Hukum zakat fitrah diberikan ke masjid

Pertanyaan :

Bolehkah Zakat Fitrah ditashorufkan ke masjid ?

Jawaban :
Pendapat yang kuat (shohih) dari beberapa madzhab menyatakan, bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi ada pendapat yang memperbolehkannya, yakni pendapat yang mentafsiri "sabilillah" adalah "sabililkhoir" termasuk yang dikutip oleh Imam al-Qoffal. Sedangkan pendapat yang memperbolehkan ini menurut Jumhur Ulama’ tidak mu'tabar (tidak dianggap).

Referensi :
بغية المسترشدين ـ (ص 106)
(مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية.

الفقه الإسلامى وأدلته ـ (ج 2 / ص 876)
رابعا. ﻫﻞ ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎﻑ؟ اﺗﻔﻖ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭاﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭاﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭاﻟﺴﻘﺎﻳﺎﺕ ﻭﻛﺮﻱ اﻷﻧﻬﺎﺭ ﻭﺇﺻﻼﺡ اﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻭﺗﻜﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮﺗﻰ، ﻭﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﻴﺎﻑ، ﻭﺑﻨﺎء اﻷﺳﻮاﺭ ﻭﺇﻋﺪاﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺮاء اﻟﺴﻼﺡ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺏ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ: {ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮاء}[اﻟﺘﻮﺑﺔ:60/ 9] ﻭﻛﻠﻤﺔ «ﺇﻧﻤﺎ» ﻟﻠﺤﺼﺮ ﻭاﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺗﻨﻔﻲ ﻣﺎﻋﺪاﻩ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺃﺻﻼ. ﻟﻜﻦ ﻓﺴﺮ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ. ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮﺏ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﺳﺒﻴﻞ اﻟﺨﻴﺮاﺕ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ؛ ﻷﻥ «ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ» ﻋﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻤﺎﺭﺓ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ، ﻭﻓﺴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ «ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻏﻨﻴﺎ». ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ ﻭاﻟﺤﺴﻦ: «ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭاﻟﻄﺮﻕ، ﻓﻬﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ». ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: ﺳﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻫﻬﻨﺎ اﻟﻐﺰﻭ.

فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 139)
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التى ليس فيها تمليك أخذا برأى بعض فقهاء المسلمين الذى أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى {وفى سبيل اله} من آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية وإن كان مذهب الأئمة الأربعة على غير ذلك وما ذكرناه مذكور فى تفسير هذه الآية للإمام فخر الدين الرازى ونص عبارته (واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله وفى سبيل اللّه لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفى سبيل اللّه عام فى الكل) انتهت عبارة الفخر ولم يعقب رحمه اللّه على ذلك بشىء وقد جاء فى المغنى لابن قدامة بعد أن قال ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر اللّه تعالى من بناء المساجد والقناطر والجسور والطرق فهى صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفى ما عداه انتهى وظاهر أن أنسا والحسن يجيزان صرف الزكاة فى بناء المسجد لصرفها فى عمل الطرق والجسور وما قاله ابن قدامة فى الرد عليهما غير وجيه لأن ما أعطى فى الجسور والطرق مما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى {وفى سبيل الله} وتناوله بكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق. ولذلك ارتضاه صاحب شرح كتاب الروض النضير إذ قال. وذهب من أجاز ذلك أى دفع الزكاة فى تكفين الموتى وبناء المسجد إلى الاستدلال بدخولهما فى صنف سبيل اللّه إذ هو أى سبيل اللّه طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله فى فرد من مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه فى أول الإسلام كما فى نظائره ولكن لا إلى حد الحقيقة العرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر فى المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر فى قوله قلنا ظاهر سبيل اللّه العموم إلا ما خصه الدليل انتهت عبارة الشرح المذكور. والخلاصة أن الذى يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من جواز صرف الزكاة فى بناء المسجد ونحوه فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه فى بناء المسجد سقط عنه الفرض وأثيب على ذلك واللّه أعلم.

فتاوى شرعية وبحوث إسلامية حسنين محمد مخلوف ـ (ص 255)
(الجواب) إن من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} إلى آخر الآية إنفاقها {فى سبيل الله} وسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد وتجهيز الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين كما درج عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله عنه الرازى فى تفسيره وهو الذى نختاره للفتوى. وبناء عليه لا مانع من صرف زكاة النقدين والحبوب والماشية وكذا زكاة الفطر فى الأغراض المشار إليها فى السؤال لما فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصا فى هذه الديار. وأما جلود الأضاحى فلا وجه للتوقف فى صرفها فى هذه المشروعات التى تعود بالخير على المسلمين إذا تصدق بها المضحون فى ذلك، والله تعالى أعلم.

فتح الإله المنان فتاوى أبو بكر باغيثان ـ (ص 76-70)
سئل ( رحمه الله تعالى ) هل تخرج شيء من زكاة المال أي النقد في المشاريع الخيرية كبناء مساجد أو عمارتها أو بناء مدارس أو الانفاق عليها، أو أي شيء من المرافق العامة والنافعة للمسلمين، هل يجوز إخراج شيء لهذه الغايات، وما هو مقدار الذي يصرف من الزكاة لهذه الغايات، كما بلغنا أن علماء الأزهر أو غيرهم أفتوا بالجواز فما هو الحجة والدليل، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد الى آخر، والمستحقين للزكاة في البلد الذي فيها المال الموجودين ....... الخ ؟ أفتونا مأجورين. ( فأجاب بقوله ) الحمد لله و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه، الجواب لا يجوز صرف الزكاة في شيء مما ذكره السائل من بناء المساجد و عمارتها، أو بناء المدارس أو الانفاق عليها أو غير ذلك من المشاريع الخيرية وذلك لأن الله سبحانه و تعالى بنفسه في محكم كتابه تولى قسم الصدقات و لم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين بقوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60) } التوبة.
وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه، لأنها مركبة من حرفي نفي و إثبات ـــــ الى أن قال ـــــ فلا يجوز صرفها الى غير من ذكر الله تعالى في كتابه مما ذكر ـــــ الى أن قال ـــــ قال: في الشرح الكبير على متن المقنع من كتب الحنابلة، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة الى غير هذه الأصناف الا ما روي عن أنس والحسن انهما قالا ما أعطيت في الجسور و الطرقات فهي صدقة ماضيه، قال والصحيح الأول، لأن الله تعالى قال { إنما الصدقات .... الخ } ومثله في المغني لابن قدامة من كتبهم، وقد فسر الأئمة الأربعة الأصناف المذكورة في كتاب الله تعالى بتفاسير معروفة، ومع اختلاف في بعضها ليس فيها ما يفيد شمول أحدها للمصالح العامة مما ذكره السائل، نعم رأيت بأسفل مغني ابن قدامة الحنبلي المطبوع بأسفله الشرح الكبير على متن المقنع الذي اشرف على تصحيح طبعه السيد محمد رشيد رضا، صاحب مجلة المنار على قول المقفع و شرحه السابع (في سبيل الله) وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم هذا الصنف السابع من أصناف الزكاة و لا خلاف في استحقاقهم و بقاء حكمهم ـــــ الى أن قال ـــــ رأيت عن السيد محمد رشيد رضا على قول الشرح المذكور لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، ما لفظه هذا غير صحيح بل سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته و جنته و هو الإسلام في جملته، وآيات الإنفاق في سبيل الله تشمل جميع أنواع النفقة المشروعة ـــــ الى أن قال ـــــ فلعل من قال بجواز دفع الزكاة الى من ذكر السائل من علماء الأزهر و غيرهم أخذ بقول السيد رشيد رضا هذا، و لكن هذا مخالف لما قاله أهل المذاهب المعمول بها كما رأيته فيما نقلناه عن الشرح المذكور.

تفسير الخازن - (ج 3 / ص 295)
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭَﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠَّﻪِ *ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺭاﺩ ﺑﻪ اﻟﻐﺰاﺓ ﻓﻠﻬﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﺇﺫا ﺃﺭاﺩﻭا اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﻐﺰﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭاﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭاﻟﺴﻼﺡ ﻭاﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻴﻌﻄﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻄﺎء ﻭﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﺃﺭاﺩ اﻟﺤﺞ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ....* إلى قوله..... "ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﺇﻥ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰاﺓ ﻓﻘﻂ *ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺻﺮﻑ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭاﻟﺤﺼﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ"* ﻗﺎﻝ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ ﻓﻼ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺼﻨﻒ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ *"ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ"*

تفسير المنير ـ (ج 1 / ص 244)
(فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل.

شرح صحيح مسلم للنووي ـ (ج ٧ / ص ١١٥-١١٦)
(باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع الْبِرِّ)
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ) قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْهَرَوِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: -إلى أن قال- وَقَوْلُهُ (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قِيلَ هُوَ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ، وَقِيلَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْجِهَادِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.

مواهب الفضل من فتاوى بافضل ـ (ص 38-41)
في الزكاة ما قولكم، رضي الله عنكم، في إخراج الزكاة لنحو بناء مسجد و مدرسة و معهد، ولنحو فرش المسجد، وغيرها، من المصالح العامة، بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟ و يقال إن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء، أنهم أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الحصون و عمارة المساجد، لأن ذلك كله في سبيل الله ...... ؟ انتهى ما قيل عن القفال، أفتونا أثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف المذاهب والأقوال، فإن المسألة واقعة حال والناس ما عندهم ورع و لا تورع، و أحضرت الأنفس الشح، و كلما عرض عليهم مشروع خيري أعطوه و حسبوه من الزكاة، والله أعلم ! الحمد لله الجواب والله الهادي للصواب: لا يجوز إخراج الزكاة إلى ما ذكره السائل في السؤال من نحو بناء مسجد وغيره من المصالح العامة كما في الأنوار والمغني لابن قدامة الحنبلي لتعين صرفها إلى مستحقيها و لاتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم جواز إخراجها لذلك. قالوا: و المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله ) الغزاة، إلا الإمام أحمد في أظهر روايتيه فإنه جعل من الحج كما نص عليه الإمام الشعراني في الميزان و الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه كتاب الرحمة و الإمام النواوي رضي الله عنهم.
لكن قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة: إن الحديث الذي استدل الإمام أحمد مخالف لما عليه أكثر العلماء، و أجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم، وإلا فقد طعن فيه غير واحد، بأن في مسنده مجهولا وعنعنة مدلس وبأن فيه اضطرابا بأنا لا نمنع أنه يسمى بذلك. وإنما النزاع في سبيل الله في الأية، و قوله ( لا تحل الصدقة إلا لخمسة ) و ذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم فيها من ذكرناه إلى آخر ما أطال به في ذلك. و ما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر نعم، رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء وقال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه.
ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة كما نص عليه ابن الصلاح ونقل الإجماع عليه أي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف و التبديل، وعليه فمن قلد غير الأئمة الأربعة في إخراج الزكاة و صرفها إلى غير مستحقيها من نحو بناء مسجد أوغيره من المصالح العامة مثلا لا تبرأ ذمته منها ويأثم إثما عظيما لأن صرفها لغير مستحقيها مما ذكره السائل كمنعها لأنه خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء في قولهم إن المراد بقوله تعالى: ( و في سبيل الله ) هم الغزاة وإليك الأدلة من كلامهم. قال في الأنوار: و لا يجوز الصرف في كفن الميت و دفنه و في بناء المسجد .... ( اهـ ).
قال الكمثيري في حاشيته عليه لتعين صرفها إلى مستحقيها. و قال الشيخ ابن قدامة الحنبلي في مغنيه ما لفظه: و لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى، من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى ... اهـ. ثم استدل لذلك بقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء و المساكين ...) ، قال و إنما للحصر و الإثبات تثبت المذكور و تنفي ما عداه اهـ . و قال الإمام الشعراني في الميزان : اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين . ثم قال : و من ذلك قول الأئمة الثلاثة، إن المراد بقوله تعالى ( و في سبيل الله ) الغزاة مع قول أحمد في أظهر روايتيه أن منه الحج اهــ .
و قال الشيخ محمد الدمشقي في كتابه ( كتاب الرحمة ) بهامش الميزان : واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده ثم قال : و اتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت اهــ . و المراد بهم في قوله " واتفقوا " الأئمة الأربعة . و قال أيضا في كتاب الرحمة بعد عد بعض الأصناف ( و في سبيل الله ) الغزاة . و قال أحمد في أظهر الروايتين : الحج من سبيل الله اهـ . و قال الإمام النواوي في المجموع : و مذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، بل يغزون متطوعين . و به قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالى . و قال أحمد رحمه الله تعالى في أصح الروايتين عنه : يجوز صرفه إلى مريد الحج . و روي مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما اهـ.

و قال السيد الإمام عبد الرحمن المشهور في بغية المسترشدين ما مثاله : مسألة ش نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماما من أئمة الدين، وعلما صالحا للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيرا بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف اهـ

ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻬﺮﺭﻱ ـ (ص 387-386) ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻓﺪﻟﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‏( ﻭ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ‏) ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮ ﻻ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ . ﻭ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﻫﻮ ﻓﻘﻴﺮ . ﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ‏( ﻭ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ‏) ﺗﻌﻢ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻴﺮﻱ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﻓﺤﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻤﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮﻧﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‏( ﻭ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ 60 ‏) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ (( ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﻟﻐﻨﻲ ﻭ ﻻ ﻟﻘﻮﻱ ﻣﻜﺘﺴﺐ )). ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﻭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺴﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻘﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﺑﺘﺪﻉ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﻢ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ* . ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮﻱ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ (( ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ﻭ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺮﺍﺋﻬﻢ )) ﺃﻣﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺃﻓﻀﻞ.

الموسوعة الفقهية ـ (ج 23 / ص 329-330)
ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف  الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه  فلا تنشأ بها طريق ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة ولا تشق بها ترعة ولا يعمل بها سقاية ولا يوسع بها على الأصناف ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به وظاهر كلام الرملي أنه إجماع واحتجوا لذلك بأمرين الأول أنه لا تمليك فيها لأن المسجد ونحوه لا يملك وهذا عند من يشترط في الزكاة التمليك والثاني الحصر الذي في الآية فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية وفي الحديث المتقدم الذي فيه  إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء  ولا يثبت مما نقل عن أنس وابن سيرين خلاف ذلك

موعظة المؤمنين للشيخ محمد جمال الدين (ج 1 / ص 55)
الصنف السابع الغزاة(١) الذين  ليس لهم مرسوم في ديوان المزتزقة فيصرف إليهم سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو.
(١) هذا ممافسر به الفقهاء قوله تعالى: "وفي سبيل الله" فجعلوا هذا الصنف للغزاة المجاهدين خاصة وقوفا مع أثار في ذلك رويت عن السلف وعندي أن هذا القصر من حصر العام في أهم أفراده لا من حصره في مدلوله وموضوعه اللغوي لأن سبيل الله كماقال ابن الأثير في النهاية كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأنواع التطوعات والقربات على أن سبيل الله ليس نصا في الجهاد ولا ظاهرا فيه كمالايخفى على من له إلمام بالأصول، ولايقدر أحد أن يأتي بنص من الكتاب أوالسنة أن سبيل الله هو الإنفاق على المجاهدين دون غيرهم أبدا إلا من أثار موقوفة على السلف مماليس بحجة ولا قاطع. وقد تقرر أن العام يجب إبقاؤه على عمومه حتى يرد مايخصصه، وإذ لامخصص فهو عام في كل مايتقرب به إلى الله ويؤيد دينه وشرعه كبناء مدرسة وشراء كتب للعلماء وإعانة في مشروع خير وموضوع بر ممالاتحصى أفراده، فاحفظ هذه الفائدة اهـ

تفسير الرازي - (ج 8 / ص 76)
الصنف السابع: قوله تعالى: { وَفِى سَبِيلِ الله } قال المفسرون: يعني الغزاة. قال الشافعي رحمه الله: يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنياً وهو مذهب مالك وإسحق وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله: لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجاً. واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: { وَفِى سَبِيلِ الله } لا يوجب القصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله: { وَفِى سَبِيلِ الله } عام في الكل.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.