Menantu laki-laki bolehkah menikahi mertua perempuannya?

Pertanyaan :

Adakah ibarot (fatwa) seorang imam yang mengatakan bahwa menantu laki² halal menikahi mertua perempuan bila mertua laki² telah tiada, atau mertua laki² halal menikahi menantu perempuan jika anak laki²nya telah tiada ?

Jawaban :
Tidak ada, karena Dalil Nash Ayat al-Qur’an, kitab tafsir dan kitab fiqih menyatakan tidak boleh (haram) menikahi.

Referensi :
التفسير المنير للزحيلي - (ج 4 / ص 308)
[سورة النساء (4) : الآيات 22 الى 23]
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23)
التفسير والبيان:
٥- ما يحرم بسبب المصاهرة:
حرم اللّه بسبب المصاهرة ثلاثة أنواع تكريما لتلك الرابطة كتكريم رابطة النسب:
الأول- أم الزوجة التي دخل بها الزوج أو عقد عليها، والجدة كالأم، لقوله تعالى: وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ أي أمهات الزوجات. ولا يشترط في تحريم أم المرأة الدخول بالبنت، بل يكفي مجرد العقد. وهو رأي الجماهير.
الثاني- الربيبة: وهي ابنة الزوجة من غيره، بشرط الدخول بأمها، وكذا يحرم أولاد أولادها، فإن لم يدخل بها لا يحرم عليه بناتها لقوله تعالى: وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أي إن مجرد العقد على امرأة دون دخول لا يحرم عليه بناتها. وقال الحنفية: إن من زنى بامرأة يحرم عليه أصولها وفروعها، وكذا إذا لمسها بشهوة أو قبّلها أو نظر إلى فرجها بشهوة، أو لمس يد أم امرأته بشهوة وتحرم عليه امرأته تحريما مؤبدا وخالفهم باقي الأئمة وقالوا: الزنا لا يحرم أصول المزني بها ولا فروعها.
الثالث- زوجة الابن وابن الابن: تحرم على الأب والجد لقوله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ والحلائل جمع حليلة: وهي الزوجة ويقال للرجل: حليل، لحلول الزوجين في مكان واحد وفراش واحد ومثلها زوجة الابن من الرضاعة،
للحديث المتقدم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ويلاحظ أن قيد كون الربيبة في حجر الزوج خرج مخرج الغالب، لا أنه قيد في التحريم، والربيبة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. ولا تحرم زوجة الابن بالتبني لإبطاله وتحريمه في الإسلام، لقوله تعالى: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ [الأحزاب 33/ 37] وقوله: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب 33/ 5] .

الفقه على المذاهب الأربعة ـ (ج 4 / ص 37)
مبحث عد المحرمات اللاتي لا يصح العقد عليهن (4/37)- قد عرفت مما مضى أن من شرائط النكاح المتفق عليها أن تكون المرأة محلا صالحا للعقد عليها فلا يصح العقد على امرأة حرمت عليه لسبب من الأسباب وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين :الأول : ما يجب الحرمة المؤبدةالثاني : ما يوجب الحرمة المؤقتة بحيث لو زال السبب عاد الحلوالأسباب التي توجب الحرمة المؤبدة ثلاثة : القرابة المصاهرة الرضاعفأما القرابة فيحرم بها على التأبيد ثلاثة أنواع :النوع الأول : أصول الشخص وفروعه فأما أصوله فهن أمهاته فتحرم عليه أمه التي ولدته وجدته من كل جهة سواء كانت لأمه أو لأبيه وإن علت . وأما فروعه فهي بناته وبنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلنالنوع الثاني : فروع أبويه وهن أخواته فتحرم عليه أخته من كل جهة أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم كما يحرم عليه بناتها وبنات أبنائها . وبنات أخيه وإن نزلنالنوع الثالث : فروع أجداده وجداته وهن عماته وخالاته سواء كن شقيقات أولاوإلى هنا ينتهي التحريم فلا تحرم عليه بنات عماته ولا بنات خالاته ولا بنات عمه ولا بنات خاله فلا يحرم من فروع الجدات إلا البطن الأولىأما المصاهرة فيحرم بها ثلاثة أنواع أيضا :النوع الأول : فروع نسائه المدخول بهن فيحرم عليه أن يتزوج بنت امرأته وهي ربيبته سواء كانت في كفالته أولا . أما قوله تعالى : { في حجوركم } فإنه بيان للشأن فيها فكأنه يقول له : إنها كبنتك التي تربت في حجرك وكذا يحرم عليه أن يتزوج بنت ربيبته ولا بنت بنتها وإن نزلت . أما إذا عقد على أمها ولم يدخل بها فإن البنت لا تحرم عليهالنوع الثاني : أصول نسائه فيحرم عليه أن يتزوج أم امرأته وأم أمها وجدتها بمجرد العقد على البنت وإن لم يدخل بها ولذا قيل : العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البناتولعل السر في ذلك أن البنت في حال صباها وأول حياتها تكون علاقتها بالرجل أشد وغيرتها عليه أعظم فينبغي أن يكون العقد عليها قاطعا لمطمع أمها حتى لا يحدث ضغينة وحقدا تنقطع به صلات المودة بخلاف الأم فإنه يسهل عليها أن تنزل عن رجل لم يباشرها لبنتها التي تحبها حبا جما فلا تنقطع بينهما علائق المودةالنوع الثالث : موطوءات الآباءوأما الرضاع فإنه يحرم به ما يحرم بالنسب إلا في بعض أمور سيأتي بيانها في مبحثه . فهذه هي موجبات التحريم المؤبد وأما موجبات التحريم المؤقت فهي أمور : أحدها : زواج المحرم فلا يحل للشخص أن يجمع بين الأختين أو بين الأم وبنتها أو نحو ذلك مما سيأتيثانيها : الملك فلا يحل للمرأة أن تتزوج عبدها . ولا للرجل أن يتزوج أمته إلا بعد العتقثالثها : الشرك فلا يحل لمسلم أن يتزوج مشركة غير متدينة بدين سماويرابعها : التطليق ثلاث مرات فإنه يوجب التحريم إلا إذا تزوجت غيرهخامسها : تعلق الغير بنكاح أو عدة فإذا زالت هذه الأسباب عاد له الحل ومن ذلك ما إذا زاد على أربع أو عقد على خامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.