Hukum renovasi masjid secara total

Deskripsi Masalah :

Ada sebuah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf dengan biaya murni dari swadaya masyarakat. Sekarang masjid tersebut direnovasi total karena alasan memperbarui bentuk bangunan yang ketinggalan zaman dan untuk menampung jamaah yang lebih banyak dan lebih nyaman. Akibat dari renovasi tersebut banyak bekas bangunan masjid yang tidak dipergunakan kembali dalam pembangunan karena tidak sesuai model masjid baru yang diharapkan.

Pertanyaan :
a.  Bolehkah merenovasi total masjid seperti deskripsi masalah diatas ?
b.  Apakah status bekas puing bangunan masjid lama yang tidak dipakai lagi untuk masjid baru. Apakah barang milik masjid, ataukah wakaf masjid ataukah wakaf untuk masjid ?
c.  Bolehkah nadhir menjual bekas puing bangunan masjid lama yang tidak dipakai lagi untuk biaya pembangunan, mengingat panitia kesulitan memanfaatkan kembali untuk masjid lain yang membutuhkan, sedangkan jika dibiarkan hawatir tersia-siakan, karena tidak ada tempat perawatan ?

Jawaban :
a.  Tidak boleh merubah sedikitpun dari bangunan wakaf meskipun untuk yang lebih baik. Apabila pihak pewakaf meminta syarat perbaikan, maka harus dipenuhi.
Menurut Imam Assubki boleh merubah bentuk wakaf dengan 3 syarat, yaitu :
1.  Tidak merubah status nama
2.  Untuk kemaslahatan wakaf
3.  Tidak menghilangkan bangunan fisiknya, sehingga jika sekedar menggesernya ke posisi lain di area yang sama diperbolehkan.
b.  Dinamakan waqaf/milik masjid
c.  Hukum  menjual material sisa-sisa masjid seperti pertanyaan di atas hukumnya tafshil :
1.  Apabila barang yang di lelang / dijual bukan barang waqaf, maka boleh dijual           secara mutlaq
2.  Apabila barang yang dilelang / dijual merupakan barang waqaf, maka hukumnya          khilaf :
a.  Menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Jumhur Syafi’iyah tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan.
b.  Menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Rofi’i, Nawawi yang mengikuti                  pendapat Imam Haromain  hukumnya boleh dengan syarat :
Ø  Sudah tidak dibutuhkan lagi kemanfaatanya
Ø  Khawatir tersia-siakan
Ø  Khawatir diambil (di curi) orang atau dighoshob orang

Referensi  :
كشف القناء - (ج 14 / ص 489)
(وَيَجُوزُ تَجْدِيدُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا {لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إبْرَاهِيمَ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 65)
(مسألة: ك): يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس، ويكره بناؤه به، ونص بعضهم على الحرمة أيضاً، ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف، ثم الحاكم الأهل، فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز، ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر، ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف، لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه، وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة، واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك، ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه، كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية، نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 181)
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض يحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم

رد المختار - (ج 17 / ص 224)
[فَرْعٌ] أَرَادَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ نَقْضَ الْمَسْجِدِ وَبِنَاءَهُ أَحْكَمَ مِنْ الْأَوَّلِ أَنَّ الْبَانِيَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لَهُمْ ذَلِكَ وَإِلَّا لَا بَزَّازِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ : أَنَّ الْبَانِيَ إلَخْ ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بَانِي الْمَسْجِدِ أَوَّلًا، لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يُرَادَ مُرِيدُ الْبِنَاءِ الْآنَ وَفِي ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ : مَسْجِدٌ مَبْنِيٌّ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَنْقُضَهُ وَيَبْنِيَهُ أَحْكَمَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ مُضْمَرَاتٌ إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَنْهَدِمَ، إنْ لَمْ يُهْدَمْ تَتَارْخَانِيَّةٌ وَتَأْوِيلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَانِي مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ، وَأَمَّا أَهْلُهَا فَلَهُمْ أَنْ يَهْدِمُوهُ وَيُجَدِّدُوا بِنَاءَهُ وَيَفْرِشُوا الْحَصِيرَ، وَيُعَلِّقُوا الْقَنَادِيلَ، لَكِنْ مِنْ مَالِهِمْ لَا مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي


حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 108)
(وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ، إذَا بَلِيَتْ وَجَفَوْا عَنْهُ إذَا انْكَسَرَتْ، وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ) لِئَلَّا تَضِيعَ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، وَالثَّانِي لَا تُبَاعُ بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا أَبَدًا وَحُصْرُهُ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَلَمْ تُوقَفْ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ جَزْمًا (وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ) لِإِمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيهِ فِي الْحَالِ.
قَوْلُهُ: (وَلَمْ تَصْلُحْ) أَيْ الْحُصْرُ وَالْجُذُوعُ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، مَا لَوْ صَلَحَتْ لِخَلْطِ طِينٍ، وَلَوْ بِنَشْرِهَا أَوْ لِجَعْلِهَا فِي بِنَاءٍ بَدَلَ الْآجُرِّ، أَوْ السَّقْفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تُبَاعُ كَمَا مَرَّ وَمِثْلُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَجُذُوعِهِ غَيْرُهَا مِنْ الْمَوْقُوفَاتِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا عُلِمَ.

فتح الوهاب - (ج 1 / ص 259)                                                                 
(ولا يباع موقوف وإن خرب) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه وما ذكرته فيهما بصفتهما المذ كورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال.

المزان الكبرى - (ج 1 / ص 228)
وسئل العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب مفتى تريم عما بقي من فتات النورة والطين والأخشاب بعد الهدم (فأجاب) بجواب طويل مال الى جواز بيعها اذا لم تظهر حاجة لها للمسجد المذكور ولوفى المستقبل وخيف ضياعه او أخذ ظالم او غاضب لها اما اذا لم يخش شئ من ذلك فتحفظ الى أخر ما اطال به رحمه الله اهـ. النص الوارد فى حكم تجديد المسجد للعلامة علوى بن عبد الله بن حسين السقاف واتفقوا على انه اذا خرب الوقف لم يعد الى ملك الواقف ثم اختلفوا فى جواز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وان كان مسجدا فقال مالك والشافعى يبقى على حاله ولا يباع وقال احمد يجوز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وكذلك فى المسجد اذا كان لا يرجى عوده وليس عند ابى حنيفة نص فيها اهـ

حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 110) مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ ( وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلاً. قَوْلُهُ ( وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَحِلٍّ آخَرَ إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَحِلٍّ أَمِيْنٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لاَ نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَتْ ِلأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصُرُهُ وَقَنَادِيْلُهُ فَكَنَقْضِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ ِلأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ اهـ

مواهب الفضال بفتوى بافضال - (ج 1 / ص 228)
وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ - إلى أن قال - ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اهـ

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.