Mukenah wakaf tidak layak pakai harus diapakan?

Deskripsi Masalah :

Mukena (rukuh) waqof atau sejenisnya sudah usang tidak layak pakai ditumpuk & memenuhi tempatnya.

Pertanyaan :
Bagaimana solusinya?

Jawaban :
Tafsil :
a.  Apabila yang dimaksud tidak layak adalah sekedar tidak layak (kain sudah lusuh namun masih bisa digunakan), maka tetap harus dibiarkan sebagaimana sebelumnya. Karena kemungkinan untuk memanfaatkan barang wakafan (intifa'ul mauquf) masih ada. Namun ketika harus dibiarkan dan ditumpuk menyebabkan hanya memakan tempat, maka boleh dimanfaatkan ditempat lain, misalkan pada masjid disekitarnya.
b.  Apabila yang dimaksud tidak layak adalah tidak bisa digunakan lagi, maka opsi selanjutnya ada dua :
1)  Menurut pendapat yang Ashoh (lebih shahih) adalah boleh dijual dan hasil penjualan (meskipun sangat murah) dikembalikan pada masjid tersebut. Namun menimbang realita yang ada sangat sulit untuk menjual barang yang telah rusak maka mukena tersebut harus dibiarkan selamanya.
2)  Menurut moqobilul Ashoh adalah tidak boleh dijual dan mukena tersebut dibiarkan demikian ditempatnya.

Referensi  :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج ٦ / ص ٢٨٢)
( ولو جفت الشجرة ) الموقوفة، أو قلعها نحو ريح، أو زمنت الدابة ( لم ينقطع الوقف على المذهب ) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام ( بل ينتفع بها جذعا ) بإجارة وغيرها فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع أي ويملكها الموقوف عليه حينئذ على المعتمد وكذا الدابة الزمنة بحيث صار لا ينتفع بها هذا إن أكلت إذ يصح بيعها للحمها بخلاف غيرها ( وقيل تباع ) لتعذر الانتفاع كما شرطه الواقف ( والثمن ) الذي بيعت به على هذا الوجه ( كقيمة العبد ) فيأتي فيه ما مر وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة على صوام رمضان فخشي تلفها قبله بأن الناظر يبيعها ثم فيه يشتري بثمنها مثلها فإن كان إقراضها أصلح لهم لم يبعد تعينه، ( والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت )، أو أشرفت على الانكسار ( ولم تصلح إلا للإحراق ) لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف؛ لأنها صارت كالمعدومة ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يكن شراء حصير أو جذوع به وأطال جمع في الانتصار للمقابل أنها تبقى أبدا نقلا ومعنى، والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما وخرج بقوله ولم تصلح إلخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة، والنحاتة مقام التراب ويختلط به أي فيقوم مقام التبن الذي يخلط به الطين وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى وأطال جمع في رده أيضا وأنه لا قائل بجواز بيعها من الأصحاب ويؤيد ما قالاه نقل غير واحد الإجماع على أن الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه على أن بعضهم أشار للجمع بحمل الجواز على نقضها ، والمنع على أرضها؛ لأن الانتفاع بها ممكن فلا مسوغ لبيعها.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج ٣ / ص ١٠٩)
قوله : ( وتعذرت إعادته ) أي بنقصه ثم إن رجى عوده حفظ نقضه وجوبا ولو بنقله إلى محل آخر، إن خيف عليه لو بقي وللحاكم هدمه ونقل نقضه إلى محل أمين، إن خيف على أخذه ولو لم يهدم، فإن لم يرج عوده بني به مسجد آخر لا نحو مدرسة وكونه بقربه أولى، فإن تعذر المسجد بني به غيره وأما غلته التي ليست لأرباب الوظائف وحصره وقناديله فكنقضه، وإلا فهي لأربابها وإن تعذرت لعدم تقصيرهم، كمدرس لم تحضر طلبته، بخلاف إمام لم يحضر من يصلي معه، فلا يستحق إلا إن صلى في البقعة وحده، لأن عليه فعل الصلاة فيه وكونه إماما فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، وهذا في مسجد تمكن فيه تلك الوظائف، وإلا كمسجد محاه البحر مثلا، وصار داخل اللجة فينبغي نقل وظائفه أي مع بقائها مع أربابها لما ينقل إليه نقضه.
تنبيه : علم مما ذكر أنه يقدم حفظ غلته لرجاء عوده، فإن تعذر صرفت إلى أقرب المساجد إن احتيج إليها، وإلا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف إن وجدوا وإلا فللفقراء وعلى ذلك يحمل ما في كلامهم من التناقض.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.