Menggantungkan thalak dengan syarat tandatangan

Pertanyaan :

Bagaimana jika seorang suami mengucapkan seperti ini kepada seorang anaknya, "Tolong sampaikan kepada Ibumu, jika ingin bercerai, tanda tangan saja". Apakah ucapan ini termasuk talak ?


Jawaban :
Termasuk ta’liq (mengantungkan) talak dengan syarat (bertanda tangan) dan jatuh talak jika syaratnya sudah terpenuhi/terjadi.

Referensi :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 140)
الباب السادس في تعليق الطلاق وهو جائز قياساً على العتق وقد ورد الشرع بتعليقه في التدبير وإن علقه لم يجز له الرجوع فيه وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق.
وإذا علق بصفة ثم قال عجلت تلك الطلقة المعلقة لم تتعجل على الصحيح. وحكى الشيخ أبو علي وغيره وجهاً أنها تعجل.فإذا قلنا بالصحيح فأطلق وقال عجلت لك الطلاق سألناه فإن قال أردت تلك الطلقة صدقناه بيمينه ولم يتعجل شيء وإن أراد طلاقاً مبتدءاً وقع طلقة في الحال.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 449)
أما التعاليق فالمدار فيها على وجود المعلق عليه، فمتى وجد وقع وإن وجد معه زيادة.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 145)
الطرف الثاني في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما قال الأصحاب الألفاظ التي يعلق بها الطلاق بالشرط والصفات من و إن و إذا و متى و متى ما و مهما و كلما و أي كقوله من دخلت منكن أو إن دخلت أو إذا دخلت أو متى أو متى ما أو مهما أو كلما أو أي وقت أي زمان دخلت فأنت طالق.ثم إن كان التعليق بإثبات فعل لم يقتض شيء منها الفور ولم يشترط وجود المعلق عليه في المجلس إلا إذا كان التعليق بتحصيل مال بأن يقول إن ضمنت لي أو إن أعطيتني ألفاً فإنه يشترط الفور في الضمان والإعطاء في بعض الصيغ المذكورة كما سبق في كتاب الخلع وإلا إذا علق الطلاق على مشيئتها فإنه تعتبر مشيئتها على الفور كما سبق وسيأتي إن شاء الله تعالى ولا يقتضي شيء من هذه الصيغ تعدد الطلاق بتكرر الفعل بل إذا وجد الفعل المعلق عليه مرة انحلت اليمين ولم يؤثر وجوده ثانياً إلا كلما فإنها تقتضي التكرار بالوضع والاستعمال وحكى الحناطي وجهاً أن متى و متى ما يقتضيان التكرار ووجهاً أن متى ما تقتضيه دون متى وهما شاذان ضعيفان.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 480)
(مسألة: ك): علق الطلاق على فعل نفسه أو غيره كقوله: عليّ أو يلزمني الطلاق إن ساكنت زيداً، أو لا أفعل كذا، أو لا تفعلي كذا، لم يحنث إلا بفعل، أو لأفعلنه حنث بالترك، ثم فيما إذا قيده بفعله إن قصد التعليق بمجرد صورة اللفظ، وكذا إن أطلق كما في التحفة خلافاً لـ (م ر) وقع بوجود الصفة مطلقاً، وإن قصد منع نفسه فيشترط أن يفعله متعمداً مختاراً عالماً أنه المعلق عليه، وفيما إذا قيده بفعل غيره من زوجة أو غيرها، فإن لم يبال المعلق على فعله بتعليقه مطلقاً، أو يبالي ولم يقصد إعلامه لمنعه علم بخلفه أم لا، أو قصده وتمكن من إعلامه ولم يعلمه أفعله الغير متعمداً مختاراً وقع الطلاق في الكل، وإلا بأن كان يبالي بتعليقه، وقصد الحالف منعه وعلم به ذلك الغير، فلا حنث بفعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً بالمعلق أو المعلق به، ويقبل قوله نسيت إن أمكن، ومعنى يبالي بحلفه أن تقضي العادة أو المروءة بأن لا يخالفه ويبرّ يمينه لنحو حياء أو صداقة أو حسن خلق اهـ. قلت: قال في الفتح: وينبغي لمن حلف بالطلاق أن لا يخرج إلا بإذن زيد أن يشهد على إذنه لأنها المصدقة في نفيه بيمينها اهـ.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.