Sholat fardlu di dalam kendaraan apakah wajib qodlo'?

Deskripsi Masalah :

Saya bekerja tiap hari dan melakukan perjalan lebih dari 90 km dan mengerjakan sholat dalam kendaraan. Sedangkan libur hari Ahad saja.

Pertanyaan :
Apakah sholat dalam kendaraan yang saya lakukan wajib di qodho lagi dirumah atau sholat dalam kendaraan tersebut sudah mengugurkan kewajiban sholat?

Jawaban :
Tafsil :
a.  Apabila kendaraannya keadaan berjalan dan tidak menghadap ke arah kiblat, maka dia wajib sholat lihurmatil waqti dan wajib mengqodlo’nya.
b.  Apabila kendaraannya keadaan berjalan dan menghadap ke arah kiblat, maka ia wajib sholat lihurmatil waqti ada 2 hal :
1)  Jika dia sholat dapat menyempurnakan pelaksanaan ruku’ dan sujudnya, maka kewajiban mengqodlo’ sholatnya khilaf. Akan tetapi menurut pendapat yang kuat, wajib mengqodlo’ sholatnya, karena tempat sholat itu harus diam (tidak berjalan).
2)  Jika ia sholat tidak dapat menyempurnakan pelaksanaan ruku’ dan sujudnya, maka ulama sepakat wajib mengqodlo’ sholatnya.
Solusinya, dia (orang yang selalu bepergian) boleh menjama’ sholat (Dhuhur & ‘Ashar atau Maghrib & Isya’), karena perjalanannya sudah mencapai jarak 81 km atau lebih.

Referensi  :
اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻬﺬﺏ - (ج 3 / ص 223) ﺩاﺭ اﻟﻔﻜﺮ
(ﻓﺮﻉ) ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﺣﻀﺮﺕ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﻫﻢ ﺳﺎﺋﺮﻭﻥ ﻭﺧﺎﻑ ﻟﻮ ﻧﺰﻝ ﻟﻴﺼﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻻﺭﺽ اﻟﻲ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺭﻓﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﻑ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺗﺮﻙ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺑﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺠﺐ اﻻﻋﺎﺩﺓ ﻻﻧﻪ ﻋﺬﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﻫﻜﺬا ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭاﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﻭﺟﻮﺏ اﻻﻋﺎﺩﺓ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻛﺸﺪﺓ اﻟﺨﻮﻑ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﺠﺐ ﻻﻥ ﻫﺬا ﻧﺎﺩﺭ

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 236)
ﺣ ـ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺭﺓ: ﺗﺠﻮﺯ ﺻﻼﺓ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭاﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭاﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﺎﻋﺪا، ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺼﺎﺣﺒﺎﻥ: ﻻ ﺗﺼﺢ ﺇﻻ ﻟﻌﺬﺭ، ﻭﻫﻮ اﻷﻇﻬﺮ. ﻭاﻟﻌﺬﺭ ﻛﺩﻭﺭاﻥ اﻟﺮﺃﺱ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻭﺝ.
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺪء اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻳﺴﺘﺪﻳﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺪاﺭﺕ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻮ ﺗﺮﻙ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻻ ﺗﺠﺰﺋﻪ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺇﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻳﻤﺴﻚ ﻋﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻭاﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻟﺴﺎﺋﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻮاﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ. ﻭاﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺸﻂ ﺃﻭاﻟﻤﺮﻓﺄ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪا اﺗﻔﺎﻗﺎ.
ﻭاﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻘﻌﻮﺩ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻐﺮﻕ، ﻟﻘﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: «ﺳﺌﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻛﻴﻒ ﺃﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ؟ ﻗﺎﻝ: ﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻑ اﻟﻐﺮﻕ».

شرح البهجة الوردية - (ج 2 / ص 328)
ﻭﻧﻘﻞ ﺇﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻗﻮﻻ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺩﻯ ﻭﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﺧﻼﻓﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ اﻫـ ﻣﺠﻤﻮﻉ

التقريرات السديدة - (ج 1 / ص 201)
وأما صلاة الفرض إن تعينت عليه أثناء الرحلة وكانت الرحلة طويلة بأن لم يستطع الصلاة قبل صعودها أوانطلاقها أوبعد هبوبها في الوقت ولوتقديما أوتأخيرا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان :
۱- إن صلى بإتمام الركوع والسجود ففي وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة في الأرض والمعتمد أن عليه القضاء.
٢- وإن صلى بدون الركوع والسجود أو بدون استقبال القبلة مع الإتمام فيجب عليه القضاء بلاخلاف.

أسنى المطالب  - (ج 1 / ص 387)
( فرع يشترط في ) صحة صلاة ( الفريضة الاستقرار والاستقبال وتمام الأركان ) احتياطا لها ولما مر في خبر الشيخين أوائل الباب ( إلا لضرورة كخوف فوت رفقة ) وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم هنا وصرحوا به في نظيره من التيمم لما في ذلك من الوحشة فله أن يصليها على الدابة سائرة إلى مقصده ( ويعيد ) ها وتقدم في باب التيمم ضابط ما تجب إعادته وما لا تجب ( فلو صلاها في هودج على دابة واقفة أو سرير يحمله رجال ) وإن مشوا به ( أو في الأرجوحة أو الزورق الجاري صحت ) بخلافها على الدابة السائرة لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعي الجهة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك والزورق نوع من السفن.
( قوله يشترط في الفريضة الاستقرار ) فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح ( قوله وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم ) أشار إلى تصحيحه ( قوله أو الزورق الجاري صحت ) قال شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها ( قوله لأن سيرها منسوب إليه إلخ ) وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه لو طاف على لوح أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن العماد ضعيف. ( قوله قال حتى لو كان للدابة ) أي التي عليها المحفة ( قوله جاز ذلك ) وحكاه في الحيلة عن بعض الأصحاب.

حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 471)
( والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ) السفر ( ثلاث مراحل ) فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل خروجا من الخلاف، فإن الإمام أبا حنيفة يوجب القصر في الأول والإتمام في الثاني. ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل مطلقا لأنه الأصل، وأكثر عملا ويستثنى على المشهور الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته فالأفضل له الإتمام لأنه في وطنه وللخروج من خلاف الإمام أحمد فإنه لا يجوز له القصر.
قوله : ( والقصر ) أي من ابتداء السفر كما أشار إليه بقوله : بلغ السفر ولم يقل المسافر، نعم الإتمام لمديم السفر ولملاح السفينة أفضل مطلقا مراعاة للإمام أحمد رضي الله عنه، وقدم لموافقته للأصل عندنا. قوله : ( فالإتمام أفضل ) فالقصر خلاف الأولى لا مكروه، وعليه يحمل قول الإمام الشافعي بالكراهة أي غير الشديدة. وكذا الإتمام أفضل فيما زاد على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت، وقد يكره الإتمام في نحو من يخلو عن حدثه مع القصر أو من يقتدي به، أو كرهت نفسه القصر أو لم تطمئن إليه أو زادت صلاته مع القصر بفضيلة نحو جماعة وقد يحرم الإتمام كمن يخاف به فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو ضيق وقت كما مر.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج ١ / ص ١٩٠)
الشرط الأول: أن يكون السفر طويلاً تبلغ مسافته ٨١ كم فصاعداً، فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.