Istri tidak puas di ranjang, bolehkan minta cerai?

 Pertanyaan :

1.  Kalau istri tidak puas diatas ranjang, bolehkah istri minta cerai ?
2.  Apakah ada kitab fikih manapun yang membolehkan ?

Jawaban :
1.  Tidak boleh istri minta cerai (khulu’), karena berhubungan badan itu sunnah tidak menyepikannya setiap 4 malam dan berhubungan badan wajib hanya 1 kali selama hidupnya.
2.  Boleh, menurut madzhab Hanabilah dengn cara khulu’. Bahwasanya seorang wanita jika membenci suaminya, karena akhlaknya atau perawakannya/rupa dan jasadnya atau karena agamanya, atau karena tuanya, atau lemahnya, dan yang semisalnya, dan ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta khulu' kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk membebaskan dirinya".

Catatan Penting :
► Boleh berpindah madzhab ke madzhab yang lain dengan syarat :
a.  Pendapat yang ditaklid terbukukan.
b. Tidak bertentangan/membatalkan Nash Al-Qur'an/Hadis, keputusan Qodli, Ijma', atau Qiyas Jaliy.
c.  Tidak terjadi talfiq.
d.  Kegembiraan hati untuk taklid dan tidak meyakini mempermainkan agama.

Referensi  :
فتح المعين واعانة الطالبين - (ج 3 / ص 388)
ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا، وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر، وأن يتحرى بالجماع وقت السحر، وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله، وأن يجامعها عند القدوم من سفره، وأن يتطيبا للغشيان، وأن يقول كل، ولو مع اليأس من الولد، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﻭﻳﺴﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻴﺎﻝ: ﺃﻱ ﺗﺤﺼﻴﻨﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﻷﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﻄﻴﻖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻉ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﻮﻍ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻠﺤﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻼ ﻋﺬﺭ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻴﺨﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻔﻲ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺬﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ، ﻛﺤﻴﺾ ﺃﻭ ﻧﻔﺎﺱ، ﺃﻭ ﺑﻪ، ﻛﻤﺮﺽ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﻡ اﻹﺧﻼء اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﻨﻪ.

المجموع - (ج 16 / ص 415)
(فرع) ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها.
وحكى الصيمري أن مالكا رضى الله عنه قال: إذا ترك جماع زوجته المدة الطويلة أمر بالوطئ، فإن أبى فلها فسخ النكاح، وقال آخرون: يجبر على أن يطأ في كل أربع ليال ليلة قال العمرانى في البيان: وهذا غير صحيح لانه حق له فجاز له تركه، ولان الداعي إليه الشهوة وذلك ليس إليه، والمستحب له أن لا يخليها من الجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: لكنى أصوم وأفطر، أصلى وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى، ولانه إذا لم يجامعها لم يأمن منها الفساد، وربما كان سببا للعداوة والشقاق بينهما، وإن كان له زوجات لم يجمع بينهن في مسكن إلا برضاها أو برضى كل واحدة منهن على حدة، لان ذلك يؤدى إلى خصومتهن، ولا يطأ واحدة بحضرة الاخرى لان ذلك قلة أدب وسوء عشرة.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 13 / ص 123)
( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ ) مِنْ الْمَبِيتِ وَلَا الْوَاحِدَةَ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ أَوْ عِنْدَهَا وَيُحْصِنَهَا وَيُحْصِنَهُنَّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْفُجُورِ ، وَأَوْلَى دَرَجَاتِ الْوَاحِدَةِ أَنْ لَا يُخَلِّيَهَا كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ عَنْ لَيْلَةٍ اعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ .

الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 9 / ص 1358)
وَقَالَ مَالِكٌ : يُؤْخَذُ الزَّوْجُ بِجِمَاعِ امْرَأَتِهِ فِي كُلِّ مُدَّةٍ لِيُحَصِّنَهَا ، وَيَقْطَعَ شَهْوَتَهَا ، فَإِنْ أَطَالَ تَرْكَ جِمَاعِهَا ، وَحَاكَمَتْهُ إِلَى الْقَاضِي ، فَسَخَ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يُجَامِعْ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنْ يُجَامِعَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أُبِيحَ لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ ، فَصَارَتْ تَسْتَحِقُّ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، وَبِهَذَا حَكَمَ كَعْبُ بْنُ سَوَّارٍ بِحَضْرَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَوَلَّاهُ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ ، فَكَانَ أَوَّلَ قَاضٍ قَضَى بِهَا .

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص 112)
ولكن يستحب أن لا يعطلهن من المبيت، ولا الواحدة أيضاً بأن يبيت عندهن أو عندها وأدنى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 67)
وقد يعرض ما يقتضي التفضيل ويتضمن الباب خمسة أطراف الأول في استحقاق القسم من له زوجة واحدة ينبغي أن لا يعطلها فيستحب أن يبيت عندها ويحصنها وأدنى الدرجات أن لا يخلي أربع ليال عن ليلة.

أسنى المطالب  - (ج 15 / ص 229)
( و ) يُسَنُّ لَهُ ( أَنْ لَا يُعَطِّلَهَا ) فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا وَيُحَصِّنَهَا وَأَدْنَى الدَّرَجَاتِ أَنْ لَا يَتْرُكَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ ( وَأَنْ لَا يُطِيلَ عَهْدَهَا بِالْجِمَاعِ بِلَا عُذْرٍ ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ.

الفقه الاسلامي وأدلته ـ (ج ٩ / ص ٦٥٩٩)
ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺃﻭ ﻫﻞ اﻟﻮﻁء ﻭاﺟﺐ؟
ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻁء؛ ﻷﻥ ﺣﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺣﻘﻪ، ﻭﺇﺫا ﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: اﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻌﺬﺭ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻪ، ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻛﺴﻜﻨﻰ اﻟﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ، ﻭﻷﻥ اﻟﺪاﻋﻲ ﺇﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭاﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ، ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺃﻻ ﻳﻌﻄﻠﻬﺎ، ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺹ: «ﺃﺗﺼﻮﻡ اﻟﻨﻬﺎﺭ؟ ﻗﻠﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻭﺗﻘﻮﻡ اﻟﻠﻴﻞ؟ ﻗﻠﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻟﻜﻨﻲ ﺃﺻﻮﻡ ﻭﺃﻓﻄﺮ، ﻭﺃﺻﻠﻲ ﻭﺃﻧﺎﻡ، ﻭﺃﻣﺲ اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ» ﻭﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻋﻄﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻭﻗﻊ اﻟﺸﻘﺎﻕ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﺄ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺮﺓ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺬﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭاﺟﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ (ﺃﻱ ﻳﻤﻴﻦ اﻹﻳﻼء) ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻭاﺟﺒﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ، ﻭﻷﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺷﺮﻉ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺩﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻛﺈﻓﻀﺎﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻮﻁء ﺣﻘﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺐ اﺳﺘﺌﺬاﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺰﻝ. ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮﻁء ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺭﺑﻌﺔ اﻷﺷﻬﺮ، ﺃﻭ ﺃﺑﻰ اﻟﺒﻴﺘﻮﺗﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻴﺎﻝ ﻟﻠﺤﺮﺓ، ﺣﺘﻰ ﻣﻀﺖ اﻷﺭﺑﻌﺔ اﻷﺷﻬﺮ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻄﻠﺒﻬﻤﺎ، ﻛﻤﻦ ﺣﻠﻒ ﻳﻤﻴﻦ اﻹﻳﻼء، ﻭﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺗﻌﺬﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻭاﻟﺨﻼﺻﺔ: ﺃﻥ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﻮﺟﺒﻮﻥ اﻟﻮﻁء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻭﺇﻋﻔﺎﻑ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻮﻧﻪ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭاﻟﺮﺃﻱ اﻷﻭﻝ ﺃﺭﺟﺢ.

الفقه الاسلامي وادلته ـ (ج ٩ / ص ٦٨٤٤-٦٨٤٥)
ﺇﻋﻔﺎﻑ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ: ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: اﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻌﺬﺭ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻻﻳﺠﺐ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻪ، ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻛﺴﻜﻨﻰ اﻟﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ، ﻭﻷﻥ اﻟﺪاﻋﻲ ﺇﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭاﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ، ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺃﻻ ﻳﻌﻄﻠﻬﺎ، ﻟﻴﺄﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﺄ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺮﺓ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺬﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭاﺟﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ (اﻹﻳﻼء) ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻭاﺟﺒﺎ، ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ، ﻭﻷﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺷﺮﻉ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺩﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺈﻓﻀﺎﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻮﻁء ﺣﻘﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ اﻟﻮﻁء ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺭﺑﻌﺔ اﻷﺷﻬﺮ، ﺃﻭ ﺃﺑﻰ اﻟﺒﻴﺘﻮﺗﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻴﺎﻝ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ اﻟﺤﺮﺓ، ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻷﺣﺪ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻳﻼء، ﻭﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺃﻱ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﺄ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻓﺎﻑ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﻈﻬﺎﺭ، ﺑﻞ ﺇﻥ اﻟﻔﺴﺦ ﻟﺘﻌﺬﺭ اﻟﻮﻁء ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺦ ﻟﺘﻌﺬﺭ اﻟﻨﻔﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺳﺎﻓﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻌﺬﺭ ﻭﺣﺎﺟﺔ، ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ ﻭاﻟﻮﻁء ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ ﺳﻔﺮﻩ ﻟﻠﻌﺬﺭ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﺬﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﻏﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻄﻠﺒﺖ ﻗﺪﻭﻣﻪ، ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻘﺪﻭﻡ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺑﻴﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻳﺤﺮﺱ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻤﺮ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻝ:
ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻫﺬا اﻟﻠﻴﻞ ﻭاﺳﻮﺩ ﺟﺎﻧﺒﻪ ..... ..... ﻭﻃﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﻻﻋﺒﻪ
ﻓﻮ اﻟﻠﻪ ﻟﻮﻻ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺤﻴﺎ ..... ..... ﻟﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺮﻳﺮ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
ﻓﺴﺄﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻏﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ، ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺚ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﺄﻗﻔﻠﻪ، ﺛﻢ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺼﺔ ﻓﻘﺎﻝ: ﺑﻨﻴﺔ، ﻛﻢ ﺗﺼﺒﺮ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ، ﻣﺜﻠﻚ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﺜﻠﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻮﻻ ﺃﻧﻲ ﺃﺭﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻚ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻮﻗﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﺯﻳﻬﻢ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮا، ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ.ﻭﻟﺰﻭﻡ ﻗﺪﻭﻡ اﻟﺰﻭﺝ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﺳﻔﺮﻩ ﻛﻄﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺣﺞ ﻭاﺟﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺭﺯﻕ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﻋﺬﺭ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﺪﻭﻡ؛ ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺬﺭ ﻳﻌﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺬﺭﻩ.
ﻭﻳﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺰﻭﺝ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﻴﻘﺪﻡ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺴﺦ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻧﻜﺎﺣﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ.

المغني لابن قدامة ـ (ج 8 / ص 174)
كتاب الخلع :
مسالة : قال : و المرأة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه وجمله الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى : { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } و [ روي أن رسول الله خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول صلى الله عليه و سلم : ما شانك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبه : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لثابت بن قيس : خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها ] وهذا حديث صحيح ثابت رواه الأئمة مالك و احمد وغيرهما وفي رواية البخاري قال : [ جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم فردتها عليه وأمره ففارقها ] وفي رواية فقال له : [ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ] وبهذا قال جمع الفقهاء بالحجاز والشام قال ابن عبد البر : ولا نعلم أحد خالفه إلا بكر ابن عبد الله المزني فإنه لم يجزه وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله سبحانه : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج }

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.