Orang meninggal di malam hari, dikuburkan besok pagi, hukumnya ?

Pertanyaan :

Ada orang yang wafat malam hari dan akan dikuburkan besoknya. Lebih baik mana langsum disucikan pada waktu malam atau besok paginya ?

Jawaban :
Tafsil :
a.  Sunnah menyegerakan memandikan mayit yang sudah diyakini meninggal jika tidak khawatir perubahan bau dll pada mayit.
b.  Wajib menyegerakan memandikan mayit yang sudah diyakini meninggal jika khawatir perubahan bau dll pada mayit.
  Dan tidak ada ketentuan malam atau siang hari dalam menyegerakan memandikan mayit.

Referensi :
نهاية المحتاج - (ج ٢ / ص ٤٤١)
(ﻭﻳﺒﺎﺩﺭ) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺪاﻝ ﻧﺪﺑﺎ (ﺑﻐﺴﻠﻪ ﺇﺫا ﺗﻴﻘﻦ ﻣﻮﺗﻪ) ﺇﻛﺮاﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﺗﺮﻙ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﻘﻨﻪ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻏﻤﺎء ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺎﺭاﺗﻪ اﺳﺘﺮﺧﺎء ﻗﺪﻣﻪ، ﺃﻭ ﻣﻴﻞ ﺃﻧﻔﻪ، ﺃﻭ اﻧﺨﻼﻉ ﻛﻔﻪ، ﺃﻭ اﻧﺨﻔﺎﺽ ﺻﺪﻏﻪ، ﺃﻭ ﺗﻘﻠﺺ ﺧﺼﻴﻴﻪ ﻣﻊ ﺗﺪﻟﻲ ﺟﻠﺪﺗﻬﻤﺎ «؛ ﻷﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ - ﻋﺎﺩ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ اﻟﺒﺮاء ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻃﻠﺤﺔ ﺇﻻ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻮﺕ، ﻓﺈﺫا ﻣﺎﺕ ﻓﺂﺫﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﺠﻠﻮا ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻴﻔﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﻇﻬﺮاﻧﻲ ﺃﻫﻠﻪ» ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻫﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎﺕ اﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻟﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻢ ﺷﻚ (ﻭﻏﺴﻠﻪ) ﺃﻱ اﻟﻤﻴﺖ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 97)
( وَيُبَادَرُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ( بِغَسْلِهِ إذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ ) نَدْبًا إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْ التَّأْخِيرِ وَإِلَّا فَوُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّعْجِيلِ بِالْمَيِّتِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ { لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُؤْمِنٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمَتَى شُكَّ فِي مَوْتِهِ وَجَبَ تَأْخِيرُهُ إلَى الْيَقِينِ بِتَغَيُّرِ رِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ فَذِكْرُهُمْ الْعَلَامَاتِ الْكَثِيرَةَ لَهُ إنَّمَا تُفِيدُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَكٌّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحٍ وَقَدْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إنَّ كَثِيرِينَ مِمَّنْ يَمُوتُونَ بِالسَّكْتَةِ ظَاهِرًا يُدْفَنُونَ أَحْيَاءً لِأَنَّهُ يَعِزُّ إدْرَاكُ الْمَوْتِ الْحَقِيقِيِّ بِهَا إلَّا عَلَى أَفَاضِلِ الْأَطِبَّاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ فِيهَا التَّأْخِيرُ إلَى الْيَقِينِ بِظُهُورِ نَحْوِ التَّغَيُّرِ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 192)
( وَلَا تُؤَخَّرُ ) أَيْ لَا يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ ( لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ ) أَيْ كَثْرَتِهِمْ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَاخْتَارَهُ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ يَنْبَغِي انْتِظَارُ مِائَةٍ أَوْ أَرْبَعِينَ رُجِيَ حُضُورُهُمْ قَرِيبًا لِلْحَدِيثِ أَوْ لِجَمَاعَةٍ آخَرِينَ لَمْ يَلْحَقُوا وَذَلِكَ لِلْأَمْرِ السَّابِقِ بِالْإِسْرَاعِ بِهَا نَعَمْ تُؤَخَّرُ لِحُضُورِ الْوَلِيِّ إنْ لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرٌ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا بَأْسٍ بِذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لَهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَيَنْبَغِي بِنَاؤُهُ عَلَى مَا مَرَّ أَوَّلَ فَرْعِ الْجَدِيدِ.

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين - (ج ١ / ص ٧١٠)
ذكر الإمام النووي هذا الحديث تحت باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته ومن ذلك علم إفادة الحديث وجوب الشروع بتجهيز الميت بعد تيقن وفاته ويحرم تأخيره بغير سبب.

دليل الفالحين - (ج ٦ / ص ٤٢٢)
ﺑﺎﺏ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ
ﻣﺴﺎﺭﻋﺔ ﻟﻠﻹﻃﻼﻕ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟﺴﻨﻲ (ﻭاﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﻩ) ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﻔﻴﻦ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺪﻓﻦ (ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ) اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺃﻋﻢ اﻷﺣﻮاﻝ: ﺃﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﻫﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻔﺮﻍ اﻋﺘﺒﺎﺭا ﺑﻮﺟﻮﺩ اﻟﻨﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ اﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ ﺇﻻ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺗﻪ (ﻓﺠﺄﺓ) ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮﻥ ﻭﺑﻀﻢ ﻓﻔﺘﺢ ﻓﺄﻟﻒ ﻣﻤﺪﻭﺩﺓ: ﺃﻱ ﺑﻐﺘﺔ (ﻓﻴﺘﺮﻙ) ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﻴﺖ (ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﻣﻮﺗﻪ) ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ.

حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 2 / ص 312)
( وَيُبَادَرُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ( بِغُسْلِهِ إذَا تَيَقَّنَ مَوْتُهُ ) بِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ كَأَنْ تَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ فَلَا تَنْتَصِبَا أَوْ يَمِيلَ أَنْفُهُ أَوْ يَنْخَسِفَ صُدْغَاهُ، وَإِنْ شَكَّ فِي مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ، وَاحْتُمِلَ عُرُوضُ سَكْتَةٍ أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ فَزَعٍ أَوْ غَيْرِهِ أُخِّرَ إلَى الْيَقِينِ بِتَغَيُّرِ الرَّائِحَةِ أَوْ غَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: ( وَيُبَادَرُ ) أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأْخِيرِ وَإِلَّا فَنَدْبًا. قَوْلُهُ: ( إذَا تَيَقَّنَ مَوْتَهُ ) قَالَ شَيْخُنَا: هُوَ رَاجِعٌ إلَى التَّغْمِيضِ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ خَالَفَهُ ظَاهِرُ الشَّارِحِ. قَوْلُهُ: ( كَأَنْ تَسْتَرْخِيَ قَدَمَاهُ ) وَيَنْخَلِعَ كَفَّاهُ، وَتَتَقَلَّصَ خُصْيَتَاهُ وَتَسْتَرْخِيَ جِلْدَتَاهُمَا قَوْلُهُ: ( أُخِّرَ ) أَيْ وُجُوبًا.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.