Suami memakai uang milik istrinya, apakah wajib mengganti?

Pertanyaan :

Bagaimana menurut Islam, apabila seorang istri merasa uang miliknya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, menjadi utang suami dan dia tiap hari meminta bayaran (ganti rugi) uang yang terpakai tersebut ? Sementara si suami belum dapat uang untuk mengembalikannya.

Jawaban :
Tafsil :
a.  Jika istri membelanjakan uang sendiri/pinjem ke orang lain dan uangnya digunakan untuk nafkah sehari-hari yang sudah menjadi kewajiban suami (suami miskin memberikan nafkah 1 mud = 7 ons/675 gram, suami kaya memberikan nafkah 2 mud & suami standart/tengah-tengah memberikan nafkah 1 setengah mud), maka suami wajib mengganti uang tersebut.
b.  Jika istri membelanjakan diatas standart kewajiban suami memberi nafkah, seperti istri berutang untuk menambah perabotan, untuk menambah koleksi baju, koleksi perhiasan dll, maka suami tidak wajib menggantinya.

Referensi :
فتح القريب والباجوري - (ج ٢ / ص ١٩٣-١٩٤) شركة النور أسيا
(وإن أعسر بنفقتها) أي المستقبلة (فلها) الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض، ويصير ما أنفقته ديناً عليه، ولها (فسخ النكاح) وإذا فسخت حصلت المفارقة، وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق، وأما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها.
(قوله ولها الصبر على إعساره) أشار بذلك إلى أن محل قول المصنف فلها فسخ النكاح إذالم يصبر فهي مخيرة بين الصبر والفسخ وقوله وتنفق على نفسها من مالها أوتقترض أي وتنفق على نفسها ممااقترضته وعبارة الشيخ الخطيب وتنفق على
نفسها من مالها أو ممااقترضته وهي أسبك من عبارة الشارح (ويصير ماأنفقته دينا عليه) أي إن كان بقدر الواجب بخلاف ماإذا كان ماأنفقته زائدا على قدر الواجب فلايصير دينا عليه إلا قدر الواجب فلوقال وصارت النفقة دينا عليه لكان أولى وتصير دينا عليه وإن لم يقرضها القاضي لأنها تمليك فهي كسائر الديون المستقرة.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 3 / ص 39)
فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ الْمَانِعِ لَهَا مِنْ وُجُوبِ تَمْكِينِهَا، إذَا ( أَعْسَرَ ) الزَّوْجُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ فَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ( بِهَا ) أَيْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ كَتَلَفِ مَالِهِ ( فَإِنْ صَبَرَتْ ) بِهَا وَأَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَتْهُ ( صَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ ) وَإِنْ لَمْ يُقْرِضْهَا الْقَاضِي كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ.
تَنْبِيهٌ : هَذَا إذَا لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا مِنْهُ، فَإِنْ مَنَعَتْ لَمْ تَصِرْ دَيْنًا عَلَيْهِ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْإِمْهَالِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تَصْبِرْ ( فَلَهَا الْفَسْخُ ) بِالطَّرِيقِ الْآتِي ( عَلَى الْأَظْهَرِ ) وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ الثَّانِي، وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: "أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: سَنَةً ؟ فَقَالَ: نَعَمْ سَنَةٌ"، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَيُشْبِهُ أَنَّهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا إذَا فَسَخَتْ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فَبِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ لَا يَقُومُ بِدُونِهَا بِخِلَافِ الْوَطْءِ. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَزْنِيِّ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ }، وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ بِنُشُوزِهَا وَعَجْزِهَا عَنْ التَّمْكِينِ. فَكَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لِعَجْزِهِ عَنْ مُقَابِلِهِ. أَمَّا لَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى فَلَا فَسْخَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَا فَسْخَ لَهَا أَيْضًا بِالْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ، سَوَاءٌ أَخَدَمَتْ نَفْسَهَا أَمْ اسْتَأْجَرَتْ أَمْ أَنْفَقَتْ عَلَى خَادِمهَا. نَعَمْ تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْمَخْدُومَةِ لِرُتْبَتِهَا.

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص 125)
(ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة) على الزوج ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بين المصنف ذلك في قوله (وهي مقدرة فإن) وفي بعض النسخ إن (كان الزوج موسراً) ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم (فمدان) من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو رقيقه والمدان (من غالب قوتها) والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما حتى الأقط في أهل بادية يقتاتونه (ويجب) للزوجة (من الأدم والكسوة ما جرت به العادة) في كل منهما فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك، وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج، ويختلف الأدم باختلاف الفصول، فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم، ويجب للزوجة أيضاً لحم يليق بحال زوجها، وإن جرت عادة البلد في الكسوة مثل الزوج بكتان أو حرير، وجب (وإن كان) الزوج (معسراً) ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم (فمد) أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام (من غالب قوت البلد) كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه (وما يأتدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأدم (ويكسونه) مما جرت به عادتهم من الكسوة (وإن كان) الزوج (متوسطاً) ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه (فمد) أي فالواجب عليه لزوجته مد (ونصف) من طعام من غالب قوت البلد (و) يجب لها (من الأدم) الوسط (و) من (الكسوة الوسط) وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر، ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حباً وعليه طحنه وخبزه، ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ، ويجب لها مسكن يليق بها عادة (وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه) أي الزوج (إخدامها) بحرة أو أمة له، أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صحب الزوجة من حرة، أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 293)
فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه قديماً وجديداً أنها بالخيار إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر وإن شاءت طلبت فسخ النكاح وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا وقد قيل لا خيار لها.وللأصحاب طريقان أحدهما القطع بأن لها حق الفسخ وهذا أرجح عند ابن كج والروياني وأصحهما إثبات قولين المشهور منهما أن لها الفسخ والثاني لا فالمذهب ثبوت الفسخ فأما إذا امتنع من دفع النفقة مع قدرته فوجهان أحدهما لها الفسخ لتضررها وأصحهما لا فسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان وكذا لو قدرت على شيء من ماله أو غاب وهو موسر في غيبته ولا يوفيها حقها ففيه الوجهان أصحهما لا فسخ وكان المؤثر تغيبه لخراب ذمته ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوماً وعلى الوجه الآخر يجوز الفسخ إذا تعذر تحصيلها وهو اختيار القاضي الطبري وإليه مال ابن الصباغ وذكر الروياني وابن أخته صاحب العدة أن المصلحة الفتوى به وإذا لم نجوز الفسخ والغائب موسر فجهلنا يساره وإعساره فكذلك الحكم لأن السبب لم يتحقق ومتى ثبت إعسار الغائب عند حاكم بلدها فهل يجوز الفسخ أم لا يفسخ حتى يبعث إليه فإن لم يحضر ولم يبعث النفقة فحينئذ يفسخ فيه وجهان أصحهما الأول وبه قطع المتولي ولو كان الرجل حاضراً وماله غائب فإن كان على دون مسافة القصر فلا فسخ ويؤمر بتعجيل الإحضار وإن كان على مسافة القصر فلها الفسخ ولا يلزمها الصبر.ولو كان له دين مؤجل فلها الفسخ إلا أن يكون الأجل قريباً وينبغي أن يضبط القرب بمدة إحضار المال الغائب فيما دون مسافة القصر وإن كان الدين حالاً وهو على معسر فلها الخيار وإن كان على موسر حاضر فلا خيار وإن كان غائباً فوجهان ولو كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه فإن كانت موسرة فلا خيار لها وإن كانت معسرة فلها الفسخ لأنها لا تصل إلى حقها والمعسر منظر وعلى قياس هذه الصور لو كان له عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار ومن عليه ديون تستغرق ماله لا خيار لزوجته حتى يصرف ماله إلى الديون. لو تبرع رجل بأداء النفقة عن المعسر لم يلزمها القبول ولها الفسخ كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه لا يلزمه القبول لأن فيه منة للمتبرع وحكى ابن كج وجهاً أنه لا خيار لها لعدم تضررها بفوات النفقة والصحيح الأول.قال المتولي ولو كان بالنفقة ضامن ولم نصحح ضمان النفقة فالضامن كالمتبرع وإن صححناه فإن ضمن بإذن الزوج فلا خيار وبغير إذنه وجهان.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.