطعت الأبوة فالأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق وإن سفل ثم ابن الأخ لأب وإن سفل ثم العم الشقيق ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب إهـ

حاشية الباجورى ـ (ج 2 / ص 105)
(قوله وأولى الولاة) ـــــ إلى أن قال ـــــ وفى التعبير بأفعل التفضيل إشارة إلى أن الولاية ثابتة للجميع مع الترتيب لا ثابتة لكل واحد على الترتيب. وقوله أى أحق الأولياء بالتزويج بيان لمعنى الأولوية وأفاد بذلك أن المراد بها الوجوب المقتضى لعدم الصحة لو عقد غير المقدم لا بمعنى الكمال المقتضى للصحة لوعقد غيره ويكون خلاف الأولى فقط إهـ

فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 352)
(وينقل ضد كل) من الفسق والرق والصبا والجنون (ولاية لابعد) لا لحاكم ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للاخ لا للحاكم على المعتمد ولا ولاية أيضا لانثى فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها خلافا لابي حنيفة فيهما.
(قوله: ولاية) مفعول ينقل. وقوله لابعد: متعلق به: أي ينقل الضد المذكور الولاية من الولي القريب لمن هو أبعد منه لان القريب كالعدم.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 150)
(وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ) بِالتَّزْوِيجِ (أَبٌ فَأَبُوهُ) وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وِلَادَةً وَعُصُوبَةً فَقُدِّمُوا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُمْ إلَّا عُصُوبَةٌ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ (فَسَائِرُ الْعَصَبَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى إرْثِهِمْ) مِنْ نَسَبٍ وَوَلَاءٍ (كَإِرْثِهِمْ) أَيْ كَتَرْتِيبِ إرْثِهِمْ فَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ، وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ ابْنُ عَمٍّ كَذَلِكَ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَخًا لِأُمٍّ أَوْ كَانَ مُعْتَقًا وَاسْتَوَيَا عُصُوبَةٌ قُدِّمَ ثُمَّ مُعْتِقٌ ثُمَّ عَصَبَتُهُ بِحَقِّ الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِ إرْثِهِمْ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ (فَالسُّلْطَانُ) فَيُزَوِّجُ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.

قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين - (ص 148)
حكم التجديد النكاح
سؤال : ما حكم تجديد النكاح ؟
الجواب: أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم
تجديد عقد النكاح لا يوجب مهرا جديدا
سؤال : ماقولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أولا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟الجواب : لايجب عليه أن يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 399)
فإن تكرر لزمه ما وقع العقد الاول عليه قل أو كثر، اتحدت شهود العلانية والسر أم لا. وذلك لان العبرة بالعقد الاول، وأما الثاني فهو لاغ لا عبرة به. وقد بين هذا بقوله وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين، أي أو العكس: بأن عقد سرا بألفين ثم أعيد جهرا بألف، فيلزمه الالفان. وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي رضي الله عنه في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية: أي فالاول محمول على ما تقدم عقد السر، والثاني محمول على تقدم عقد العلانية.

فتح الوهاب - (ج 2 / ص 96)
فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين، لزم ألفان، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 53)
( وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا زِيَادَةً فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عَقَدَ بِهِ ) فَإِنْ عَقَدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا فَالْوَاجِبُ أَلْفٌ وَإِنْ تَوَافَقُوا سِرًّا عَلَى أَلْفٍ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ ثُمَّ عَقَدَ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ، فَالْوَاجِبُ أَلْفَانِ، وَعَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ حُمِلَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ مَهْرُ السِّرِّ وَفِي آخَرَ عَلَى أَنَّهُ مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إثْبَاتُ قَوْلَيْنِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرًا فِي الِاكْتِفَاءِ بِمَهْرِ السِّرِّ إلَى أَنَّهُ الْمَقْصُودُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُمَا فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَيْضًا نَظَرًا فِي مَهْرِ الْعَلَانِيَةِ إلَيْهَا، ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ تَوَافُقُ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَقَدْ يُحْتَاجُ إلَى مُسَاعَدَةِ الْمَرْأَةِ.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.