Satus penghasilan dari google adsense

 Deskripsi Masalah :

Bolehkah mengambil penghasilan dari Google Adsense.
Apa itu Youtube?
Youtube merupakan situs milik Google yang memungkinkan pengunjung dapat menonton video secara gratis dengan berbagai jenis dan varian, seperti video edukasi, musik, video musik, berita, vlog, tutorial, dan masih banyak yang lainnya. Situs Youtube juga memperbolehkan pengunjung utnuk mengunggah video yang mereka buat di Youtube secara gratis dan tanpa ada batasan sedikitpun.
Lalu, apa itu Youtubers?
Youtubers merupakan pelaku internet yang kerjanya membuat video dan menguploadnya di situs Youtube. Google sebagai pemilik situs Youtube, menawarkan kepada youtubers untuk bekerja sama menjadi partner Youtube, yaitu bekerja sama dengan media periklanan Youtube. Dengan bekerja sama, nantinya video dari youtubers akan bisa menampilkan iklan dari Google Adsense Youtube. Pendapatan yang akan Anda hasilkan nantinya berasal dari penonton video Anda dan iklan yang tampil ketika di klik oleh penonton atau pengunjung video Anda.
Bagaimana cara mendapatkan uang di Youtube?
Google sebagai salah satu raksasa internet populer di dunia ini tentunya memiliki media periklanan. Salah satu media periklanan milik Google ialah “Google Adsense”. Siapapun bisa bekerja sama dengan Google untuk beriklan di Google, terutama Anda yang ingin memulai bisnis. Google nantinya akan membantu mempromosikan atau mendistribusikan iklan para pemasang iklan melalui publisher adsense, seperti dari kalangan blogger maupun youtuber.
Keuntungan Anda menjadi youtuber yaitu Anda bisa mengupload video Anda secara gratis di Youtube sebanyak – banyaknya, dan tentunya Anda bisa bekerja sama dengan Youtube dengan menjadi publisher iklan Google Adsense Youtube. Jika Anda berhasil menjadi publisher iklan Google Adsense Youtube, Anda bisa membuat setiap video yang Anda upload menayangkan iklan Google Adsense Youtube.
Setiap kali video Anda ditonton pengunjung Youtube kemudian video Anda memunculkan iklan Google Adsense Youtube, ketika si pengunjung mengklik iklan tersebut maka Anda akan mendapatkan komisi dari Youtube dengan nilai tertentu setiap kliknya. Semakin banyak yang mengklik iklan di video anda, maka semakin besar pula peluang Anda mendapatkan penghasilan besar dari Youtube.

Pertimbangan :
  Permasalahan di youtube sangat komplek.  Di antaranya:
1. Terkait dengan ungahan
Bisa berupa video bergenre positif yang bermanfaat, seperti tutorial, informasi kuliner,  hiburan dll.
Ada juga yang bergenre negatif,  seperti video yang agak berbau pornografi, plagiasi dlsb.
2. Earning money
Untuk mendapatkan bayaran dari chanel youtube, ada yang melakukan tugas iklanya sendiri dan tidak.

Pertanyaan :
Bagaimana status penghasilan itu?

Jawaban :
Status penghasilan dari Google Adsense adalah upah yang didapat melalui akad Ju’alah (جعالة). Dengan perincian :
1.  Ja’il (جاعل)  : Pihak Google Adsense
2.  Ju’lu (جعل)  : Gaji dari Google Adsense
3.  Amil (عامل)  : Googler/Youtuber
4.  Amal (عمل)  : Membuat video dan menguploadnya di situs Youtube

Catatan :
Jika manfaat video itu haram, maka akadnya sah tapi haram
Jika gajinya itu diperoleh dengan cara yang curang (iklannya diklik sendiri), maka tafsil :
  Apabila pihak Google Adsense itu rela dengan cara tersebut, maka akadnya sah dan gajinya halal
  Apabila pihak Google Adsense itu tidak rela dengan cara tersebut, maka akadnya sah tapi gajinya tidak halal

Referensi :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٥ / ص ٥١٥)
الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال :
تفترق الجعالة عن الإجارة على عمل معلوم كبناء وخياطة ثوب وحمل شيء إلى موضع معلوم من نواح أربع وهي :
أولاً ـ لا يتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتمام العمل كرد الشارد وبرء المريض. أما في الإجارة فيتم استيفاء المنفعة للمستأجر بمقدار ما عمل الأجير. وبعبارة أخرى: لا تتحقق المنفعة في الجعالة إلا بتمام العمل، أما في الإجارة فتتحقق المنفعة للمستأجر بجزء من العمل. وبناء عليه، لا يستحق العامل في الجعالة شيئاً إلا بتمام العمل. وإذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل استحق من الأجر بحساب (أو مقدار) ما عمل.
ثانياً ـ إن الجعالة عقد يحتمل فيها الغرر، وتجوز جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة، فالعمل في الجعالة قد يكون معلوماً، أو مجهولاً غير معلوم، كرد بهيمة ضالة، وحفر بئر حتى يخرج منها الماء، وكما تصح الجعالة على عمل مجهول أو معلوم، تصح جهالة المدة. أما الإجارة فلا بد من أن يكون العمل فيها معلوماً كالخياطة والبناء، والمدة معلومة. وإذا قدرت الإجارة بمدة لزم الأجير العمل في جميع المدة، ولا يلزمه العمل بعدها. أما الجعالة فالمهم فيها إنجاز العمل دون تقيد بالمدة.
ثالثاً ـ لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة في الجعالة، بخلاف الإجارة.
رابعاً ـ الجعالة عقد جائز غير لازم، فيجوز فسخه، بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم لا يفسخ.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ٢ / ص ٢٣٩)
الركن الثالث العمل فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولا تجوز الجعالة عليه للحاجة وما جازت الإجارة عليه جازت الجعالة أيضاً على الصحيح وقيل لا للاستغناء بالإجارة ولو قال من رد مالي فله كذا فرده من كان في يده نظر إن كان في رده كلفة كالآبق استحق الجعل وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا لان ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من المال في يده لم يستحق شيئاً لان ذلك واجب عليه شرعاً فلا يأخذ عليه عوضاً وإن كان في يد غيره فدله عليه استحق لأن الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه وما يعتبر في العمل لجواز الإجارة يعتبر في الجعالة سوى كونه معلوماً. قلت فمن ذلك أنه لو قال من أخبرني بكذا فأخبره به إنسان فلا شيء له لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل كذا صرح به البغوي وغيره والله أعلم.
الركن الرابع الجعل المشروط وشرطه أن يكون معلوماً كالأجرة لعدم الضرورة إلى جهالته فإن شرط مجهولا بأن قال من رد آبقي فله ثوب أو دابة أو إن رددته فعلي أن أرضيك أو أعطيك شيئاً فسد العقد وإذا رد استحق أجرة المثل وكذا لو جعل الجعل خمراً أو خنزيراً ولو جعل الجعل ثوبا مغصوباً قال الإمام يحتمل أن يكون فيه قولان كما لو جعل المغصوب صداقاً فيرجع في قول بأجرة المثل وفي قول بقيمة المسمى قال ويحتمل القطع بأجرة المثل ولو قال من رد عبدي فله سلبه أو ثيابه قال المتولي إن كانت معلومة أو وصفها بما يفيد العلم استحق الراد المشروط وإلا فأجرة المثل ولو قال فله نصفه أو ربعه فقد صححه المتولي ومنعه أبو الفرج السرخسي.

أسنى المطالب  - (ج ١٢ / ص ٣٢٥)
الرُّكْنُ ( الثَّالِثُ الْعَمَلُ فَتَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَى ) عَمَلٍ ( مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ ) لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي عَمَلِ الْقِرَاضِ بَلْ أَوْلَى وَزَادَ قَوْلَهُ ( عَسُرَ عَمَلُهُ ) لِإِخْرَاجِ مَا لَمْ يَعْسُرْ فَيُعْتَبَرُ ضَبْطُهُ إذْ لَا حَاجَةَ إلَى احْتِمَالِ جَهَالَةِ الْجَعَالَةِ فِي بِنَاءِ حَائِطٍ يَذْكُرُ مَوْضُوعَهُ وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَارْتِفَاعَهُ وَمَا يُبْنَى بِهِ وَفِي الْخِيَاطَةِ يُعْتَبَرُ وَصْفُ الثَّوْبِ وَالْخِيَاطَةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي وَابْنُ يُونُسَ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِمْ يَقْتَضِيهِ وَسَوَاءٌ فِي الْعَمَلِ الْوَاجِبُ وَغَيْرُهُ فَلَوْ حُبِسَ ظُلْمًا فَبَذَلَ مَالًا لِمَنْ يَتَكَلَّمُ فِي خَلَاصِهِ بِجَاهِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ جَازَ نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْقَاضِي ( فَإِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَهُوَ ) أَيْ الْمَالُ الْمَطْلُوبُ رَدُّهُ ( فِي يَدِهِ فَرَدَّهُ وَفِي الرَّدِّ كُلْفَةٌ ) كَالْآبِقِ ( اسْتَحَقَّ ) الْجُعْلَ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رَدِّهِ كُلْفَةٌ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لَا كُلْفَةَ فِي رَدِّهَا ( فَلَا ) يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّ مَا لَا كُلْفَةَ فِيهِ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ وَشَمِلَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ بِجِهَةٍ تُوجِبُ الرَّدَّ كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ ، وَقَضِيَّتُهُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالرَّدِّ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ وَتَعْلِيلُ عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي لَا إنْ كَانَ فِي يَدِهِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ( وَإِنْ جَعَلَ لِمَنْ دَلَّهُ عَلَيْهِ ) جُعْلًا ( فَدَلَّهُ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ ) الْجُعْلَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ بِالْبَحْثِ عَنْهُ ( لَا إنْ كَانَ فِي يَدِهِ ) أَيْ يَدِ مَنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فَلَا يَأْخُذُ عَلَيْهِ عِوَضًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّالُّ غَيْرَ مُكَلَّفٍ اسْتَحَقَّ ( أَوْ ) جَعَلَ ( لِمَنْ أَخْبَرَهُ ) بِكَذَا جُعْلًا ( فَأَخْبَرَهُ ) بِهِ ( فَلَا ) يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى عَمَلٍ ( إلَّا إنْ تَعِبَ وَصُدِّقَ ) فِي إخْبَارِهِ ( وَكَانَ لِلْمُسْتَخْبِرِ غَرَضٌ ) فِي الْمُخْبَرِ بِهِ فَيَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الْبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَلَامُ الْقَاضِي كَالنَّاطِقِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا .

حشية الجمل على شرح المنهج - (ج ٧ / ص ٥١١)
(قوله وعلم عامل، ولو مبهما إلخ) فالجعالة تفارق الإجارة من أوجه: جوازها على عمل مجهول، وصحتها مع غير معين، وعدم اشتراط قبول العامل، وكونها جائزة لا لازمة، وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بعد الفراغ من العمل فلو شرط تعجيل الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل، فإن سلمه بلا شرط امتنع تصرفه فيه فيما يظهر ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل، ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل العقد قاله الغزالي في كتاب الدرر، وعدم اشتراط قبضه في المجلس مطلقا اهـ شرح م ر

حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج ١٠ / ص ٤٨٩)
( قَوْلُهُ : وَعِلْمُ عَامِلٍ وَلَوْ مُبْهَمًا إلَخْ ) فَالْجَعَالَةُ تُفَارِقُ الْإِجَارَةَ مِنْ أَوْجُهٍ جَوَازُهَا عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ وَصِحَّتُهَا مَعَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْعَامِلِ وَكَوْنُهَا جَائِزَةً لَا لَازِمَةً وَعَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فَلَوْ شَرَطَ تَعْجِيلَ الْجُعْلِ فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِنْ سَلَّمَهُ بِلَا شَرْطٍ امْتَنَعَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِجَارَةِ بِأَنَّهُ ثَمَّ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ وَهُنَا لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْعَمَلِ وَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ مِنْ كِتَابِ الدُّرَرِ ا هـ شَرْحُ م ر وَتُفَارِقُهَا أَيْضًا فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ التَّأْقِيتِ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج ٦ / ص ٣٦٥)
قوله بشرط أن يكون في ذلك كلفة) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها وينبغي أن المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اهـ ع ش.

ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ٢/٢٠٥
الشافعية قالوا: للشروط في عقد البيع خمسة أحوال: =إلى أن قال=
‏ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻤﺎ ﻻﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ  ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻮﺍ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﺮ  ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻙ ، ﺍﻭ ﺗﻘﺮﺿﻨﻰ  ﻛﺬﺍ ، ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻴﻨﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻰ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٥ / ص ٥١٦)
شروط الجعالة :
يشترط في الجعالة ما يأتي :
أولاً ـ أهلية التعاقد: يشترط عند الشافعية والحنابلة في الجاعل ما لكاً كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف (بالغاً عاقلاً رشيداً)، فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور سفه. وأما العامل: فإن كان معيناً اشترط فيه أهلية العمل، فلا يصح كونه عاجزاً عن العمل كصغير لا يقدر على العمل؛ لأن منفعته معدومة. وإن كان غير معين مبهماً كفى علمه بإعلان النداء على الجعل. وتصح الجعالة عند المالكية والحنفية من المميز، وأما التكليف فهو شرط لزوم.
ثانياً ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالاً معلوماً. فإن كان الجعل مجهولاً فسد العقد لجهالة العوض، مثل من وجد سيارتي فله ثوب، أو أرضيه، ونحوه، ويكون للواجد (الرادّ) أجرة مثله، كالإجارة الفاسدة.
وإن كان الجعل حراماً كخمر أو مغصوب، فسد العقد أيضاً لنجاسة عين الخمر، وعدم القدرة على تسليم المغصوب.
ثالثاً ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحاً الانتفاع بها شرعاً، فلا تجوز الجعالة على إخراج الجن من شخص، ولا على حل سحر مثلاً، لأنه يتعذر معرفة كون الجن خرج أم لا، أو انحل السحر أم لا. كما لا تجوز الجعالة على ما يحرم نفعه كالغناء والزمر والنواح وسائر المحرمات. والقاعدة في ذلك : أن كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة،جاز أخذ العوض عليه في الجعالة، ومالا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، لا يجوز أخذ الجعل عليه، لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2/5] وأضاف المالكية: «كل ما جاز فيه الجعل كحفر الآبار في فلاة، جازت فيه الإجارة، لا العكس، فليس كل ما جازت فيه الإجارة، جاز فيه الجعل» مثل بيع سلع وخدمة شهر، وحفر بئر بملك، تصح فيه الإجارة دون الجعالة، فالإجارة أعم، من ناحية المحل المعقود عليه. والسبب في عدم صحة الجعالة فيما ذكر: أن الجعالة تكون فيما لا يحصل للجاعل نفع إلا بتمام العمل، وهذه الأمور يبقى فيها للجاعل منفعة إذا لم يتم العامل العمل.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ٢ / ص ٢٤٠)
)فرع( جواز الزيادة والنقص ومن أحكامها جواز الزيادة والنقص في الجعل وتغير جنسه قبل الشروع في العمل فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة أو بالعكس فالاعتبار بالنداء الأخير والمذكور فيه هو الذي يستحقه الراد لكن لو لم يسمع الراد النداء الأخير قال الغزالي يحتمل أن يقال يرجع إلى أجرة المثل وأما بعد الشروع في العمل ففي كلام صاحب المهذب وغيره تقييد جواز الزيادة والنقص بما قبل العمل وفي كلام الغزالي قبل الفراغ فالظاهر أنه في أثناء العمل يؤثر في الرجوع إلى أجرة المثل لأن النداء الأخير فسخ للأول والفسخ في أثناء العمل يقتضي أجرة المثل.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج ١٠ / ص ٣٨٠)
ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الرَّابِعِ ، وَهُوَ الْجُعْلُ ، فَقَالَ ( وَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْجَعَالَةِ ( كَوْنُ الْجُعْلِ ) مَالًا ( مَعْلُومًا ) لِأَنَّهُ عِوَضٌ كَالْأُجْرَةِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ ، وَلَا حَاجَةَ لِجَهَالَةِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ الْعَمَلِ وَالْعَامِلِ ( فَلَوْ ) كَانَ مَجْهُولًا ، كَأَنْ ( قَالَ : مَنْ رَدَّهُ ) أَيْ عَبْدِي مَثَلًا ( فَلَهُ ثَوْبٌ أَوْ أُرْضِيهِ ) أَوْ نَحْوَهُ أَوْ كَانَ الْجُعْلُ خَمْرًا أَوْ مَغْصُوبًا ( فَسَدَ الْعَقْدُ ) لِجَهْلِ الْجُعْلِ أَوْ نَجَاسَةِ عَيْنِهِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

المهذب - (ج ٢ / ص ٢٧١)
فصل : ولا يستحق العامل الجعل إلا بإذن صاحب المال فأما إذا عمل له عملا من غير إذنه بأن وجد له آبقا فجاء به أو ضالة فردها إليه لم يستحق الجعل لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحق العوض فإن عمل بإذنه ولم يشرط له الجعل فعلى الأوجه الأربعة التي ذكرناها في الإجارة فإن أذن له وشرط له الجعل فعمل استحق الجعل لأنه استهلك منفعته بعوض فاستحق العوض كالأجير فإن نادى فقال : من رد عبدي فله دينار فرده من لم يسمع النداء لم يستحق الجعل لأنه متطوع بالرد من غير بدل فإن أبق عبد لرجل فنادى غيره أن من رد عبد فلان فله دينار فرده رجل وجب الدينار على المنادي لأنه ضمن العوض فلزمه فإن قال في النداء قال فلان من رد عبدي فله دينار فرده رجل لم يلزم المنادي لأنه لم يضمن وإنما حكى قول غيره.

الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج ٨ / ص ٤٠٤)
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا .

ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 11 ﺹ 158
ﺩ - ﺍﻟﺘَّﻐْﺮِﻳﺮُ :
٩ - ﻫُﻮَ ﺇِﻳﻘَﺎﻉُ ﺍﻟﺸَّﺨْﺺِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻐَﺮَﺭِ، ﺃَﻱِ : ﺍﻟْﺨَﻄَﺮِ، ﻛَﺄَﻥْ ﻳُﻮﺻَﻒَ ﺍﻟْﻤَﺒِﻴﻊُ ﻟِﻠْﻤُﺸْﺘَﺮِﻱ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺻِﻔَﺘِﻪِ ﺍﻟْﺤَﻘِﻴﻘِﻴَّﺔِ ﻟِﺘَﺮْﻏِﻴﺒِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﻘْﺪِ . ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻏَﺮَّ ﺃَﺣَﺪُ ﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺪَﻳْﻦِ ﺍﻵْﺧَﺮَ، ﻭَﺗَﺤَﻘَّﻖَ ﺃَﻥَّ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊِ ﻏَﺒْﻨًﺎ ﻓَﺎﺣِﺸًﺎ ﻓَﻠِﻠْﻤَﻐْﺒُﻮﻥِ ﺃَﻥْ ﻳَﻔْﺴَﺦَ ﺍﻟْﻌَﻘْﺪَ.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.