Tanah waqof untuk masjid dibuat kuburan, bolehkah?

Pertanyaan :

Bolehkah dibuat kuburan keluarga diarea tanah waqof untuk masjid ?

Jawaban :
Khilaf :
a.  Tidak boleh, karena tanah waqaf masjid statusnya milik Allah SWT, yang tidak boleh dialihkan fungsinya. Ini menurut madzhab Syafi’iyah.
b.  Boleh jika waqif mensyaratkan sebagian tanah waqaf masjid tersebut untuk kuburan keluarga. Ini menurut madzhab Hanafiyah.

Referensi  :
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 108)
تَنْبِيهٌ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ، وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ : يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ، وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ، وَأَنْ لَا تُزَالَ عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ.

حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 3 / ص 211)
(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ) (الْمَوْقُوفُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى) أَيْ يَنْفَكُّ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّ كَالْعِتْقِ فَلَا يَكُونُ لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْه.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَكُونُ لِلْوَاقِفِ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمُؤْنَةُ الْمَوْقُوفِ وَعِمَارَتُهُ مِنْ فَوَائِدِهِ فَالْقِنُّ مُؤْنَتُهُ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْعَقَارُ عِمَارَتُهُ فِي غَلَّتِهِ ح ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَلَا يَكُونُ لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَيْ كَمَا قِيلَ بِهِمَا فِي الْمَذْهَبِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ تَمَلُّكُ رِيعِهِ بِخِلَافِ مَا هُوَ مِثْلُ التَّحْرِيرِ نَصًّا كَالْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ وَكَذَا الرُّبُطُ وَالْمَدَارِسُ اهـ أَيْ فَالْمِلْكُ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقٍ.

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 208)
(قوله: واعلم أن الملك في رقبة الموقوف) أي ذاته، وهذا كالمقابل لما في المتن، فكأنه قال: وأما ملك الرقبة الخ (قوله: ينتقل إلى الله تعالى) أي فلا يكون للواقف، وفي قول يكون له، كما هو مذهب الامام مالك، ولا للموقوف عليه، وفي قول يكون له، كالصدقة، كما هو مذهب الامام أحمد، ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه، بخلاف ما هو مثل التحرير نصا، كالمسجد والمقبرة والرباط والمدرسة، فإنه ينتقل لله تعالى باتفاق (قوله: أي ينفك الخ) تفسير مراد لمعنى انتقاله إلى الله، وهو دفع لما استشكل من أن الموجودات بأسرها ملك لله تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره، وإن سمي ملكا، فإنما هو بطريق التوسع، فلا معنى لتخصيص الموقوف من بين سائر الموجودات بذلك. وحاصل الدفع أن المراد بالانتقال إلى الله تعالى، انفكاك الموقوف عن اختصاص الآدمي، بخلاف غيره، فإنه لم ينفك عن ذلك.

فتح القدير لإبن الهمام الحنفي - (ج 14 / ص 117)
فكذا في الصدقة الموقوفة ( وكشرط بعض بقعة المسجد لنفسه ) بيتا ( ولأبي يوسف ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من صدقته } والمراد صدقته الموقوفة، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط ) فإن الإجماع على أن الواقف إذا لم يشرط لنفسه الأكل منها لا يحل له أن يأكل منها، وإنما الخلاف فيما إذا شرطه، والحديث المذكور بهذا اللفظ لم يعرف إلا أن في مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه { قال: ألم تر أن حجرا المدري أخبرني قال: إن في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر } ( ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله لنفسه لا أنه جعل ملك نفسه لنفسه ) كذا قرره المصنف، وعلى ما سلف لنا في اشتراط التسليم إلى المتولي عند محمد ينبغي أن يقرر هكذا الموقوف إزالة الملك الكائن بالعين وإسقاطه لا إلى مالك ابتغاء مرضاة الله تعالى على وجه يعتبر فيه شرطه الغير المنافي للقربة والشرع، وشرط النفقة على نفسه منه لا ينافي ذلك ( كما إذا بنى خانا وشرط أن ينزل فيه أو سقاية وشرط أن يشرب منها أو مقبرة وشرط أن يدفن فيها، قال صلى الله عليه وسلم { نفقة الرجل على نفسه صدقة } ) روي معنى هذا الحديث من طرق كثيرة يبلغ بها الشهرة، فروى ابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب عنه عليه الصلاة والسلام قال { ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة } وأخرجه النسائي عن بقية عن بجير بلفظ: { ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة } الحديث.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 14 / ص 388)
ولأبي يوسف ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من صدقته والمراد منها صدقته الموقوفة ولا يحل الأكل منه إلا بالشرط فدل على صحته ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بيناه فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه وهذا جائز كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه ولأن مقصوده القربة وفي الصرف إلى نفسه ذلك قال عليه السلام { نفقة الرجل على نفسه صدقة } وفي فتح القدير فقد ترجح قول أبي يوسف قال الصدر الشهيد والفتوى على قول أبي يوسف ونحن أيضا نفتي بقوله ترغيبا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ وكذا ظاهر الهداية حيث أخر وجهه ولم يدفعه.

فيض القدير - (ج 5 / ص 349)
(لعن الله زائرات القبور) لأنهن مأمورات بالقرار في بيوتهن فأي امرأة خالفت ذلك منهن وكانت حيث يخشى منها أو عليها الفتنة فقد استحقت اللعن أي الإبعاد عن منازل الأبرار ويحرم زيارتها أيضا إن حملت على تجديد حزن ونوح فإن لم يكن شئ مما ذكر فالزيارة لهن مكروهة تنزيها لا تحريما عند الجمهور بدليل قول عائشة يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات ويرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (والمتخذين عليها المساجد) لما فيه من المغالاة في التعظيم قال ابن القيم : وهذا وأمثاله من المصطفى صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريدا وغضبا لربه أن يعدل به سواه قال الشافعي : أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى الناس قيل ومحل الذم أن يتخذ المسجد على القبر بعد الدفن فلو بنى مسجدا وجعل بجانبه قبر ليدفن به واقف المسجد أو غيره فلا منع قال الزين العراقي : والظاهر أنه لا فرق فلو بنى مسجدا بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 305)
الفَصْلُ الثَّالث: حكم الوقف، ومتى يزول ملك الواقف؟
ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ: ﺃﻱ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ. ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻵﺭاء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ:
ﻓ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ: ﺃﺛﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ اﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺮﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ، ﻭﺗﻈﻞ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎء، ﻭﺇﺫا ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺭاﺟﻌﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ، ﻭﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﺭﺛﻬﺎ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻳﺸﺎء، ﻭﺳﺄﺧﺼﺺ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﺃﻱ.
ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ ﻭﺑﺮﺃﻳﻬﻤﺎ ﻳﻔﺘﻰ: ﺇﺫا ﺻﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻭﺻﺎﺭ ﺣﺒﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﻮاﻗﻒ (اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﻭﻝ) ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺃﻣﻼﻛﻪ.
ﻭﺇﺫا ﺻﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻴﻜﻪ ﻭﻻ ﻗﺴﻤﺘﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻓﻠﻠﺸﺮﻳﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯﻩ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻘﺎﺳﻤﺘﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻭﺇﻓﺮاﺯ، ﻭﻳﻐﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻓﺮاﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﻴﻞ ﻭاﻟﻤﻮﺯﻭﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻧﻈﺮا ﻭﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ. ﻭاﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ ﺟﻮاﺯ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎﻉ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﺷﺮﻳﻜﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ، ﺃﻭ اﻟﻮاﻗﻒ اﻵﺧﺮ ﺃﻭ ﻧﺎﻇﺮﻩ ﺇﻥ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺟﻬﺔ ﻭﻗﻔﻬﻤﺎ.
ﻭﻳﺮﻯ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻳﻈﻞ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻒ، ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻟﻪ، ﻓﻬﻢ ﻛﺄﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺣﺒﺲ اﻷﺻﻞ، ﻭﺳﺒﻞ اﻟﺜﻤﺮﺓ».
ﻭاﻷﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺃﻥ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻱ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺹ اﻵﺩﻣﻲ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺑﻐﻴﺮﻩ ﺑﺈﻋﺎﺭﺓ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ، ﻭﻳﻤﻠﻚ اﻷﺟﺮﺓ ﻭﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻛﺜﻤﺮﺓ ﻭﺻﻮﻑ ﻭﻟﺒﻦ، ﻭﻛﺬا اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ، ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ: ﺇﺫا ﺻﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﺯاﻝ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻓﺄﺯاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﺎﻟﻌﺘﻖ. ﻭﺃﻣﺎ ﺧﺒﺮ «ﺣﺒﺲ اﻷﺻﻞ ﻭﺳﺒﻞ اﻟﺜﻤﺮﺓ» ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻻ ﻳﻮﻫﺐ ﻭﻻ ﻳﻮﺭﺙ.
ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺭﺑﺎﻁ ﻭﻗﻨﻄﺮﺓ ﻭﻓﻘﺮاء ﻭﻏﺰاﺓ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺁﺩﻣﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻛﺰﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﻭ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﺤﺼﻮﺭا ﻛﺄﻭﻻﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻗﻒ ﺳﺒﺐ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻓﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ.
ﻣﺘﻰ ﻳﺰﻭﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ؟ ﻳﺰﻭﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ:
1 - ﺑﺈﻓﺮاﺯ ﻣﺴﺠﺪ.
2 - ﺃﻭ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻳﺴﻮﻍ ﻓﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭاﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ اﻷﺋﻤﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺭاﻓﻌﺎ ﻟﻠﺨﻼﻑ.
3 - ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺇﺫا ﻋﻠﻖ ﺑﻪ، ﻣﺜﻞ ﺇﺫا ﻣﺖ ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﺩاﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا، ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻛﻮﺻﻴﺔ ﺗﻠﺰﻡ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻻ ﻗﺒﻠﻪ.
4 - ﺃﻭ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻗﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻲ ﻣﺆﺑﺪا، ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﺣﻴﺎ ﻫﻮ ﻧﺬﺭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻐﻠﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻮﻓﺎء، ﻭﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ، ﻧﻔﺬ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ.
ﻭﻓﻲ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻷﻭﻟﻴﻦ: ﻳﺰﻭﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﻳﻠﺰﻡ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻠﺰﻭﻡ ﺣﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ: ﻓﻴﺰﻭﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﻳﻠﺰﻡ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﻮﺕ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺤﻴﺎﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﺣﻴﺎ، ﻏﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻘﻴﺮا، ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻠﺰﻭﻣﻪ ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﺾ ﻭﻳﻔﺮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻭﻷﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎﻹﻓﺮاﺯ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﻇﺮ (اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ) ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻳﺎﻩ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﻣﺸﺎﻉ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ، ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻥ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻹﻋﺘﺎﻕ.

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.