Ta'aruf yang sebenarnya

Deskripsi Masalah :

Sering kita dengar istilah dalam ajaran agama Islam  masalah Ta’aruf bahkan ungkapan para pemuda-pemudi dizaman sekarang (Zaman Now), ta'aruf dijadikan bahan ajang dalam pergaulan untuk saling mengenal satu sama lain, ataupun sebagai senjata untuk meminang, ada juga yang untuk pacaran bahkan juga terjadi secara masif dikalangan para remaja ataupun yang tua, agar supaya mendapatkan apa yang dituju.

Pertanyaan :
1.  Apa definisi ta'aruf yang sebenarnya ?
2.  Bolehkah bertemu antara cowok dan cewek yang bukan mahromnya dengan alasan ta'aruf ?
3.  Batasan dan tatacaranya yang diperbolehakan ta'aruf menurut kacamata agama ?

Jawaban :
1.  Ta’aruf ialah penyamaan (penyerupaan) secara batin yang menuntut ketunggalan perasaan yang mengetahui perasaan temannya.
2.  Boleh bahkan sunnah jika bertujuan menikahi si perempuan tersebut serta tidak terjadi kholwah (berduaan).
3.  Ketentuan kebolehan ta’aruf harus memenuhi dua syarat :
1)  Ada hajat, seperti khithbah (lamaran), belajar/minta fatwa dan mu’amalah (transaksi).
2)  Tidak terjadi kholwah (berduaan).
Sedangkan tatacara yang diperbolehkan :
a.  Berbicara yang diperlukan.
b.  Melihat wajah & telapak tangan saja bukan selainnya.

Referensi jawaban no. 1 :
فيض القدير ـ ( ١ / ص ٥٥٢)
ﻭاﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮﻱ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﺬﻭﻕ اﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﻙ ﺫﻭﻕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﻠﺔ اﻻﺋﺘﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺘﻨﺎﻛﺮ ﺿﺪﻩ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ:
ﻭﻻ ﻳﺼﺤﺐ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻧﻈﻴﺮﻩ. . . ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻭﻻ ﺑﻠﺪ

Referensi jawaban no. 2 & 3 :
ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ـ (ﺝ ٩ / ﺹ ٣٤)
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: (ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺳﺮﺓ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﺎ، ﻗﺎﻝﺗﻌﺎﻟﻰ : ) ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ( ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻦ)

روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ (ﺝ ٧ / ﺹ ٢٠-١٩)
فرع إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم وفي وجه لا يستحب هذا النظر بل هو مباح والصحيح الأول للأحاديث ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له والمرأة أيضاً تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ولا ينظر إلى غير ذلك وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم وفي شرح مختصر الجويني وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل والصحيح الأول قال الإمام ويباح هذا النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج ووقت هذا النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح وقيل ينظر حين تأذن في عقد النكاح وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة قلت وإذا نظر فلم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء و الله أعلم.

الموسوعة الفقهية ـ (ج 1 / ص 12763)
الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه.

إحياء علوم الدين ـ (ج 3 / ص 99)
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة.

حاشية الجمل ـ (ج 4 / ص 120)
(و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في الأمة وقال أنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه وإنما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره "إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" وأما اعتباره قبل الخطبة فلأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه
(قوله بعد قصده نكاحه إلخ) أي وقد رجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض اهـ شرح م ر (قوله : قبل خطبة) فلا يسن بعدها على ما هو ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على المعتمد – إلى أن قال – (قوله عزم على خطبتها) أي وإن كانت خطبتها حينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب في نكاحها اهـ ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض اهـ شوبري

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 458)
الحال الثاني إذا احتاج إلى النظر وذلك في صور منها أن يريد نكاحها فله النظر كما سبق ومنها أن يريد شراء جارية وقد سبق في البيع ومنها إذا عامل امرأة ببيع أو غيره أو تحمل شهادة عليها جاز النظر إلى وجهها فقط ليعرفها وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء فإن امتنعت أمرت امرأة بكشفه ومنها يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني وعن ابن القاص خلافه قلت الأول أصح وبه قطع القاضي حسين والمتولي قالا أيضاً ولا يكون ذميا مع وجود مسلم والله أعلم.
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وضبطه الإمام فقال ما يجوز الإنتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافا كشدة الضنى وما في معناها يجوز النظر بسببه وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة ومنها يجوز للرجال النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع هذا هو الصحيح وقال الإصطخري لا يجوز كل ذلك وقيل يجوز في الزنا دون غيره وقيل عكسه.

شرح النووي على مسلم - (ج 10 / ص 106)
واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة: إحداها جواز طلاق الغائب، الثانية جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع، الثالثة لا نفقة للبائن وقالت طائفة لا نفقة ولا سكنى، الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبى في الاستفتاء ونحوه، الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله صلى الله عليه و سلم في أم شريك تلك امرأة يغشاها أصحابى، السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث، الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره اذا لم يحصل للاول إجابة لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها، التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التى يكرهها اذا كان للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة، العاشرة جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له )، الحادية عشرة استحباب إرشاد الانسان إلى مصلحته وان كرهها وتكرار ذلك عليه لقولها قال انكحى أسامة فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته، الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة، الثالثة عشر جواز نكاح غير الكفء اذا رضيت به الزوجة والولى لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى، الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم، الخامسة عشر جواز إنكار المفتى على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك، السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان الضيف رجلا أو امرأة والله أعلم

أسنى المطالب  - (ج 14 / ص 293)
وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَيَحْرُمُ مَسُّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ بَلْ يَحْرُمُ مَسُّ ظَهْرِ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَغَمْزُ سَاقِهَا وَغَمْزُهَا إيَّاهُ ) مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ نَظَرُ ذَلِكَ هَذَا إذَا مَسَّ ذَلِكَ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَإِلَّا جَازَ الْمَسُّ أَيْضًا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مَسُّ الْمَحَارِمِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا ذُكِرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ ، وَلِأَنَّ حَاجَةَ النَّظَرِ أَعَمُّ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الْمَسِّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَمْسُوحِ وَنَحْوِهِ الْمَسُّ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ وَكَوَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَفَّاهَا وَكَالظَّهْرِ غَيْرُهُ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَكَالْأُمِّ وَالْبِنْتِ سَائِرِ الْمَحَارِمِ الْمَفْهُومَاتِ بِالْأَوْلَى

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 457)
فرع حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل فإن كان ذلك فوق إزار جاز إذا لم يخف فتنة وقد يحرم المس دون النظر فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز النظر ومس كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء بل لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها ولا أن يقبل وجهها حكاه العبادي عن القفال قال وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله وعن القاضي حسين أنه كان يقول العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام.
فرع لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان واحد في جانب من الفراش وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع.
فرع يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه.
قلت المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو مستحب وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فمكروه وقال المتولي في باب صلاة الجمعة لا يجوز وتقبيل الصغار شفقة سنة سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد ولا بأس بالقيام لأهل الفضل بل هو مستحب للإحترام لا للرياء والإعظام وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما ذكرته وقد أوضحتها مبسوطة في كتاب السلام من كتاب الأذكار وهو مما لا يستغني متدين عن مثله وفي كتاب الترخيص في القيام و الله أعلم.
فرع الخنثى المشكل فيه وجهان أصحهما الأخذ بالأشد فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة والثاني الجواز قاله القفال استصحابا لحكم الصغر. قلت قطع الفوراني والمتولي بالثاني وإبراهيم المروذي ونقله المروذي عن القاضي والله أعلم.

الحاوى الكبير للماوردى - (ج 9 / ص 79)
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي حَالَاتِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ] فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَخْلُ نَظَرُ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَبَبٍ أَوْ لِغَيْرِ سَبَبٍ ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ مُنِعَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [ النُّورِ : 31 ] ، وَمُنِعَتْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [ النُّورِ : 31 ] ، وَلِأَنَّ نَظَرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ دَاعِيَةٌ إِلَى الِافْتِتَانِ بِهِ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} صَرَفَ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَدِيفَهُ بِمِنَى عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْخَثْعَمِيَّةِ ، وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ ، وَقَالَ : شَابٌّ وَشَابَّةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا .
فَإِنْ نَظَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَانَ حَرَامًا ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ كَانَ مَكْرُوهًا .
فَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِسَبَبٍ فَضَرْبَانِ : مَحْظُورٌ وَمُبَاحٌ ، فَالْمَحْظُورُ كَالنَّظَرِ بِمَعْصِيَةٍ وَفُجُورٍ ، فَهُوَ أَغْلَظُ تَحْرِيمًا ، وَأَشَدُّ مَأْثَمًا مِنَ النَّظَرِ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، وَالْمُبَاحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ النظر المباح إلى المرأة الأجنبية :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لِضَرُورَةٍ كَالطَّبِيبِ يُعَالِجُ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ النظر المباح إلى المرأة الأجنبية ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى عِلَاجِهِ مِنْ عَوْرَةٍ وَغَيْرِهَا ، إِذَا أَمِنَ الِافْتِتَانَ بِهَا ، وَلَا يَتَعَدَّى بِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى عِلَاجِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَوْ حُدُوثِ مُعَامَلَةٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهَا دُونَ كَفَّيْهَا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عند تَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَوْ حُدُوثِ مُعَامَلَةٍ : لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ شَاهِدًا فَلْيَعْرِفْهَا فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَنْهَا ، وَفِي أَدَائِهَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِعًا فَلْيَعْرِفْ مَنْ يُعَاقِدُهُ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يُرِيدَ خِطْبَتَهَا فَهُوَ الَّذِي جَوَّزْنَا لَهُ تَعَمُّدَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَلَا يَتَجَاوَزُ النَّظَرَ إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 17)
يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها. وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء: الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث السابقة: «انظر إليها» ولفعل عمر السابق، وفعل جابر أيضاً، وهذا هو الرأي الراجح لدي ولكن لا أفتي به. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود الظاهري: يجوز النظر إلى جميع البدن، لظاهر حديث «انظر إليها» وهذا منكر وشذوذ، يؤدي إلى الفساد. وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها، ولها أيضاً النظر إلى جميع بدن زوجها، حتى نظر الفرج، لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر. حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها :
قال الشافعية : ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها، سواء أكان ذلك بإذنها أم لا.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.