Nasab anak zina kepada siapa?

 Pertanyaan :

Wali nikah anak perempuan hasil zina, ada yang bilang bahwa ayahnya bisa menjadi wali dengan syarat menikah dengan ibunya (ibu anak zina tersebut) sebelum masa kandungan 4 bulan, benarkah  ?

Jawaban :
1.  Status anak hasil zina diperinci sebagai berikut :
a.  Jika dilahirkan lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad nikahnya, maka ada dua keadaan :
1)  Jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami, karena ada hubungan badan setelah akad nikah, maka nasabnya tetap ke suami.
2)  Jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan badan semenjak akad nikah hingga melahirkan, maka nasab anak hanya ke istri.
b.  Jika dilahirkan kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami.
  Ini berlaku bagi anak yang dilahirkan laki-laki ataupun perempuan. Berarti bapak sebagai wali dalam menikahkan anak perempuannya jika diakui nasabnya dan hakim sebagai walinya jika tidak diakui nasabnya.
Perlu diperhatikan, walaupun status anak tidak bisa dinisbatkan kepada suami, tetap dinyatakan mahram baginya dikarenakan dia menjadi suami ibunya yang melahirkannya (bapak tiri) jika telah berhubungan badan dengan ibu yang melahirkannya.

Referensi :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - )ص 235-236(
( مسئلة ي ش ) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزم نفيه بأن ولدت لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضه وثم قرينة بزناها ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدت لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتقي منه إلا بللعان والنفي تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولاعبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.

الفقه الإسلامي وأدلته ـ (ج 9 / ص 6648)
يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه

اثمد العينين ـ (ص ٢٤٢)
مسألة: نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن امكانه منه بان ولدت لستة اشهر ولحظتين من عقده وامكان وطئه لحقه.

ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺑﺎﻋﻠﻮﻱ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ـ (ص 201)
(ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻳ ﺷ): ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻜﺎﺡ الحاﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ ﺳﻮاء اﻟﺰاﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻭﻃﺆﻫﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ.

ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ـ (ص 242)
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) ﻧﻜﺢ ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﺄﺗﺖ ﺑﻮﻟﺪ ﻟﺰﻣﻦ ﺃﻣﻜﻦ ﻛﻮﻧﻪ منه ﺑﺄﻥ ﻭﻟﺪﺕ ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﻟﺤﻈﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻩ ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﻭﻃﺌﻪ ﻟﺤﻘﻪ ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﺟﻬﻠﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﻫﻞ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﻟﻤﺪﺓ اﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﺪﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ ﻭﺇﻥ ﻭﻟﺪﺗﻪ ﻟﺪﻭﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ

الحاوى الكبير ـ (ج 10 / ص 357-358) دار الفكر
فصل فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة فى نفيه عن الزانى ولحوقه بالأم على ما مضى من الإختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا ؟ عير أن توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك وإن اختلفوا فى توأم الملاعنة فإن الدعى الزانى الولد الذى ولدته الزانية منه فلو كانت الزانية فراشا لرجل كان الولد فى الظاهر لاحقا بمن له الفراش ولا يلحق بالزانى لادعائه له لقوله الولد للفرا ش وللعاهر الحجر فأما إن كان الزانية خلية وليست فراشا لأحد فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أن الولد لا يلحق بالزانى وإن ادعاه وقال الحسن البصرى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد إقامة الحد عليه ويتوارثان وبه قال ابن سيرين وإسحاق ابن راهوية وقال إبراهيم النخعى يلحقه الولد إذا إدعاه بعد الحد ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه وقال ابو حنيفة إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد وإن لم يتزوجها لم يلحق به . اهـ

تكملة المجموع على شرح المهذّب ـ (ج 21 / ص 362) دار الكتب العلمية
أما لو ثبت النسب بالفراش الصحيح بالزوجية أو الملك وخالفت القيافة فى ذلك لاختلاف الشبه وما إلى ذلك فليضرب بأحكام القافة فيما يخص النسب ههنا عرض الحائض كما حدث فى قصة ابن وليدة زمعة لما أثبت صلى الله عليه وسلم نسبه لصاحب الفراش ولم يعتد بأزمنة الشبه التى تؤيد انتفاء الولد من زمعة وإلحاقه بعتبة ابن أبى وقاص والاصل فى ذلك قول النبى صلوات الله وتسليماته عليه الولد للفراش وللعاهر الحجر.وتبين أيضا أن المجيزين لإثبات النسب بالقيافة إنما أجازوا ذلك عند تعارض البينات او انعدام البينة أما لو كان لاحد المتنازعين بينة على إثبات النسب أو نفيه وليس للاخر بينة فإننا نحكم للبينة ولا نستدعى القائف أصلا ويكون أمر القيافة مع البينة كأمرها مع الفراش الصحيح وكذلك إذا كان لكل من المتنازعين بينة لكن بينة أحدها يمكن قبولها وبينة

الفقه على المذاهب الاربعة ـ (ج 4 / ص 430) دار الفكر
والمراد بالقافة من لهم خبرة بشبه الولد بأبيه هذا ما قاله الفقهاء ولعله يقوم مقامه فى زماننا تحليل الدم فإذا أمكن معرفة كون دم الطفل من دم والده يكون حسنا واذا لم يمكن معرفة شبهه بواحد منهما أو اختلف القافة فى أمره فان عليها أن تعتد بثلاث حيض بعد وضعه على أي حال

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.