Hukum Transaksi Online Dengan Menggunakan Shopee Paylatter

Deskripsi Masalah

Shopee pay later adalah fitur dari aplikasi Shopee yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman kepada pengguna Platform Shopee yang diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membeli barang atau jasa pada Platform Shopee, atau lebih mudahnya aplikasi Shopee memberikan fasilitas hutang kepada Pelanggan, dengan pilihan model pembayaran sebagai berikut :

Shopee Paylater cicilan 1x/ beli sekarang bayar nanti 

Shopee Paylater cicilan 3x 

Shopee Paylater cicilan 6x

Shopee Paylater 12x khusus pengguna terpilih

Biaya penanganan ( Biaya Admin) Shoppe Paylater 1 persen per transaksi. Sementara untuk suku bunga Shopee Pay later adalah 2,95 persen dari total pembayaran. Contoh : 

Pelanggan akan membeli Handpone di lapak shopee dengan harga asal yang ditetapkan oleh penjual sebesar Rp 1.014.000. kemudian oleh pihak Shopee memberikan fasilitas hutang kepada Pelanggan untuk bisa membeli handpone tersebut dari Penjual dengan menawarkan pilihan 4 model pembayaran :

Pembayaran dengan cicilan 1x/ beli sekarang bayar nanti, Pelanggan harus membayar kepada pihak Shopee dengan harga Rp. 1.043.913

Pembayaran dengan cicilan 3x, Pelanggan harus membayar kepada pihak Shopee dengan harga Rp. 363.350 perbulan.

Pembayaran dengan cicilan 6x, Pelanggan harus membayar kepada pihak Shopee dengan harga Rp. 194.348 perbulan.

Pembayaran dengan cicilan 12x, Pelanggan harus membayar kepada pihak Shopee dengan harga Rp. 109.850 perbulan.

Adapun biaya keterlambatan atau denda Shopee Paylater adalah 5% perbulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya), sebagai contoh, jika anda memiliki total tagihan sebesar Rp. 100.000 pada tanggal 20 April 2022 dengan  tanggal jatuh tempo pada 5 Mei 2022, namun anda baru membayar pada 15 Mei 2022, maka dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5 persen perbulan dari seluruh total tagihan. Selain itu, akan berlaku pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher Shopee, dan dilaksanakannya penagihan lapangan..

Pertanyaan :

Termasuk aqad apakah transaksi menggunakan Shopee Paylater?

Jawaban :

Dalam transaksi menggunakan Shopee bisa  terjadi dua praktek :

Apabila benda yang dijual itu ada, dan dinyatakan (muayyan), maka termasuk baiul ghoib yang menurut qoul adlhar tidak sah, dan sah menurut muqobibilul adhar.

Apabila benda yang dijual tidak dinyatakan, hanya berbentuk sampel saja (dzimmah) maka terjadi baiu dain bi dain yang hukumnya tidak sah. Namun demikian, benda yang diterima (baik tsaman / mutsman) jika mengikuti pada pendapat ulama’ yang mengatakan bai’ Mu’athoh hukumnya tidak sah, maka benda yang diterima bisa masuk dalam kepemilikan yang halal untuk ditasharufkan atas dasar ridlo dari keduanya. 

Solusi agar jual beli melalui aplikasi Shopee bisah sah, yaitu  transaksi dilakukan ketika barang sudah diterima oleh pembeli dengan menghubungi pihak penjual.

Sedangkan pihak Shopee Paylater adalah sebagai penalang dana pembayaran pembeli kepada penjual sehingga berstatus muqridl (orang yang menghutangi pembeli).

Adapun persyaratan bunga 2,95% dan denda keterlambatan pembayaran dalam praktek tersebut juga terdapat khilaf. 


Referensi :  

حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205)
(والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما. (والثاني يصح) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه كأن يقول: بعتك عبدي التركي وفرسي العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر نعم لو كان له عبدان من نوع، فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره. قوله: (ولا يصح بيع الغائب) خلافا للأئمة الثلاثة وغير البيع مثله كما سيذكره إلا في نحو الوقف.
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب جـ 2 | صــ 18 (ط دار الفكر)
والعين التي في الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشي خماسي مع بقية الصفات التي تذكر في السلم وعد هذا بيعا لا سلما مع أنها أي العين في الذمة اعتبارا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق – الى أن قال-وعلى كون ذلك بيعا يشترط تعيين أحد العوضين في المجلس وإلا يصح بيع الدين بدين وهو باطل .
قوله (فلا يشترط) تفريع على كونه بيعا أي بل يشترط التعييين فقط على ما سيأتي ويتفرع عليه أيضا صحة الحوالة به وعليه والاستبدال عنه بخلافه على كونه سلما فانه يشترط تسليم الثمن قبل التفرق ولا يصح فيه شيئ مما ذكر .-الى أن قال- قوله ( يشترط تعيين أحد العوضين ) أي الغير الربوين أي ولا يشترط قبضه في المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالا لا يدخله أجل أبدا والفرق بين ذلك وبين الإجارة في الذمة حيث اشترط فيها قبض الأجرة في المجلس مع أن كلا منهما سلم في المعنى أن المنافع معدومة ولا يمكن استيفاؤها دفعة فجبروا ضعفها باشتراط قبضها في المجلس بخلاف المبيع في الذمة فانه موجود يمكن استيفاؤه دفعة وكلام الشارح معتمد خلافا لمن ضعفه.-الى أن قال- قوله (بيع دين بدين) أي في معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل وهو أي بيع الدين بالدين الثابت قبل العقد باطل فكذلك هذا وإنما لم يكن معه لأن الدين هنا منشأ حال العقد لا ثابت من قبل لكنه لم يعين فيه أحد العوضين في المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل فان عين أحدهما في المجلس كان صحيحا وهذا في غير الربوين . قوله ( يشترط تعيين أحد العوضين) يحرر المراد بالتعيين فقوله لصيرورة الخ يفيد الحلول ، والتعيين يكون مع التأجيل ولو بلحظة.
حاشية الشرقاوي على التحرير جـ 2  | صـ 30 (ط دار الفكر)
باب الربا بالقصر وألفه بدل من واو ويكتب بهما وبالياء أيضا وهو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. قوله (عقد) خرج به ما لو باع معاطاة فليس ربا من الكبائر وإن كان حراما .
حاشية البيجوري على ابن قاسم جـ 2 | صـ 604 (ط دار المنهاج)
قوله : (مقابلة ..الخ) ؛ أي : (عقد ذو مقابلة ..) إلخ ، فإذا لم يكن هناك عقد ؛ كما لو باع معاطاة ، وهو الواقع في أيامنا غالبا .. لم يكن ربا وإن كان حرما ، لكن أقل من حرمة الربا.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية ع ش(3/ 375)
أما الاستجرار من بياع فباطل اتفاقا: أي حيث لم يقدر الثمن كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أيضا بناء على جواز المعاطاة، وعلى الأصح لا مطالبة بها في الآخرة: أي من حيث المال، بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر للرضا. (قوله: كما هو ظاهر للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك انتهى.سم على حج.لكن قضية قول حج للرضا وللخلاف فيها أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 216)
(الإيجاب) من البائع ولو هزلا، وهو صريحا ما دل على التمليك دلالة قوية مما اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع وستأتي الكناية لقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] مع الحديث الصحيح «إنما البيع عن تراض» ، وهو خفي فأنيط بظاهر هو الصيغة فلا ينعقد بالمعاطاة.
وهي أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت منهما واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا وآخرون في محقر كرغيف، والاستجرار من بياع باطل اتفاقا أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة وعلى الأصح لا مطالبة بها أي من حيث المال بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر في الآخرة للرضا وللخلاف فيها ويجري خلافها في سائر العقود المالية ثم الصريح هنا

حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 391)
(وبقبول) أي: إنما ينعقد البيع بإيجاب وقبول، ولو هزلا، فلا يكفي المنابذة، والملامسة ونحوهما كما سيأتي، ولا المعاطاة، ولو في المحقرات كرطل خبز فيرد كل ما أخذ بها إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بعقد فاسد؛ إذ الفعل لا يدل بوضعه.
(قوله: فيرد كل ما أخذه إلخ) هذا من حيث الاستناد إلى هذا العقد الفاسد فلو علم أحدهما رضا صاحبه ببقاء ماله عنده تحت يده لم يجب الرد، أو علم رضاه بانتفاعه بنحو أكله، أو لبسه جاز له الانتفاع به، لكن لا يتصرف بنحو بيعه أو هبته عن جهة نفسه؛ لأنه لا يجوز له التصرف في ملك غيره عن جهة نفسه، وإن علم رضاه م ر ..إلى أن قال .. (قوله: وبدله إن تلف) ظاهره وجوب رد البدل، وإن لم يطلبه المالك ويوجه بأنه من جملة التوبة الواجبة للخروج من معصية هذا العقد الفاسد نعم إن علم، أو ظن رضاه بتأخير رد البدل فيتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد المطالبة ويتجه أن لا تتوقف التوبة عليه حينئذ فليتأمل، وكذا لو كان الأصل باقيا وعلم، أو ظن رضاه ببقائه فالمتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد الطلب وأن لا تتوقف التوبة عليه حينئذ وينبغي حيث علم، أو ظن الرضا ببقائه، أو ببقاء بدله تحت يده أن لا يكون عاصيا ببقائه تحت يده فلو شك في رضاه ببقائه تحت يده فهل تجب المبادرة إلى الرد وإن لم يطلب، أو لا تجب إلا بعد الطلب؛ لأن الأصل بقاء رضاه الذي دل عليه التسليم؟ فيه نظر  (تنبيه) قال في شرح الروض: هذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلا مطالبة؛ لطيب النفس بها. واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره. اهـ. فإن كان قوله: لطيب النفس بها علة مستقلة فقضيته أن لا مطالبة في الآخرة في مسألة الاستجرار، وإن كان 
باطلا بالاتفاق فليتأمل.
المعاملات المالية المعاصراة للدوكتور وهبة الزهيلي صــ 4           
ما حكم الشراء ببوليصات (مستندات) الشخن ؟
عرفنا أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه حتى تحقق القدرة على تسليم ويزول الغرر وهو احتمال هلاك الشيء او الوقوع في أزمة العجز عن التسليم بسبب امتناع البائع الأول عن تسليم المبيع الا أن القبض كما تقدم بيانه نوعان : قبض حقيقي أو فعلي يتحقق بحيازة الشيء فعلا في يد من يتصرف فيه وقبض حكمي والقبض الحكمي هو المحقق بمعنى القبض الفعلي لأن العبرة بالمعاني وبتحتقيق التمكن من التصرف دون وقوع في غرر (احتمال عدم التسليم) وبناء على ذلك يكون الشراء ببوليصات الشحن صحيحا لأن المحذور أو احتمال عدم التسليم غير موجود جاء في المتطلبيات الشرعية لصيغ الإستثمار والتمويل رقم  (1) 6\5 في هيئة المراجعة المحاسبة في البحرين يعتبر قبضا حكميا تسلم المؤسسة أووكيلها لمستندات عند شراع البضائع من السوق الخارجية وكذالك تسلمها لشهادة التحزين من المخازن التي تدار بطرق منسابات موثوق بها وهذا مستمد من قرار المجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة رقم (53) 9\6 في الإكتفاء بالقبض الحكمي أو الإعتباري مثل قبض الشيك الموثوق ونحوه.

بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 304)
مسألة) : قال في التحفة : لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيئاً فاشتراه له به وقع للموكل وكان الثمن قرضاً له فيرد بدله ، وقياسه أنه يكفي : ضحّ عني ويكون ذلك متضمناً لاقتراضه منه ما يجزي أضحية ، أي أقل مجزىء لأنه المحقق ، ولإذنه له في ذبحها 
عنه بالنية منه.

حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 261)
(وفسد) أي الإقراض (بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة) في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسر (وكأجل لغرض) صحيح (كزمن نهب) بقيد زدته تبعا للشرحين والروضة بقولي
(قوله: وفسد بشرط إلخ) ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ. ع ش على م ر(قوله: جر نفعا للمقرض) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قوله أو لهما والمقترض معسر اهـ. من شرح م ر ومن بعض الهوامش عليه.
بلغة الطلاب في تلخيص فتاوى مشايخى الأنجاب ص: ٢٥٤
[مسألة –ك ] الإقتراض من الشركةكغيرهـاإذااشترط رد زائد عما اقترض في صلب العقد، او بعده وقبل لزومـه حـرام لكونه قرضا جر منفعة والا فلا. اما اذا اشترط ذلك بالكتابة من غير تلفظ أو كـان عـادة مطردة من غير شرط ففيه وجهـان الأول الحرمة والثاني الإباحة وهذا هو الأصح إهـ

Mau donasi lewat mana?

Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.