Kesunnahan mengangkat kedua tangan pada waktu berdiri setelah tasyahhud

Dᴇꜱᴋʀɪᴘꜱɪ Mᴀꜱᴀʟᴀʜ

Kesunahan mengangkat tangan dalam shalat kan ada di empat tempat, salah satunya ketika berdiri dari tasyahud awal. Misal shalat maghrib kita tertinggal satu rakaat, dan setelah imam salam maka kita berdiri untuk menambah satu rakaat. 


Pᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴀɴ

Ketika berdiri menambah satu rakaat, apakah masih disunahkan mengangkat tangan?


Jᴀᴡᴀʙᴀɴ

Ketika imam salam dan makmum berdiri menambah rakaat maka ketika berdiri tersebut makmum disunahkan sambil membaca takbir dan mengangkat tangan apabila duduknya bersama imam (sebelum salam) tadi adalah duduk tasyahud awal bagi si makmum, seperti kasus yang ditanyakan. Sedangkan apabila duduknya tadi bukan duduk tasyahud awal bagi si makmum, semisal menemukan imam sudah di rakaat terakhir shalat maghrib atau imam sudah dirakaat kedua shalat isya' maka ketika berdiri makmum disunahkan diam, tidak membaca takbir ataupun mengangkat tangan.


CATATAN TAMBAHAN

Ketika imam berdiri dari tasyahud awal, maka makmum sunah mengangkat tangan dan takbir walaupun itu bukan tasyahud awal bagi makmum.


Rᴇꜰᴇʀᴇɴꜱɪ

تحفة المحتاج 

(وتنقضي القدوة بسلام الإمام) التسليمة الأولى لخروجه بها نعم يسن للمأموم أن يؤخرها إلى فراغ إمامه من تسليمته وإذا انقضت بالأولى صار المأموم كالمنفرد. (فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم) نعم إن سبق وكان جلوسه مع إمامه في غير محل تشهده الأول لزمه القيام عقب تسليمه فورا وإلا بطلت صلاته كما يأتي إن علم وتعمد وظاهر أن محله إن طوله كجلسة الاستراحة أو فيه كره له التطويل *ويسن له هنا القيام مكبرا مع رفع يديه لأنه سنة في القيام من التشهد الأول* نعم لو قام الإمام منه وخلفه مسبوق ليس في محل تشهده الأول فالأوجه أنه يرفع تبعا له وفرق بينه وبين ترك متابعته في التورك بأن حكمة الافتراش من سهولة القيام عنه موجودة فيه فقدمت رعايتها على المتابعة بخلافه هنا


فتح الوهاب ج ١ صحـ ١٨١

«وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله» ندبا «إن كان» جلوسه مع الإمام «محل جلوسه» لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية كما لو كان منفردا «وإلا» كأن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية «فلا يكبر» لذلك لأنه ليس محل تكبير ولا متابعة


نهاية الزين صحـ ١١٩

ويأتي المسبوق استحبابا برفع اليدين عند قيام الإمام من التشهد الأول وإن لم يكن أولا له أما القولي ولو واجبا كالتشهد الأخير فلا تجب موافقته فيه بل تسن وحينئذ (يكبر) ندبا (مسبوق انتقل معه) أي الإمام لانتقاله فإذا أدركه معتدلا كبر للهوي وما بعده موافقة لإمامه في تكبيره أو ساجدا مثلا لم يكبر للهوي إلى السجود لأنه لم يتابعه فيه وليس السجود محسوبا له وخرج بهذا ما لو أدركه في سجدة التلاوة فيكبر لأنه كإدراك الإمام في الركوع وهو محسوب له ويوافق المسبوق إمامه استحبابا في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء حتى عقب التشهد والصلاة على النبي ﷺ لأن الصلاة لا سكوت فيها

*(و) يكبر المسبوق ندبا أيضا للقيام أو بدله إذا سلم الإمام (بعد سلاميه)* فيسن له انتظار سلامه الثاني لأنه من لواحق الصلاة ويجب انتظار السلام الأول فقيامه بلا نية مفارقة قبل ميم عليكم منه مبطل للصلاة من عالم عامد ولا يقال غايته أنه سبق بركن والسبق بركن لا يبطل لأن صلاة الإمام قد تمت وإن كان ساهيا أو جاهلا لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ولو كان الإمام سلم حتى يقوم بعد سلام الإمام ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته لعدم الإتيان بالجلوس الواجب عليه هذا *(إن كان) أي جلوسه مع الإمام (موضع جلوسه) لو كان منفردا كأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية لأنه موضع تكبير المنفرد وغيره بلا خلاف وإن لم يكن ذلك موضع جلوسه لو انفرد كأن أدركه آخر ركعة فلا يكبر بل يسكت ندبا في انتقاله للقيام أو ما قام مقامه لأنه غير محل تكبيره* وليس فيه موافقة لإمامه


بغية المسترشدين ج ١ صحـ ٤٤ المرجع الأكبر للتراث الإسلامي

(مسألة: ج): يسن للمأمون رفع يديه إذا قام من التشهد الأول مع إمامه، وإن لم يكن موضع تشهده لأجل المتابعة، بل بحث بعضهم سن الرفع عند القيام من جلسة الاستراحة مطلقاً.


الحاوي الكبير للماوردي ج ٢ صحـ ١٤٠

(فَصْلٌ) : فَإذا جَلَسَ الإمامُ فِي التَّشَهُّدِ الأخِيرِ فَأدْرَكَهُ فِي هَذِهِ الحالَةِ مَأْمُومٌ فَأحْرَمَ خَلْفَهُ بِالصَّلاةِ لَزِمَهُ إذا أكْمَلَ تَكْبِيرَةَ الإحْرامِ قائِمًا أنْ يَجْلِسَ مَعَهُ فِي التَّشَهُّدِ، فَإذا جَلَسَ لَزِمَهُ أنْ يَتَشَهَّدَ، لِأنَّهُ بِالدُّخُولِ فِي صَلاةِ الإمامِ قَدْ لَزِمَهُ اتِّباعُهُ، والتَّشَهُّدُ مِمّا يَلْزَمُ اتِّباعُ الإمامِ فِيهِ كَما يَلْزَمُنا الأفْعالُ فَإذا سَلَّمَ الإمامُ قامَ هَذا المَأْمُومُ إلى صَلاتِهِ غَيْرَ مُكَبِّرٍ، لِأنَّ الرَّكْعَةَ الأُولى لَيْسَ فِيها قَبْلَ التَّكْبِيرِ إلّا تَكْبِيرَةُ الإحْرامِ، وقَدْ أتى بِها وإنَّما جَلَسَ اتِّباعًا ثُمَّ صَحَّ فِي أثْناءِ قِراءَتِهِ فَقامَ لِيُتِمَّ قِراءَتَهُ قامَ غَيْرَ مُكَبِّرٍ، لِأنَّها حالٌ لَمْ يُشْرَعْ فِيها التَّكْبِيرُ؛ وهَكَذا لَوْ أدْرَكَ مَعَ الإمامِ رَكْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ الإمامُ وسَلَّمَ فَأرادَ هَذا المَأْمُومُ أنْ يَقُومَ إلى الثّالِثَةِ قامَ غَيْرَ مُكَبِّرٍ، لِأنَّ القِيامَ مِنَ الأُولى إلى الثّانِيَةِ إنَّما سُنَّ فِيهِ تَكْبِيرَةٌ واحِدَةٌ، وقَدْ أتى بِها مَعَ الإمامِ حِينَ رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ إلى التَّشَهُّدِ، وهَكَذا لَوْ أدْرَكَ مَعَهُ ثَلاثَ رَكَعاتٍ وسَلَّمَ الإمامُ فَقامَ المَأْمُومُ إلى الرّابِعَةِ قامَ غَيْرَ مُكَبِّرٍ لِما ذَكَرْنا مِن إتْيانِهِ بِالتَّكْبِيرِ لَها مَعَ رَفْعِهِ مِنَ السُّجُودِ إلى التَّشَهُّدِ، ولَكِنْ لَوْ أدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ وسَلَّمَ الإمامُ قامَ المَأْمُومُ لِإتْمامِ باقِي الصَّلاةِ قامَ مُكَبِّرًا، لِأنَّهُ فِيما بَيْنَ رَفْعِهِ مِن سُجُودِ الثّانِيَةِ إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتين:

إحْداهُما: فِي رَفْعِهِ مِنَ السُّجُودِ إلى التَّشَهُّدِ وقَدْ أتى بِها

والثّانِيَةُ: فِي قِيامِهِ إلى الثّالِثَةِ فَكانَ مَأْمُورًا بِالإتْيانِ بِها، فَأمّا إدْراكُ الإمامِ فِي التَّشَهُّدِ الأوَّلِ فَقامَ مَعَهُ مُكَبِّرًا اتِّباعًا لِإمامِهِ فِي التَّكْبِيرِ وإنْ تَكُنْ هَذِهِ التكبيرة من صلاة المأموم والله أعلم

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.