Hukum sholat perempuan yang dahinya tertutup

Pertanyaan :

Bagaimanakah hukum sholat perempuan yang tertutup dahinya ?

Jawaban :
Khilaf lintas madzhab :
a.  Tidak sah, karena dahinya ketika sujud wajib terbuka walaupun sebagian. Ini menurut madzhab Syafi’iyah.
b.  Sah, karena dahi tersebut tidak wajib terbuka ketika sujud. Ini menurut mayoritas ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah & Hanabilah).

Catatan Penting :
►  Boleh berpindah madzhab ke madzhab yang lain dengan syarat :
a.  Mengerti permasalahannya pada madzhab lain yang diikuti dengan memenuhi ketentuan-ketentuannya.
b.  Pendapat yang ditaklid terbukukan.
c.  Tidak bertentangan/membatalkan Nash Al-Qur'an/Hadis, keputusan Qodli, Ijma', atau Qiyas Jaliy.
d.  Tidak mengikuti pendapat-pendapat yang paling ringan saja.
e.  Tidak terjadi talfiq.
f.  Kegembiraan hati untuk taklid dan tidak meyakini mempermainkan agama.

Referensi :
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص ١٠٦)
(فصل): في واجبات السجود وهو لغة التطامن والميل. (شروط السجود سبعة) بل أكثر، أحدها: (أن يسجد على سبعة أعضاء) لما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين وأن لا أكف الثياب والشعر" رواه الشيخان. (و) ثانيها: (أن تكون جبهته مكشوفة) إلا لعذر كوجود شعر نابت فيها وعصابة لوجع حيث شق نزعها مشقة شديدة ولا يعيدان وضعها على طهر ولم يكن تحتها نجس غير معفو عنه وإلا أعاد وثقبة فتحت فيها في الانسداد الخلقي فيراعى الستر لأنه آكد ولو يبست جلدة فيها حتى صار لا يحس بما يصيبها صح السجود عليها ولا يكلف إزالتها وإن لم يحصل له من ذلك مشقة.

الرياض البديعة - (ص 12)
(والسابع) السجود مرتين مقروناً بالطمأنينة، ويشترط فيه أن يسجد على جبهته مكشوفة وعلى ركبتيه وعلى جزء من بطون يديه وجزء من بطون أصابع قدميه، وأن يرفع أسافله على أعاليه، وأن يتثاقل برأسه حتى يحس بالثقل، والسنة أن يسجد على أنفه ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده، وأدنى الكمال ثلاث وأن يكثر فيه من الدعاء.

التقريرات السديدة - (ص 221)
٦- أن تكون جبهته مكشوفة لو جزءا ممايسجد فيه.

الموسوعة الفقهية - (ج ٢٤ / ص ٢٠٨-٢١٠)
ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﺴﺠﻮﺩ:
7 - ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﻫﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻠﻒ، ﻛﻌﻄﺎء ﻭﻃﺎﻭﺱ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭاﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭاﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮﺩ، ﻭﻻ ﺗﺠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﻰ ﺑﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻪ ﻭﺫﻳﻠﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﻛﻮﺭ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺩ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻠﻲ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺪﺓ اﻟﺤﺮ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﺭﺽ ﻳﺒﺴﻂ ﺛﻮﺑﻪ ﻓﻴﺴﺠﺪ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ: " ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻄﻴﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻘﻲ اﻟﻄﻴﻦ ﺇﺫا ﺳﺠﺪ ﺑﻜﺴﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻳﺪﻳﻪ ﺇﻟﻰ اﻷﺭﺽ ﺇﺫا ﺳﺠﺪ. ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻧﻪ ﺳﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ. ﻭﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺴﺠﺪﻭﻥ ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﻭﻳﺴﺠﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻛﺎﻥ اﻟﻘﻮﻡ ﻳﺴﺠﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻘﻠﻨﺴﻮﺓ ﻭﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻛﻤﻪ.
ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﻰ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻪ ﻭﺫﻳﻠﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﻛﻮﺭ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﻠﻨﺴﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻭﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﺤﺮﻛﺘﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺇﺫا ﺳﺠﺪﺕ ﻓﻤﻜﻦ ﺟﺒﻬﺘﻚ ﻣﻦ اﻷﺭﺽ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺧﺒﺎﺏ ﺑﻦ اﻷﺭﺕ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺷﻜﻮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻫﻨﺎ ﻭﺃﻛﻔﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺸﻜﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻓﻤﺎ ﺃﺷﻜﺎﻧﺎ.

الموسوعة الفقهية - (ج ٤٩ / ص ٣١٩-٣٢١)
اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ:
12 - ﺫﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻣﻦ ﺣﺮ ﺃﻭ ﺑﺮﺩ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻠﻲ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺪﺓ اﻟﺤﺮ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﺭﺽ ﻳﺒﺴﻂ ﺛﻮﺑﻪ ﻓﻴﺴﺠﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺳﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﻭﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﺴﺠﺪﻭﻥ ﻭﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ، ﻭﻳﺴﺠﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ: ﻛﺎﻥ اﻟﻘﻮﻡ ﻳﺴﺠﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻘﻠﻨﺴﻮﺓ ﻭﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻛﻤﻪ.
ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﻰ، ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻪ ﻭﺫﻳﻠﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﻛﻮﺭ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﻠﻨﺴﻮﺗﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ، ﻭﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﺤﺮﻛﺘﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺇﺫا ﺳﺠﺪﺕ ﻓﻤﻜﻦ ﺟﺒﻬﺘﻚ ﻣﻦ اﻷﺭﺽ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺧﺒﺎﺏ ﺑﻦ اﻷﺭﺕ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺸﻜﻮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎء ﻓﻠﻢ ﻳﺸﻜﻨﺎ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﺃﺷﻜﺎﻧﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﺮﺽ، ﻭﻳﻜﺮﻩ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺎﻝ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﺸﺎﺵ ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻔﺘﻴﻦ ﻭاﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻴﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻣﺸﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺃﺱ ﻭﺳﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭﻫﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺲ ﺟﺒﻬﺘﻪ اﻷﺭﺽ ﻓﺼﻼﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﺃﺑﺪا ﻭﺟﻮﺑﺎ.
ﻭاﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ: (ﺳﺠﻮﺩ ﻓ 7)، ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ: (ﺻﻼﺓ ﻓ 101).

Taqlid boleh berpindah-pindah Imamnya
تنوير القلوب - (ص 396)
وَيَتَخَيَّرُ الشَّخْصُ اِبْتِدَاءً فِى تَقْلِيْدِ اَيِّ مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ اْلأَرْبَعَةِ ثُمَّ بَعْدَ تَقْلِيْدِهِ لأَيِّ مَذْهَبٍ يَجُوْزُ لَهُ اْلِإْنتِقَالُ مِنْهُ اِلَى مَذْهَبٍ اَخَرَ سَوَاءٌ اِنْتَقَلَ دَوَامًا اَوْفِى بَعْضِ اْلأَحْكَامِ وَلَوْلِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 217)
(قوله: ثم له) أي ثم يجوز له الخ قال ابن الجمال: إعلم أن الاصح من كلام المتأخرين - كالشيخ ابن حجر وغيره - أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق اهـ.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 9)
(مسألة: ش): يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه أو المرجوح فيه للضرورة، أي المشقة التي لا تحتمل عادة، إما عند عدمها فيحرم، إلا إن كان المقلد بالفتح أهلاً للترجيح ورأى المقلد رجحان دليله على دليل إمامه. اهـ، وعبارة ي يجوز العمل في حق الشخص بالضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة ذات القولين أو الوجهين، فيجوز تقليده للعامل المتأهل وغيره، أما الضعيف غير المرجح من بعض أهل الترجيح فيمتنع تقليده على العارف بالنظر، والبحث عن الأرجح كغير عارف وجد من يخبره بالراجح وأراد العمل به، وإلا جاز له العمل بالمرجوح مطلقاً اهـ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 117)
فرع لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وإذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب إن قلنا يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم وغلب على ظنه أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوز بل يجب وإن خيرناه فينبغي أن يجوز أيضاً كما لو قلد في القبلة هذا أياماً وهذا أياماً ولو قلد مجتهداً في مسائل وآخر في مسائل أخرى واستوى المجتهدان عنده أو خيرناه فالذي يقتضيه فعل الأولين الجواز وكما أن الأعمى إذا قلنا لا يجتهد في الأواني والثياب له أن يقلد في الثياب واحداً وفي الأواني آخر لكن الأصوليون منعوا منه لمصلحة وحكى الحناطي وغيره عن أبي إسحاق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه أن يفسق به وعن ابن أبي هريرة أنه لا يفسق وبالله التوفيق.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 74)
الفرع الثاني ـ هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصولياً؟
انقسم الأصوليون في هذه المسألة على آراء ثلاثة:
1 - فقال بعضهم: يجب التزام مذهب إمام معين، لأنه اعتقد أنه حق، فيجب عليه العمل بمقتضى اعتقاده.
2- وقال أكثر العلماء: لايجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض، بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء، فلو التزم مذهباً معيناً كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما، لايلزمه الاستمرار عليه، بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، وإنما أوجب الله تعالى اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد دون آخر، فقال عز وجل: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون} [الأنبياء:7/21]، ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين، لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون من تهيأ لهم دون تقيد بواحد دون آخر، فكان هذا إجماعاً منهم على عدم وجوب تقليد إمام، أو اتباع مذهب معين في كل المسائل.
ثم إن القول بالتزام مذهب ما، يؤدي إلى الحرج والضيق، مع أن المذاهب نعمة وفضيلة ورحمة للأمة.
وهذا القول هو الراجح عند علماء الأصول.
3 - وفصل الآمدي والكمال بن الهمام في المسألة فقال: إن عمل الشخص بما التزمه في بعض المسائل بمذهب معين، فلا يجوز له تقليد الغير فيها، وإن لم يعمل في بعضها الآخر جاز له اتباع غيره فيها، إذ إنه لم يوجد في الشرع مايوجب عليه اتباع ماالتزمه، وإنما أوجب الشرع عليه اتباع العلماء دون تخصيص عالم دون آخر (1) .
يتلخص من هذا أن القول الأصح الراجح عند علماء الأصول (2) : هو عدم ضرورة الالتزام بمذهب معين، وجواز مخالفة إمام المذهب، والأخذ بقول غيره، لأن التزام المذهب غير ملزم، كما بينا. وبناء عليه فلا مانع إطلاقاً من حيث المبدأ في العصر الحاضر من اختيار بعض الأحكام الشرعية المقررة لدى علماء المذاهب، دون تقيد بجملة المذهب أو بتفصيلاته.
—---------------------------—
(1) راجع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور:402/2 ، مسلم الثبوت: 355/2، شرح المحلي على جمع الجوامع: 328/2، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 3174، التقرير والتحبير: 344/3، شرح الإسنوي: 266/3، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص 193، ارشاد الفحول: ص 240، فتاوى الشيخ عليش: 60/1
(2) قال الشافعية: الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة، ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواماً أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه مالم يلزم منه التلفيق ( الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية للسيد علوي بن أحمد السقّاف: ص51، ط البابي الحلبي ).

Syarat-syarat Taqlid
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 15-16)
(مسألة: ش): نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين، وعالماً صالحاً للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما، بل بالمتأخر من القولين إن علم، لأنه في حكم الناسخ منهما، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر، بل يجب البحث عن الراجح، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده، وهذا مختلف فيه عندنا، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 109)
وقد أبان ابن حجر وغيره من الشافعية شروط التقليد، وبالتالي تصلح هذه الشروط لبحثنا وهو الأخذ بأيسر المذاهب، من باب أولى فيحسن ذكرها، فقال:
وشروط التقليد ستة:
الأول - أن يكون مذهب المقلَّد مدوناً لتتمكن فيه عواقب الأنظار ويتحصل له العلم اليقيني بكون المسألة المقلد بها من هذه المذاهب.
الثاني - حفظ المقلِّد شروط إمام المذهب في تلك المسألة.
الثالث - أن لايكون التقليد فيما ينقض فيه قضاء القاضي، بأن لايكون خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي.
الرابع - أن لايتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل لتنحل رتبة التكليف من عنقه.
قال ابن حجر: ومن ثم كان الأوجه أن يفسق به. وقال الرملي: الأوجه أنه لايفسق وإن أثم به.
وهذا الشرط - كما صرح المتأخرون - ليس شرطاً لصحة التقليد بل هو شرط لدرء الإثم كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.
الخامس - أن لايعمل بقول في مسألة ثم بضده في عينها.
وهذا الشرط فيه نظر، لأنه مبني على امتناع التقليد بعد العمل، والأصح جوازه - كما قال الشافعية.
السادس - أن لايلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة، لايقول كل من الإمامين بها، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. قال البلقيني: إن التركيب القادح في التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضية واحدة، كتقليد إمامين في طهارة الحدث.أما إذا كان التركيب من حيث القضيتين كطهارة الحدث وطهارة الخبث، فذلك غير قادح، لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته. وزاد بعض الشافعية شرطاً سابعاً: وهو أنه يلزم المقلِّد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلِّده للغير، لكن المشهور الذي رجحه النووي والرافعي جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. قال ابن عابدين في رد المحتار: ذكر في التحرير وشرحه أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية.
وزاد بعضهم شرطاً ثامناً: وهو أنه لابد من صحة التقليد أن يكون صاحب المذهب حياً وقت التقليد. لكن هذا مردود عند العلماء، لأن الشيخين النووي والرافعي اتفقا على جواز تقليد الميت، وقالا: هو الصحيح.
يتبين من نقاش هذه الشروط خلال ماكتبناه أن الشرطين الأولين مفترض تحققهما في كل تقليد أو أخذ بالأيسر. وأن الشرط السابع والثامن لاداعي لهما، وأوافق على الشرط الثالث وأعتمده في بحثي، وأمنع الأخذ بالتلفيق الممنوع فقط وبه يستغنى عن الشرط الخامس. وآخذ بما يخالف الشرط الرابع عند الحاجة. ويحسن وضع مشاريع قوانين مدنية وتجارية وجزائية مستمدة من الفقه الإسلامي كله (فقه الصحابة والتابعين وفقه المذاهب الأربعة وغيرها من فقه أئمة الاجتهاد الآخرين وعلماء العصر الحديث).

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.